الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1577
جلسة 18 من أكتوبر 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3109 المؤرخ فى 13/ 7/ 2006 بشأن طلب الإفادة بالرأى حول معاملة المعتقل سياسياً معاملة المحبوس احتياطياً فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 من أكتوبر سنة 2006، فاستبان لها من استعراض نص المادة {66} من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا أُحيلت المسألة إلى الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة،
وإذ ورد كتاب طلب الرأى الماثل من غير من عددهم النص.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى المعروض

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات