فضيـلة الإمام الأكبـر/ شيـخ الأزهر
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1076
جلسة20 من ديسمبر 2006
فضيـلة الإمام الأكبـر/ شيـخ الأزهر
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطـلعنا على كتاب فضيلتكـم رقـم 116 بتاريخ 26/ 6/ 2006 بشأن مـدى أحقية السيد الدكتور/ عطية طه عطيه الزلمه مدرس التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق التابعة لجامعـة الأزهر فى الترقية تطبيقاً لحكم المادة 160 من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها قبل الغائها 0وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المعروضة حالته والذى يشغل وظيفة مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق بجامعة الأزهر، تقدم بطلب مؤرخ 6/ 9/ 2005 إلى السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية للموافقة على تشكيل لجنة لفحص الانتاج العلمى لترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد لاستيفائه المدة اللازمة للترقية (4 سنوات) فى 1/ 11/ 2005، طبقاً لنص المادة 160 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، والتى تقضى بتخفيض سنة من المدد المقررة للترقية بالنسبة لمن يعينون فى كليات الجامعة المنشأة خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية.
وبتاريخ 2/ 10/ 2005 وافق مجلس الجامعة على تشكيل هذه اللجنة، التى انتهت من فحص إنتاجه العلمى، وأعدت تقريرها فى هذا الشأن بتاريخ 8/ 2/ 2006 حيث عرض على عميد الكلية بتاريخ 11/ 2/ 2006 فوافق على ما جاء بتقرير اللجنة.
وبتاريخ 23/ 2/ 2006 نشر بالجريـدة الرسمية ـ العدد 8 تابع ـ قـرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2006 بإلغاء نص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، ونص فى مادته الثانية على العمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. وبعرض الأمر على مجلس الجامعة قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 1/ 3/ 2006 تأجيل ترقية المعروضة حالته فى ضوء إلغاء المادة آنفة الذكر. وإزاء الخلاف فى الرأى حول مدى أحقية المعروضة حالته فى الترقية طبقاً للمادة المشار إليها قبل إلغائها فقد طلبتم الرأى فى الموضوع 0
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة فى 20 من ديسمبر سنة 2006م، الموافـق 29 من ذى القعدة سنة 1427 هـ، فاستبان لها أن المادة من الدستور تنص على أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها 0000000000000 "، وأن المادة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن " أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم: أـ الأساتذة ب _ الأساتذة المساعدون. ج ـ المدرسون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم 0000 " وأن المادة منه تنص على أن "…… وبمراعاة احكام هذا القانـون ولائحته التنفـيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته فيما عدا جامعة الأزهر ـ السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية 000" كما استبان لها أن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، تنص على أن " أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم: (أ) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدون (ج) المدرسون ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين مــن
تابع الفتوى رقم : 86 / 3 / 1076
تاريخ موافقة مجلس الجامعة "، وتنص المادة منها على أن " تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة، ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة وذلك على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الإنتاج العلمى للمرشحين، وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم 00000 أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص 0000" وتنص المادة من ذات اللائحة على أن " يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعـة 0" وتنص المادة (157/ 1) منها على أن " يشترط فيمن يعين أستاذا مساعداًً: ـ أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى جامعة الأزهر أو احدى الجامعات المصرية الأخرى أو فى معهد علمى من طبقتها " فى حين كانت المادة من ذات اللائحة قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2006 تنص على أن " تخفض المدد المنصوص عليها فى المادة والبندين [1] و[2] من المادة والبندين [1] و[2] من المادة والمادة سنة واحدة بالنسبة إلى من يعينون فى كليات الجامعة المنشأة خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية 0000"، كما تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2006 على أن " تلغى المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها " وتنص المادة الثانية منه على أن " ينشر هـذا
القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 8 (تابع) بتاريخ 23/ 2/ 2006 0
و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن الدستور حرص على تأكيد مبدأ الأثر الفورى لتطبيق القانون من حيث الزمان كقاعدة عامة، ولهذا المبدأ وجهان أولهما سلبى يتمثل فى انعدام الأثر الرجعى للقانون و ثانيهما ايجابي ينحصر فى الأثر المباشر له. فعدم الرجعية تعنى أن القانون الجديد لا يحكم المراكز القانونية التى تم تكوينها أو انقضائها قبل سريانه، أما الأثر المباشر للقانون فإنه يعنى بدء سريانه من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلـك على الأوضاع القانونية التى بدىء فى تكوينها أو انقضائها فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد.
يضاف إلى ذلك ان وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تبدأ بوظيفة مدرس ثم تليها وظيفتا أستاذ مساعد فأستاذ، وقد ناط المشرع بفضيلة شيخ الأزهر تعيين اعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة، بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد، و مجلس القسم المختص، على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وناطت اللائحة التنفيذية المذكورة باللجان العلمية التى تشكل بقرار من فضيلة/ شيخ الأزهر أو مجلس الجامعة بحسب الأحوال مهمة القيام بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين و الأساتذة للتحقق من توافر شروط الكفاية العلمية لهم و تقرير ما إذا كانوا جديرين بأن ترقى بهم أبحاثهم إلى المستوى المطلوب للوظيفة، و يعرض هذا التقرير على مجلس القسم، و يعقب ذلك العرض على مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة الذى يطلب من فضيلة/ شيخ الأزهر إصدار القرار على نحو ما تقدم.
وبناء عليه فإن قرار التعيين فى وظيفتى أستاذ مساعد و أستاذ هو قرار مركب يشارك فى تكوينه أكثر من جهة، ويمر بأكثر من مرحلة بدءًا من اللجنة العلمية،مرورا بمجلس القسم و مجلس الكلية، انتهاء بمجلس الجامعة و صدور القرار من فضيلة/ شيخ الأزهر، و حينئــذ
يكتمل تكوين القرار لمروره بهذه المراحل مجتمعة وتطبق فى هذه الحالة الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ استكمال المركز القانونى على النحو المتقدم دون غيرها.
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان قرار ترقية المعروضة حالته إلى وظيفة استاذ مساعد لم يكن قد اكتملت مراحل تكوينه بموافقة مجلس الجامعة وصدور القرار من فضيلة/ شيخ الأزهر قبل الغاء حكم المادة من اللائحة التنفيذية المشار إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2006 التى كانت تقرر تخفيض مدة الترقية سنة بالنسبة إلى من يعينون فى كليات جامعة الأزهر المنشأة خارج مدينتى القاهرة والاسكندرية، ومن ثم فانه لا يستفيد من حكم هذه المادة وانما يطبق عليه حكم المادة (157/ 1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها التى اشترطت للتعيين فى وظيفة استاذ مساعد قضاء مدة خمس سنوات فى وظيفة مدرس، سيما وانه فى مركز تنظيمى تحكمه القوانين واللوائح، دون ان يكون له المحاجة بحق مكتسب يستند إلى قوانين أو قرارات سابقة لم يكتمل له مركز قانونى فى ظل العمل بها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته في الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد، طبقا لحكم المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه _ بعد إلغائها، وذلك على التفصيل المتقدم بيانه.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
