السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ الجيزة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3768
جلسة 18 من أكتوبر 2006
السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ الجيزة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 1186 ] المؤرخ 15/ 6/ 2006 فى شأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى صحة قرار المحافظة رقم 850 لسنة 1997 فيما تضمنه من تعلية أراضى من أملاك الدولة بالمحافظة خارج الزمام داخل حدود 2 كيلومتر على سجلات أملاك الدولة بالمحافظة.ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 من أكتوبر سنة 2006م الموافق 25 من رمضان سنة 1427هـ فتبين لها أن الاختصاص المعقود لها بموجب المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أحيلت المسألة إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ممن حددهم النص على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، ولم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل أو بعضها إلى الجمعية العمومية، بما لا يسوغ معه للجمعية العمومية نزولاً عن صريح نص المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، أن تخوض فيما طلب فيه الرأى إذا ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون.
ومتى كان الثابت من الأوراق ان طلب الرأى الماثل قدم من محافظ الجيزة
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
