الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9671 لسنة 48 ق عليا – جلسة 07 /06 /2008 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 1337


جلسة 7 من يونيه سنة 2008
الطعن رقم 9671 لسنة 48 القضائية عليا
(الدائرة الثانية)

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ بخيت محمد محمد إسماعيل وبلال أحمد محمد نصار وفوزي علي حسين شلبي ومنير عبد الفتاح غطاس ود/ حسين عبد الله أمين قايد وبهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدي نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف – تعيين مجند بالقوات المسلحة – الإخطار بالتعيين – ضوابطه.
المواد وووومن قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 – المادة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
فرض المشرع في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره, وفي مقابل هذا الالتزام منح المجند حقوقًا متمثلة في عدم الإضرار به فأعطاه أولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح والاستثناء من بعض شروط التعيين, كما أوجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو عمله أو وظيفة أو عمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسريحه, ويجب إعادته لعمله خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب – إذا صدر قرار بتعيين العامل خلال فترة تجنيده بالقوات المسلحة وجب على جهة الإدارة إخطاره بقرار التعيين على عنوانه الثابت لديها أو وحدته بالقوات المسلحة – مؤدى ذلك: اعتبار العامل معينًا استنادًا إلى قرار تعيينه, وإرجاع أقدميته إلى تاريخ تعيينه أول مرة أثناء فترة تجنيده – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 6/ 2002 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الثانية في الدعوى رقم 1311 لسنة 1ق بجلسة 18/ 4/ 2002 الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة المعين عليها في التاريخ المبين بالقرار رقم 342 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن بعدة جلسات, وبجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 5/ 2007 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 10/ 9/ 2007, ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وفقًا للثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 4/ 2008 قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 6/ 2008، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 6/ 1995 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببور سعيد عريضة الدعوى رقم 1053 لسنة 4ق طالبًا في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عن إرجاع أقدميته إلى 21/ 11/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأنه حاصل على ليسانس آداب قسم اللغة العربية دور مايو سنة 1981 وجند بالقوات المسلحة في 3/ 10/ 1981 وعين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالقرار رقم 342 لسنة 1981 إلا أنه لم يخطر بقرار التعيين على عنوانه الموضح بالأوراق وبالتالي لم يتسلم العمل فأصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 219 لسنة 1982 بصرف النظر عن تعيينه، وبعد تسريحه من القوات المسلحة تقدم بطلب لتعيينه، وصدر القرار رقم 297 لسنة 1984 بتعيينه اعتبارًا من 18/ 9/ 1984، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة لإرجاع أقدميته ليتساوي مع زملائه الذين عين معهم بالقرار الأول، إلا أن جهة الإدارة لم تستجب إلى طلبه وأرجعت أقدميته إلى 20/ 6/ 1983 بحساب مدة تجنيده فقد فأقام الدعوى للحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وبإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية تم إحالة الدعوى إليها وقيدت برقم 1311 لسنة 1ق وبعد إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى جرى نظرها بالمحكمة المحالة إليها بعدة جلسات وبجلسة 8/ 4/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه بهذا الطعن وأقامت قضاءها على أن الدعوى من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، واستعرضت حكم المادة 24 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وانتهت إلى أن تلك المادة أوجبت ضرورة إخطار العامل بقرار تعيينه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ولم يتم ذلك في شأن المدعي، ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد أخلت بالالتزام المفروض عليها بنص المادة 24 من القانون المشار إليه، وبذلك يجب إرجاع أقدميته في درجة بداية التعيين إلى التاريخ المحدد بالقرار رقم 342 لسنة 1981 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولم يصادف هذا القرار قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن حقيقة طلبات المطعون ضده هي إلغاء القرار رقم 219 لسنة 1983 الصادر في 7/ 10/ 1983 بصرف النظر عن تعيينه وإنهاء خدمته وكذا القرار رقم 297 لسنة 1984 بحساب أقدميته اعتبارًا من 18/ 9/ 1984 بدلا من 21/ 11/ 1981 وإذ لم يرفع دعواه بإلغاء تلك القرارات إلا في 3/ 6/ 1995 رغم علمه بالقرارات المذكورة لأنه يعمل طوال تلك المدة التي قاربت ثلاثة عشر عامًا فإن دعواه تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانونًا من المتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المطعون ضده من دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بهذا الطعن هو إلغاء القرار رقم 219 لسنة 1982 بصرف النظر عن تعيينه مع ما يترتب على هذا الإلغاء من آثار أخصها اعتباره معينًا في وظيفته بداية التعيين من التاريخ الذي حدده القرار رقم 342 لسنة 1981 الصادر بتعيينه أول مرة أسوة بزملائه دفعة تخرجه المعينين مع بالقرار المذكور.
ومن حيث إن المشرع في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 فرض أداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور تم الثامنة عشرة من عمره،وفي مقابل هذا الالتزام منح المجند حقوقًا متمثلة في عدم الإضرار به فأعطاه أولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح والاستثناء من بعض شروط التعيين (المواد 1 و3 و4). كما أوجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو عمله أو وظيفة أو عمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية، ويعاد الموظف أو العامل للوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسريحه، ويجب إعادته إلى عمله خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب (مادة 43 من القانون المذكور). كما اعتبر المشرع مدة الخدمة العسكرية الحسنة بما فيها من الاستبقاء بعد الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء أو بعد تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية (م44 من القانون المشار إليه) وذلك تقديرًا منه للدور الذي يقوم به المجند بالقوات المسلحة من الذود عن الوطن وحماية حدوده وأراضيه، وكل هذه الالتزامات والحقوق الواردة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالف الذكر وردت في نصوص آمرة وصريحة سواء بالنسبة للمجند أو الجهة الإدارية، ومن ثم فإن أية مخالفة لها تعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون وتعدم أي قرار أو تصرف ورد على خلاف تلك النصوص.
ومن حيث إنه وفقًا لما سلف ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده حاصل على ليسانس آداب ومعين به في وظيفة مدرس لغة عربية بالمرحلة الإعدادية بالجهة الإدارية الطاعنة بالقرار رقم 342 لسنة 1981 اعتبارًا من 21/ 11/ 1981 وكان مجندًا بالقوات المسلحة اعتبارًا من 3/ 10/ 1981 ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بإخطاره بهذا القرار طبقًا لحكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي توجب على جهة الإدارة إخطار المعين بقرار تعيينه على عنوانه الثابت ضمن مسوغات تعيينه أو وحدته بالقوات المسلحة، وإنما أصدرت القرار المطعون فيه رقم 219 لسنة 1982 بصرف النظر عن تعيينه، وبذلك تكون قد أخلت بالتزام فرضه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ويكون قرارها المطعون فيه فاقدًا لأي أساس قانوني وإهدارًا لحقوق المطعون ضده المقررة بموجب قانون الخدمة العسكرية والوطنية وكان عليها عندما ثبت لها أنه مجند بالقوات المسلحة أن تسحب قرار صرف النظر عن تعيينه وتقوم بتسليمه العمل استنادًا إلى قرار تعيينه الأول أثناء تجنيده وإرجاع أقدميته إلى تاريخ تعيينه لأول مرة، وإذ لم يتم ذلك فإنها تكون قد خالفت صريح نص القانون، وأهدرت حقوق المجند في حفظ وظيفته لحين تسريحه من القوات المسلحة ويكون طلبه إلغاء القرار المطعون فيه قائمًا على أساس سليم من صحيح القانون وغير مقيد بميعاد دعوى الإلغاء لمخالفته الجسيمة لأحكام القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون موافقًا صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات طبقًا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات