الرائيسية الاقسام القوائم البحث

تحية طيبة وبعد،،،،،، – جلسة 20 /12 /2006 

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 679
جلسة20 من ديسمبر 2006

السيد الفريق/ وزير الطيران المدنى

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فبالإشارة إلى كتابكم رقم 3481 بتاريخ 25/ 6/ 2006 فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى التزام شركة تاف تاب أكفن للإنشاءات والاستثمار والتشغيل [T.V.A ]، المتعاقدة مع شركة ميناء القاهرة الجوى على تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم [ 3 ] بلصق دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية على عقد تنفيذ المشروع.
وحاصل واقعات الموضوع، حسبما يبين من الكتاب المشار إليه، أن شركة ميناء القاهرة الجوى أسندت إلى الشركة المذكورة، وهى شركة تركية، تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم [ 3 ] بميناء القاهرة الجوى، وقد ارتأت الشركة عدم التزامها بلصق دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية على العقد، استناداً إلى عدم انطباق الفقرة [ أ ] من المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية عليه، حيث لا يوجد أى عامل لديها يتبع هذه النقابة، طبقاً للشهادة الصادرة بتاريخ 27/ 4/ 2006 من مكتب تأمينات النـزهة [الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ] والمتضمنة أن الشركة ليس لديها أى عامل يتبع نقابة المهن التطبيقية، وأن معظم العاملين تابعين لنقابات أخرى [تجاريين _ محامين _ مهندسين] وذلك من واقع ملفات العاملين التابعين للشركة المؤمن عليهم بالمكتب. يضاف إلى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 6/ 2004 فى القضية رقم 128 لسنة 22 قضائية " دستورية " بعدم دستورية البند [ ب ] من المادة ذاتها. هذا فى حين تصر النقابة فى مكاتباتها على أحقيتها فى تحصيل الدمغة المقررة لها عن الأعمال التى تقوم بها الشركة التركيــــة،
تنفيذاً للعقد المذكور، بحسبانها تعد من الأعمال الفنية التطبيقية التى تخضع لدمغة النقابة.
وتطلبون الإفادة بالرأى.
ورداً على ذلك نفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة فى 20 من ديسمبر سنة 2006، الموافق 29 من ذى القعدة سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية تنص على أن " تنشأ نقابة تسمى [ نقابة التطبيقين ] وتكون لها الشخصية الاعتبارية 00000000000000"، وأن المادة تشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتى: " أولا: 00 ثانيا: أن يكون ممارساً لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية: 1 – دبلوم المدارس الثانوية الصناعية. 2 – دبلوم الدراسات الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس. 3 – دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية. 4 – دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل. 5 – حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة فى الفقرات السابقة طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة. ويجب على المعاهد والمدارس التى يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى البنود السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان. ثالثا: 0000000 ". وتنص المادة منه، على أن " يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً علــى الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: [أ] أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التى تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور. [ ب ] أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامــر
التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقاً لما يحدده النظام الداخلى للنقابة وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود. [ج] تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقاً للفقرات السابقة كما يلى: 000000 عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه، وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى. [د] 150 مليماً عن كل طلب يقدم لمجلس النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة إلى الوزارات وفروعها والقطاع العام أو فروعه بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية. [هـ] طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة 00000
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى حسب الأحوال 000 "
واستبان للجمعية العمومية، أيضا، أن النظام الداخلى لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادر بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 249 فى 4/ 11/ 1979، حدد فى الفقرة الثانية من المادة منه المقصود بالعقود الفنية وعقود الأعمال الصناعية، بأنها " عقود الأعمال الفنية التطبيقية على اختلاف أنواعها كالإنشاءات والمبانى وأعمال الرى والصرف والطرق والشهر العقارى والمساحة وعمليات الحفر للبترول وانتاجه والغزل والنسيج وكل ما يشترك أو يشرف عليه عضو النقابة، وعقود الأعمال الصناعية كعقود توريد أو بيع العربات والقاطرات والسفن والطائرات والمركبات والسيارات والآلات
والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ومستلزماتها وكل ما يشترك أو يشرف عضو النقابة على انتاجه أو فحصه أو تشغيله أو خلافه "، كما استبان لها أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المعقودة فى 6/ 6/ 2004 فى القضية رقم 128 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية البند (ب) من المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974، معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وذلك على سند من أن هذا النص _ فى الحدود اللازمة للفصل فى الطلبات الموضوعية للمدعى _ إنما يفرض ضريبة عامة، والأصل فى الضريبة، وباعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً، أن يؤول مبلغها إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى تم تدبيرها. ولما كان النص المطعون فيه قد فرض الضريبة المتنازع عليها لصالح نقابة بذاتها واختصها بحصيلتها التى تؤول إليها مباشرة فلا تدخل خزانة الدولة، أو تقع ضمن مواردها بحيث تستخدمها فى مجابهة نفقاتها العامة، فإنها تكون فى حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير طريق الضوابط التى فرضها الدستور فى شأن الانفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة المطعون عليها مقوماتها وتنحل عدماً، وهو ما يقتضى الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام المواد (61 و 115 و 116 و 119 و 120) من الدستور.
واستظهرت الجمعية العمومية، مما تقدم، أن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، نقابة المهن الفنية التطبيقية، واشترط للقيد فى هذه النقابة أن يكون طالب العضوية ممارساً لمهنة فنية تطبيقية، وأن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها فيه، وجميعها لا تخرج عن الدبلومات الفنية، سواء تلك المسبوقة بالثانوية العامة أو التى لا يسبقها الحصول عليها أو مؤهل معادل لها طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة. وأنشأ المشرع بالنقابة، بموجب المادة من هذا القانون، صندوق للمعاشات والإعانات، يختص بمنح معاشات وإعانات لأعضاء النقابة. وجعل من بين موارده، طبقا للمادة حصيلة طوابع الدمغة التى أوجب المشرع لصقها على الأوراق والدفاتر والرسومات التى عينتها المادة منه، ومن ذلك، أوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية، وعقود الأعمال
الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها، المنصوص عليها فى البند [ ب ] من هذه المادة. وحدد المشرع من يتحمل بعبء هذه الطوابع، ومن بينهم، الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال الفنية محل أوامر التكليف والعقود المشار إليها. وأسند فى المادة (52/ ب) من القانون المذكور إلى النظام الداخلى للنقابة تحديد الأعمال محل هذه الأوامر والعقود. وتنفيذاً لهذا التكليف، تضمنت الفقرة الثانية من المادة من هذا النظام، المعيار الحاكم لهذا التحديد، بعد ذكر بعض الأعمال التى يتوافر فيها هذا المعيار، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وهو أن يشترك عضو النقابة أو يشرف على أداء العمل، وذلك استصحابا للأصل العام الذى سار عليه المشرع فى تحديده للأوعية التى يكون لصق دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية عليها إلزامياً، بموجب المادة من القانون سالف الذكر، وهو أن يتم العمل الفنى التنفيذى بمعرفة عضو النقابة أو تحت إشرافه.
يدعم ذلك، أن الأعمال الفنية التطبيقية والأعمال الفنية التنفيذية محل أوامر التكليف والعقود المشار إليها، بالبند [ ب ] من المادة سالفة الذكر، لا يتأتى إنجازها فى الأصل، إلا بمعرفة فنيين تطبيقيين من الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى المادة من قانون النقابة، والذين تجمعهم النقابة فى عضويتها أو تحت إشرافهم، ومن هنا جاء وضع النص ليحكم الغالب الأعم فى التطبيق، على نحو يقصر استئداء طابع دمغة النقابة على ما يجرى من هذه الأعمال بمعرفة الفنى التطبيقى عضو النقابة أو تحت إشرافه.
هذا بالإضافة إلى أن القول بخلاف ما تقدم يجعل من الدمغة المذكورة ضريبة عامة، جرى فرضها على خلاف الأوضاع المقررة دستورياً، بحسب ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وهو ما يسقط النص فى حومة مخالفة الدستور، الأمر الذى ينعقد الاختصاص بالقضاء به للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بيد أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لا تملك إحالة الموضوع إليها بحسبان أن الجمعية ليست محكمة. لذلك فإنه ليس للجمعية من بد سوى الالتفات عن ذلك القول ترجيحاً للتأويل الآخر الذى يحتمله نص المادة (52/ ب) حسبما سبق تفصيله، نزولاً على ما هو مقرر من إن إعمال النص خير من إهماله.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أن شركة تاف تاب أكفن للإنشاءات والاستثمار والتشغيل [T.V.A]، المتعاقد معها على تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم [ 3 ] بميناء القاهرة الجوى، لا تضم أى عاملين فنيين تطبيقيين أعضاء بنقابة المهن الفنية التطبيقية، يباشرون تنفيذ الأعمال محل التعاقد أو الإشراف على هذا التنفيذ، بما ينتفى معه مناط إعمال حكم البند [ ب ] من المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، فى الشق الذى ما انفك قائماً منه، ولم يقض بعدم دستوريته بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر. ومن ثم فإنه لا وجه قانوناً لتحميل الشركة بعبء طوابع الدمغة عن هذا التعاقد.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام الشركة المعروضة حالتها بلصق دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية على عقد إنشاء مبنى الركاب رقم [ 3 ] بميناء القاهرة الجوى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات