الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1074
جلسة 18 من أكتوبر 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 7963 بتاريخ 7/ 5/ 2006 فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول مدى التزام المراكز والهيئات التابعة للوزارة المخاطبة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، بتطبيق ما صدر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من إفتاء فى غير صالح أعضاء الإدارات القانونية بهذه المراكز والهيئات.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من كتاب الرأى ـ أن السيد/ نقيب المحامين (رئيس اتحاد المحامين العرب) طلب من الوزارة تطبيق ما استقر عليه رأى لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، من أحقية أعضاء الإدارات القانونية فى حساب بدل التفرغ المقرر لهم على أساس بداية مربوط الدرجة، مضافاً إليه العلاوات الإضافية، وأحقيتهم فى ضم مدد القيد بنقابة المحامين، ومدد الخبرة العملية والعلمية السابقة للتعيين، والاعتداد بها فى الأقدمية، على أعضاء الإدارات القانونية بالمراكز والهيئات المشار إليها، وعدم تطبيق ما صدر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ذات الخصوص، فى غير صالح هؤلاء الأعضاء.
وقد أقام نقيب المحامين طلبه، على ما ورد بمذكرة الأمين العام لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، من أنه لا اختصاص للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى إبداء أية آراء أو توصيات فى شأن الإدارات القانونية، حيث ترى اللجنة أن ذلك ينعقد لها، طبقــاً
لقانون الإدارات القانونية المشار إليه.وإزاء أهمية الموضوع، فقد طلبتم طرحه على الجمعية العمومية للإفادة بما يتبع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 من اكتوبر سنة 2006م، الموافق 25 من رمضان سنة 1427هـ، فاستبان لها أن الدستور المصرى ينص فى المادة {172} منه على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.". ونفاذاً لهذا التكليف الدستورى، فقد تولى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تحديد اختصاصات مجلس الدولة الأخرى، بخلاف الفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ومن هذه الاختصاصات، اختصاص قسم الفتوى بتشكيلاته المختلفة، من إدارات ولجان للفتوى ثم الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تقع فى قمة البناء الهرمى للقسم،بحكم تشكيلهاالعالى الذى لا مثيل له فى النظام القانونى المصرى، وما يضمه من خبرات لا ند لها فى مجال تخصصها. ومن أهم عناصر هذا الاختصاص، ومكوناته الرئيسية، التى يجدر التنويه إليها، ما تعقده المادة {66} من قانون مجلس الدولة آنف الذكر للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من اختصاص " بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب)… ج)… د)… .".
ولما كان من مفاد ذلك، أن أحد اختصاصات مجلس الدولة، كهيئة قضائية مستقلة بنص الدستور، وبنص المادة {1} من قانون المجلس، هو الاختصاص الذى تتولاه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل التى عددتها المــــادة {66/ أ} المشار إليها. وكان المشرع فى المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نص صراحةً على أنه " لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماه.".، لذلك فإنه لا مجال البتة، التزاماً بهذا النص الصريح، للقول بأن قانون الإدارات القانونية سالف الذكر، المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973، قد سلب الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اختصاصها بإبداء الرأى مسبباً فى المشاكل القانونية المتعلقة بأعضاء الإدارات القانونية المخاطبين بأحكام هذا القانون، وأسنده إلى لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، دون غيرها. لما ينطوى عليه هذا القول، الذى لا أساس له من إخلال باختصاصات هيئة قضائية، وهى مجلس الدولة، وهو ما حظره المشرع.
ولا ينال من ذلك الارتكان إلى ما تنص عليه المادة {8/ أولاً } من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، من أن بين اختصاصات لجنة شئون الإدارات القانونية " اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها… ". إذ أن صحيح هذا الاختصاص ينأى عن نطاق الاختصاص المعقود للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وهو إبداء الرأى مسبباً فى المشكلات القانونية التى تواجه أعضاء الإدارات القانونية، لدى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقــــرارات
التنظيميه عليهم، وينحصر دور لجنة شئون الإدارات القانونية، باعتبارها لجنة إدارية فى محض تقديم المقترحات وإجراء الدراسات وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية، أو طرح وجهة نظرها فيما يكشف عنه تطبيق هذه القوانين واللوائح والقرارات من مشاكل ومثالب تحتاج إلى تدخل الجهات المعنية للنظر فى إجراء التعديلات لعلاجها، سواء كانت المبادرة من اللجنة أو جاءت من غيرها من الجهات ذات الصلة. واللجنة فى كل ذلك، طبقاً لما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية فى هذا الشأن، ملزمة وجوباً بأن تتبع ما يستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن، لتهتدى به، لا أن تعرض عنه، إذ أن اللجنة بحسب تشكيلها وطبيعة دورها، ليست مؤهلة للإضطلاع بولاية الإفتاء القانونى، وما يرتبط به من مقتضيات.
ولاحظت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن فى القول بخلاف ما سبق ما يجعل حكم المادة (8/ أولاً) من القانون آنف البيان متناقضاً مع حكم المادة {2} من القانون رقم 47 لسنة 1973، وهو ما لايجوز تنـزيهاً للمشرع عن ذلك.
وترتيباً على ما تقدم، وباعتبار أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تأتى دون غيرها على قمة الأجهزة المضطلعة بالإفتاء القانونى، واستظهار صحيح حكم القانون واجب الاتباع فى النظام القانونى المصرى، بما فى ذلك إبداء الرأى فى المشاكل القانونية المتعلقة بأعضاء الإدارت القانونية بالهيئات العامة وغيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، ومن ثم فإن ما صدر عنها فى شأن الموضوعـــات
المشار إليها بكتاب طلب الرأى، يتعين الالتزام به، ووضعه موضع التطبيق، استصحاباً للقوة الملزمة لنص القانون الذى صدر رأى الجمعية بمسند منه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلتزام المراكز والهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمخاطبة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، بتطبيق الإفتاء الصادرعن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الموضوعات المشار إليها بكتاب طلب الرأى. باعتبارها صاحبة الولاية فى هذا الشأن دون غيرها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات