السيد الدكتور/ محـافظ الجيزة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3761
جلسة 4 من أكتوبر 2006
السيد الدكتور/ محـافظ الجيزة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1085 بتاريخ 7/ 6/ 2006 والذى تطلبون فيه الرأى القانونى حول الإجراءات الخاصة بقيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء مشروع استثمارى لصناعة محولات الكهرباء داخل حدود الأرض المقام عليها مركز أبحاث الجهد الفائق بالكيلو 27 طريق مصر/ اسكندرية الصحراوي، ومدى جواز تخصيص المساحة المقام عليها هذا المركز للشركة بالمجان.ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 4 أكتوبر سنة 2006، الموافق 11 من رمضان سنة 1427 هـ، فاستعرضت المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الأتية:_ أ_ المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الـوزراء أو من أحـد الـوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب ـ ………ج ـ0………. د ـ …….. "
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك – وعلى ما استقر عليه رأيها فى هذا الشأن – أن اختصاصها بإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى تعرض عليها لاينعقد إلا إذا أحيلت إليها المسألة من أحد من حددهم نص المادة المشار إليه على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، ولم يخول النص غير هولاء إحالة هذه المسائل أو بعضها إلى الجمعية العمومية، مما لايسوغ معه للجمعية العمومية، نزولاً عند صريح هذا النص، أن تخوض فيما طلب فيه الرأى إذا ما ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون 0
ومتى كان الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل مقدم للجمعية العمومية عن طريق السيد الدكتور/ محافظ الجيزة، وهو من غير من عددهم النص المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى الماثل .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
