الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4274 لسنة 44ق – جلسة 14 /02 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) – صـ 885


جلسة 14 من فبراير 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4274 لسنة 44القضائية

طرق عامة – الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة
المادة الأولى والمادة الثانية والمادة العاشرة والمادة والمادة من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
قسم المشرع الطرق العامة إلى أنواع ثلاثة هى رئيسية وسريعة وإقليمية وناط بالهيئة العامة للطرق والكبارى الإشراف على الطرق الرئيسية والسريعة بينما أخضع الطرق الإقليمية لإشراف وحدات الإدارة المحلية – أوجب المشرع سريان أحكام قانون الطرق العامة على جميع الطرق عدا ما استثنى بنص المادة الثانية وهى الطرق الإقليمية الداخلة حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية.
– اعتبر المشرع ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة بكافة أنواعها محملة لخدمة أغراض قانون الطرق العامة ولا يجوز استغلال هذه الأراضى فى غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها. – هذا الحكم لا يسرى داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية ولا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام – جعل المشرع للجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات بالطريق الإدارى على نفقة المخالف. تطبيق.


إجراءات الطعن

أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 4/ 1998 أودع الأستاذ ………. المحامى وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن تحت رقم 4274 لسنة 44 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 15/ 2/ 1998 فى الدعوى رقم 4756 لسنة 3 ق والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 3/ 2000، وبجلسة 21/ 8/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 12/ 11/ 2000 ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والذى نظرته بجلسة 22/ 11/ 2000 وبجلسة 13/ 12/ 2000 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/ 2/ 2000 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
وتخلص وقائع هذا النزاع – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/ 3/ 1991 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 3698 لسنة 45 ق ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 109 لسنة 1990 واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة ما يترتب عليه من آثار وإلزام الهيئة المصروفات.
وذكرا شرحا لذلك أنه قد نما إلى علمهما أن مدير عام الهيئة المدعى عليها لمنطقة وسط الدلتا اصدر القرار رقم 109 لسنة 1990 والذى قضى بإزالة سور مقام حول منزل المدعية الثانية والتى هى والدة المدعى الأول والذى صدر القرار ضده وأن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار بسوء نية ولم تعلنهما به، ومع ذلك فقد تظلم المدعى الأول إلى نيابة كفر الشيخ الإدارية. وتم استدعاء الموظف المختص وسؤاله بخصوص هذا الموضوع فاعترف بعدم إعلانهما فقررت النيابة حفظ التحقيق ونعى المدعيان على القرار الطعين أن المدعى الأول ليس مالك للمبنى الصادر بشأنه قرار الإزالة وإنما هو ملك للمدعية الثانية بموجب الترخيص رقم 119 لسنة 1989 الصادر من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بقلين بعد موافقة إدارة الطرق والكبارى بقلين حيث صدرت الرخصة بناء على إفادة منها وأن الترخيص المشار إليه صدر من جهة الاختصاص العامة بعد موافقة إدارة الطرق والكبارى. وقد سبق أن حرر ضد المدعى الأول الجنحة رقم 1587 لسنة 1990 قلين، والجنحة 1810 لسنة 1990 قلين بخصوص هذا السور من ذات الجهة التى أصدرت القرار الطعين وقضى فيهما بالبراءة فى الجنحة الأولى بجلسة 11/ 12/ 1990 والثانية بجلسة 6/ 11/ 1990 من محكمة قلين الجزئية دائرة الجنح.
تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3/ 2/ 1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص، حيث وردت إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيدت بقلم كتابها تحت رقم 4756 لسنة 3 ق وتداول نظر الشق العاجل منها بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالأوراق. وبجلسة 25/ 2/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية مصروفاته. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعها.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر. وبجلسة 15/ 2/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن مفاد المواد 1، 2، 10، 12، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة – أن المشرع قسم الطرق العامة إلى أنواع ثلاثة سريعة، رئيسية وإقليميه وناط بالهيئة المدعى عليها الإشراف على النوعين الأولين منهم، بينما أخضع النوع الثالث لإشراف وحدات الإدارة المحلية، وفرض المشرع قيودا على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة وللمسافة التى حددتها المادة العاشرة بحسب نوع الطريق ومن هذه القيود عدم جواز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة وحظر إقامة أية منشآت عليه، ويمتد هذا الحظر إلى الأراضى الواقعة داخل مجالس المدن متى كانت زراعية، كما أوجب المشرع الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق عند إقامة أية منشآت على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المحظور البناء عليها منعا مطلقا وجعل المشرع للجهة المشرفة على الطريق حق إزالة ما يقع بالمخالفة للأحكام الآنف ذكرها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف. ولما كان الثابت من الأوراق أن السور محل قرار الإزالة يقع ضمن الكتلة السكنيه لبندر قلين ويقع ضمن اللوحة رقم الخاصة بالتخطيط العمرانى لمدينة قلين وأن هذا السور قد وافقت على إقامته إدارة الطرق بقلين على أساس ما ثبت لديها من أن البناء يقع داخل الكتلة السكنية للمدينة وهو ما يتفق مع نص المادة العاشرة من قانون الطرق. إضافة إلى صدور حكم البراءة فى القضية رقم 1810 لسنة 1990 من تهمة البناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وقد قضى فيها بالبراءة على أساس ثبوت موافقة الجهة المختصة على الترخيص الصادر باسم المدعية، ولما كان هذا الحكم حجة فيما قضى به لأن هذا الحكم بنى على انتفاء التهمة التى طالبت النيابة العامة بالمعاقبة عليها وفقا لأحكام قانون الطرق العامة. ولما كانت هذه التهمة هى ذات سبب القرار المطعون فيه وبالتالى يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح ومخالفا لأحكام القانون مما يتعين القضاء بإلغائه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن بصفته فإنه ينعى عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأوليه لأنه طبقاً لقانون الطرق رقم 84/ 1968 كان يتعين على المطعون ضدها ترك المسافة المقررة للبناء وقدرها خمسة وعشرون مترا من خط نزع ملكية الطريق المذكور وتقديم أوراق ترخيص للجهة المشرفة على الطريق الحصول على موافقتها على البناء وبالتالى أقامت بناء بدون ترخيص مما حدا بالجهة الإدارية الطاعنة إلى إصدار قرارها المطعون فيه، وأن حجية الحكم الجنائى الصادر بالبراءة تنحصر فقط فى نفى تهمة الاعتداء على الطريق العام، وأنه فرض حصول المطعون ضدها على ترخيص رقم 119 لسنة 1989 وقد صدر هذا الترخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بشأن إقامة الأعمال الصادر بشأنها القرار الطعين فإنها تعتبر جهة غير مختصة بإصدار هذا الترخيص وأن الهيئة الطاعنة لم تجز للمطعون ضدها إقامة المبانى محل قرار الإزالة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة تنص على أنه "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية: أ – طرق سريعة ب – طرق رئيسية ج – طرق إقليمية. وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى، أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى: – أ – ……….. ب – الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى فتسرى عليها أحكام هذا القانون.جـ – ………….
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنه "تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الاورنيك النهائى المحدد بموائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق. محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
أ – لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة، ويشترط عد إقامة أى منشآت عليها ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية. ب – …………
وتنص المادة من هذا القانون على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادة لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحدا للمسافة المشار إليها فى المادة …………"
وتنص المادة منه على أنه "فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أصله……….. وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص إن المشرع قسم الطرق العامة إلى أنواع ثلاثة هى رئيسية وسريعة وإقليميه وناط بالهيئة العامة للطرق والكبارى الإشراف على الطرق الرئيسية والسريعة بينما أخضع الطرق الإقليمية لإشراف وحدات الإدارة المحلية، وأوجبت سريان أحكام قانون الطرق العامة على جميع الطرق ما عدا ما استثنى بنص المادة الثانية وهى الطرق الإقليمية الداخلة فى تلك الحدود فيسرى عليها أحكام هذا القانون. اعتبر المشرع ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة للطرق السريعة. وخمسة وعشرين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة للطرق الإقليمية ومحملة لخدمة أغراض هذا القانون ولا يجوز استغلال هذه الأراضى فى غير أغراض الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليه، ولا يسرى هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية، ولا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على جانبى الطريق العام وللمسافات المشار إليها فى المادة ، وجعل المشرع للجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق – كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين – الإدارة الهندسية – قسم التنظيم أن السور محل قرار الإزالة المطعون فيه يقع ضمن المدينة السكنية لبندر قلين. كما يبين من كتاب رئاسة مركز ومدينة قلين – إدارة الطرق بقلين المؤرخ 7/ 8/ 1989 لرئيس كتاب رئاسة قلين ردا على كتابه بخصوص طلب المواطنة/ ………… (المطعون ضدها) بخصوص طلب رفض بناء السور أمام منزلها على طريق قلين الشين – أن إدارة الطرق تفيد بأن هذا الطريق تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى ما عدا الكتلة السكنية وكردون المدينة فيطبق عليها قانون الإسكان وفى مثل تلك الحالات تتخذ الإجراءات بإقامة السور فى نهاية حدود ملكه، مع الاسترشاد بخط التنظيم (حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهما بجلسة 31/ 10/ 1991) كما يبين من الأوراق أن هذا السور له ترخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين برقم 119 لسنة 1989 وبناء السور جاء ملتزما بخط التنظيم على الطبيعة (حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدها بجلسة 30/ 7/ 1997) كما يبين من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدين قلين – الإدارة الهندسية – المؤرخ 11/ 3/ 1997 أنه بإجراء المعانية على الطبيعة وجد أن المطعون ضدها ملتزمة بخط التنظيم الموجود على الطبيعة وحسب ما جاء بخطاب إدارة الطرق بقلين والذى على أساسه تم استصدار الترخيص من الوحدة المحلية بقلين، ويبين أيضا من الأوراق أن السور المشار إليه يقع ضمن اللوحة رقم الخاصة بالتخطيط العمرانى لمدينة قلين وداخل الكتلة السكنية.
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن بناء السور كان داخل الكتلة السكنية لمدينة قلين ومن ثم فإنه لا يسرى عليه حكم المادة المشار إليها من ضرورة ترك المسافة المشار إليها بهذه المادة، هذا فضلا عن إن إدارة الطرق بقلين سبق وأن خاطبت الوحدة المحلية بموافقتها على إقامة السور شريطة أن تلتزم المطعون ضدها بخط التنظيم وإنها قامت بالمعاينة على الطبيعة وتبين التزام المطعون ضدها بخط التنظيم، ومن ثم يكون القرار رقم 109 لسنة 1990 بإزالة السور المقام حول منزل المطعون ضدها على طريق الشين قلين قد صدر على غير سبب صحيح من حكم القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه يؤكد ذلك أيضا الحكم الصادر من الجنحة رقم 1810 لسنة 1990 جنح قلين ضد المطعون ضده الأول والتى أسندت له النيابة العامة أنه فى يوم 17/ 4/ 1990 بدائرة قلين تعدى على الطريق العامة وبدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأنه بجلسة 9/ 11/ 1990 حكمت المحكمة حضورياً ببراءته مما أسند إليه تأسيسا على أنه قدم ترخيصا باسم والدته (المطعون ضدها الثانية) وكذا موافقة الطرق.
(حافظة مستندات المطعون ضدهما المقدمة بجلسة 31/ 10/ 1991).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه وهو الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن فى هذا الحكم وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


() مكرر فى الطعن رقم 5018 لسنة 43 قضائية. عليا بجلسة 7/ 2/ 2001

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات