السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق التنمية العمرانية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 677
جلسة 18 من أكتوبر 2006
السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق التنمية العمرانية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 42 المؤرخ فى 28/ 7/ 2006 بشأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى أحقية شركة الاسكندرية للإنشاءات فى تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 186 لسنة 1986بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية معدلاً بالقانون رقم 8 لسنة 2005 على الرسائل الواردة للمشروعات المسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى ضوء ما تنص عليه الشروط العامة للمتعاقدين من أن المقاول لا يستحق بالنسبة للمهمات والأدوات أى إعفاء وإنقاص من الرسوم الجمركية.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت إلى شركة الاسكندرية للإنشاءات تنفيذ المشروعات الآتية: ـ مأخذ المياه (محطة الرفع) وخط المياه العكر للحل الدائم بمدينة المنيا الجديدة. البنية الأساسية لغمر 2000 فدان بمدينة العاشر من رمضان. محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دمياط الجديدة. مشروع رافع المياه لامتداد مدينة الشروق. وتضمنت أوامر الإسناد استيراد بعض المهمات والآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لهذه المشروعات، فتقدمت الشركة بطلب إلى إدارة الهيئة المذكورة لإصدار تفويض للشركة للتخليص الجمركى، وخطاب موجه إلى مصلحة الجمارك، ليتم تحصيل الضريبة الجمركية بنسبة 5% على ما تستورده، والمنصوص عليها بالمادة {4} من القانون رقم 186 لسنة 1986بشأن تنظيم الإعفـاءات
الجمركية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2005، بحسبان هذه الآلات والمعدات سيتم استخدامها فى مشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها بهذه المادة. وبعرض الموضوع على لجنة الإعفاءات الضريبية والجمركية بوزراة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أوصت بإحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى لوزارة الإسكان. والتى أفادت بفتواها رقم 974 بتاريخ 7/ 11/ 2005 بأحقية الشركة فى الاستفادة من نص المادة {4} سالفة البيان، ثم أعيد عرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة الإسكان لإعادة دراسته فى ضوء ما نصت عليه المادة {33/ 1} من الشروط العامة للتعاقد فأفتت بكتابها رقم 103 المؤرخ 1/ 3/ 2006 بالإلتزام بتطبيق المادة {33} من الاشتراطات العامة للتعاقد، وإزاء تعدد وجهات النظر حول الموضوع فقد طلبتم الرأى.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 من أكتوبر سنة 2006، فاستبان لها أن المادة {4} من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 تنص على أن " تحصل ضريبة بنسبة 5% من القيمة على ما يستورد مما يأتى: ـ الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط، مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقاً لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة…." وأن المادة {33/ 1} من الاشتراطات العامة لعقود مقاولات الأعمال تنص على أنه " لا يستحق المقاول بالنسبة للمهمات والأدوات أى إعفاء أو إنقاص من الرسوم الجمركية أو رسوم الأرصفة وتكاليف النقل ورسوم الإنتاج أو الضرائب المقررة أو أية رسوم على النقل أو غير ذلك من المبالغ التى تستحق على الأدوات والمواد والأصناف وتعتبر أسعار المقاول شاملة لكل هذه الأنواع.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المشرع أخضع الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاءها اللازمة لإنشاء أو التوسع فى المشروعات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة لضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة. ولما كان الحق فى التمتع بهذه المعاملة مستمد من القانون مباشرة، ومن ثم فإنه كلما توافر مناط تطبيق هذه المعاملة الجمركية، وهو لزوم الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج وأجزائها لإنشاء مشروع أو التوسع فيه فى مجتمع عمار جديد، صار تطبيق هذه المعاملة أمراً لازماً لا فكاك منه، فلا يحول دون ذلك ما تنص عليه المادة {33/ 1} من الشروط العامة للتعاقد المشار إليها، إذ أنها محض شروط اتفاقية ليس لها الخروج على أحكام القانون، ومفاد هذه المادة، فى حقيقة الأمر، الزام المتعاقد بعدم طلب ميزة أو إعفاء جمركى جديد يتعدى ما يقره القانون له.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المهمات والآلات والأجهزة والمعدات التى استوردتها شركة الاسكندرية للإنشاءات لازمة لتنفيذ بعض المشروعات فى المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 5% من القيمة، طبقا لحكم المادة {4} من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المعدل بالقانون المشار إليه
انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة الاسكندرية للإنشاءات فى تطبيق حكم المادة {4} من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
