الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد / وزير السياحة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 1/ 254
جلسة 4 من أكتوبر 2006

السيد / وزير السياحة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 862 بتاريخ 20/ 6/ 2006 فى شأن مدى تمتع الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بمباشرة جميع الأعمال السياحية [ سياحة عامة فقرة أ ] بالإعفاء المقرر لشركات الليموزين المتخصصة باعتبارها مالكة لسيارات الليموزين، ومدى إمكانية امتلاك شركات النقل السياحى [ فقرة ج ] غير المتخصصة فى نشاط الليموزين لتلك السيارات، ومدى تمتعها بالإعفاء الجمركى المقرر لتلك السيارات. وعلى كتابكم اللاحق له رقم 2071 بتاريخ 3/ 7/ 2006 فى شأن العدول عن طلب الرأى المشار إليه، استناداً إلى أنه ورد لوزارة السياحة كتاب السيد الدكتور وزير المالية رقم 285 بتاريخ 8/ 6/ 2006، متضمناً أن وزارة المالية [ مصلحة الجمارك ] تقوم بتطبيق الفئة الموحدة [5%] على السيارات السياحية [ ليموزين _ اتوبيس ] فى حالة صدور شهادة الإعفاء المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية من وزارة السياحة مستوفية للإشتراطات المقررة بها، وعلى مسئوليتها.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 4 من اكتوبر سنة 2006م، فتبين لها أن وزير السياحة طلب بكتابه رقم 2071 بتاريخ 3/ 7/ 2006 المشار إليه، العدول عن طلب الرأى فى الموضوع الماثل استناداً لما ورد بكتاب السيد الدكتور وزير المالية آنفة الذكر، وبناء عليه فقد قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حفظ الموضوع، نزولاً على طلب الجهة الطالبة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات