السيد اللواء/ محـافظ الوادى الجديـد
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 81
جلسة 18 من أكتوبر 2006
السيد اللواء/ محـافظ الوادى الجديـد
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 8/ 7/ 2006 الموجه إلى السيد الاستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بشأن مدى إمكان الاعتداد بادعاء المورد فى المناقصة المحلية رقم 8 لسنـة 2005/ 2006، بحدوث خطأ مادى فى تدوين أسعار الأصناف الموضحة بعرضه المالى ومحاسبته على هذا الأساس 0وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الاوراق ـ أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أعلنت عن المناقصة المحلية رقم 8 لسنة 2005/ 2006، المحدد لها جلسة 22/ 1/ 2006، لتوريد أدوات مكتبية، وتمت ترسية عملية توريد أحبار طابعة وآلة تكعيب على شركة الأكاديمية الدولية للتكنولوجيا، بموجب محضر لجنة البت المالى بجلسة 28/ 2/ 2006، وتم إخطارها بذلك. وتحرر لها أمر توريد بمبلغ 152.90 جنيهاً، إلا أنها اعترضت على توريد الأصناف بالقيمة المبينة بأمر التوريد على سند من وقوع خطأ مادى فى تدوين أسعار الاصناف الموضحة بعرضها المالى، وذلك بوضع أسعار الوحدات فى خانة القروش بدلاً من خانة الجنيهات، الأمر الذى سيترتب عليه توريدها لتلك الأصناف بأسعار تقل كثيراً عن حقيقة الأسعار المقدمـة منها0 وإذ أحيلت شكواها إلى السيد الاستاذ المستشار القانونى للمحافظة، فانتهى إلى استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الموضوع. لذلك تطلبون الرأى 0
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 أكتوبر سنة 2006،الموافق 25 من رمضان سنة 1427 هـ، فاستبان لها أن المادة من القانون المدنى تنص على أنه " لا يؤثرفى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط "، كما تبين لها أن المادة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أنه " يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية 0000000000" وأن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنص على أنه " على مقدم العطاء مراعاة مايلى فى إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى:
1 ـ تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل فى الوحدة 0 2 ـ 0000000000000000000 3 ـ 000000 00000000000
ولا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية 4 – 000000000000000"
كما استعرضت الجمعية العمومية التنظيم القانونى للتعاقد مع الجهات الإدارية، على هدى ما استقر عليه إفتاؤها، فتبين لها أن الأصل فى العقود أنها شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضها أو تعـديلها إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانـون 0 كما أن تنفيذ
العقود يجب أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوصها، وتضمنته أحكامها، وبما يتفق وموجبات حسن النية 0 الأمر الذى من مقتضاه وجوب التـزام كل طرف من أطراف التعاقد بتنفيذه على النحو الذى تلاقت عليه الإرادات المشتركة لأولئك الأطراف، فإن حاد أحد عن هذا السبيل، أضحى مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى، يتعين حمله على الوفاء به 0
واستظهرت الجمعية العمومية أن الغلط المادى [الخطأ المادى ] الذى قد يشوب عبارات العقد، هو ما يقع من محرره أثناء كتابته من غلطات القلم أو غلطات الحساب التى تكشف عنها أوراق التعاقـد بذاتها، فلا يكون مرده إلى الخطأ فى التقدير، بما يؤثر فى الرضا أو ينطوى على شبهة التأثير فيه 0 فالخطأ المادى ماهو إلا مظهر غير صحيح لرضا قام فى ذاته صحيحاً، يستخلص وجوده من المغايرة بين حقيق إرادات أطراف التعاقد حسبما تفصح عنها أوراقه فى مجملها، وبين مازل به القلم أو وقع من غلط فى الحساب، ومن ثم لا يترتب على ما أوجبه القانون من تصحيح للخطأ المادى تعديل موضوع العقد أو نطاق الالتزامات التى يرتبها على أطرافه 0
ولما كان ما تقدم، وكانت شركة الأكاديمية الدولية للتكنولوجيا، الراسى عليها عملية توريد أحبار طابعة وآلة تكعيب فى المناقصة المحلية رقم 8 لسنة 2005/ 2006، والتى أعلنت عنها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، تدعى وقوع خطأ مادى فى تدوين أسعار الأصناف الموضحـة بعرضها المالى الذى تقدمت به فى المناقصة المشار إليها، بأن تم كتابة أسعار الأصناف بخانة القروش بدلاً من خانة الجنيهات، الأمر الذى سيترتب عليه فيما لو لم يتم تصحيح هذا الخطأ توريدها لهذه الأصناف بأسعار تقل كثيراً عما انصرفت إليه إرادتها 0 وبالنظر إلى أن الثابت من مطالعة العرض المالى المقـدم من الشركة أنه يقع فى صفحتين، خصص فيهما عمود مقسم إلى خانتين لكتابة سعر الوحدة، مذكور أعلى كل خانة منهما فئة العملة الواجب تدوينها فيها، فإحداهما للقروش والأخـرى للجنيهات،
إلا أن ذلك جاء مقصوراً على صـدر الصفحة الأولى من العرض المالى دون الصفحة الثانية منه، التى خلت مما يفيد تحديـد أى من الخانتين مخصص لفئة القروش وأيهما لفئة الجنيهات 0 ولما كانت الصفحة الثانية من العرض المالى هى التى اشتملت وحـدها على الأصناف محل الترسيـة (أحبار الطابعـة وآلة التكعيب) وأسعارها، فقام المورد بتدوين أسعار هذه الأصنـــاف، دون مراعاة ضبط وضع السعر حسب الخانة المخصصة لكل فئة من فئتى العملة، كما أنه لم يقم فى عرضه المالى بتفقيط الارقام بالحروف،مما دعا لجنة فتح المظاريف إلى القيام بذلك، حسبما ورد بمحضراجتماعها، معتبرة أن الأرقام المدونة مقابل كل صنف تعبر عن سعره بالقروش وليس بالجنيهات، ومن ثم قامت بالترسية عليه بحسبانه متقدماً بأقل الأسعار 0
ومن حيث إنه بمقارنة الأسعار المقدمـة من المورد عن الأصناف محل الترسية، باعتبارها مدونة بخانة القروش، بالأسعار التى كشفت عنها القيمة التقديرية لهذه الأصناف، والأسعار الموضوعة لها بالعطاءات الأخرى، باعتبار كل من أوراق هذه القيمة وتلك العطاءات، جزء من أوراق التعاقد فى مرحلة من مراحلها، يبين بجلاء وجود فروق شاسعة بينهما، تكشف بذاتها عن أنه ليس ثمة خطأ فى تقديرها، إذ لا يمكن أن تنصرف إرادة المورد بحال من الأحوال للتعاقد وفقاً لهذه الأسعار، لاستحالة تدبير الأصناف المطلوبة بها، حسبما يكشف عنه التفاوت الصارخ بينها وبين كل من أقل العروض التالية، والقيمة التقديرية لأسعار هذه الأصناف فى العملية 0وبناء عليه، يكون ما وقع فيه المورد، فى ضوء ما سبق ذكره، لدى تعبيره عن إرادته، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً أثناء تدوين أسعار هذه الأصناف، ناتج عن عدم مراعاته ضبط تدوينها بالخانة المخصصة لكل من القروش والجنيهات، وعدم قيامه بتفقيطها بالحروف 0ويوضح ذلك،أن سعر الصنف رقم وهو حبر طابعـة1300HP بالعرض المالى للمورد
2.65 جنيه (جنيهان وخمسة وستون قرشاً) فى حين أن أقل سعر مقدم عنه فى العطاءات الأخرى هو 405 جنيهاً (أربعمائة وخمسة جنيهاً)، كما أن سعر الصنف رقم
الخاص بآلة التكعيب بالعرض المالى للمورد 120 جنيهاً (مائة وعشرون جنيهاً) فى حين أن أقل سعر مقدم عنه فى العطاءات الأخرى 1995 جنيهاً (ألف وتسعمائة خمسة وتسعون جنيهاً)، ومن ثم يكون متعيناً قانـوناً تصحيح الخطأ المادى الذى أفصحت عنه أوراق التعاقـد على النحو الذى يتـفق وما اتجهت إليه إرادة المـورد عند التقدم بعطائـه المالى، وذلك باعتبار الأسعار المقدمـة منه فى الأصناف محل طلب الرأى مـدونة فى خانة الجنيهات بـدلاً من خانة القروش 0
ولما كانت الجهة الإدارية فى أى مناقصة ملتزمة قانوناً بالترسية على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً من بين العطاءات المطابقة للمواصفات الفنيـة، وكان العطاء المقدم من شركة الأكاديمية الدولية للتكنولوجيا، بعد تصحيح الخطأ المادى على النحو المشار إليه آنفاً هو أقل العطاءات سعراً بالنسبة للأصناف محل الترسية، فإن العقد ـ والحال هذه ـ يكون قد أبـرم بينها وبين الجهة الإدارية تاماً، قائماً على شروطه المقررة، واجباً تنفيذه على أساس من تصحيح الخطأ المادى الذى شابه على نحو ما تقدم0
ولا ينال من ذلك، ما تنص عليه المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، من أنه لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنـية، إذ أن حكم هذه المادة ليس من شأنه الإخلال بحكم المادة من القانون المدنى، التى أوجبت تصحيح الخطأ فى الحساب وغلطات القلم، وذلك التزاماً بسلم تدرج القواعد القانونية، والذى يحتل فيه القانون مرتبة أعلى من اللائحة التنفيذية، على نحو يوجب احترام القاعـدة القانونية الأعلى،
وعدم الخروج على أحكامها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى محاسبة الشركة المعروضة حالتها على أسعار الأصناف محل طلب الرأى باعتبارها مدونة فى العرض المالى المقدم منها فى خانة الجنيهات .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
