السيد المهندس/ وزير التجارة و الصناعة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 155
جلسة 4 من أكتوبر 2006
السيد المهندس/ وزير التجارة و الصناعة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 6706 المؤرخ 30/ 5/ 2006 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة والبترول والكهرباء بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى فى بعض المسائل المتعلقة بانتخابات الغرف التجارية التى أجريت يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 2006 وفقاً لأحكام قانون الغرف التجارية رقم 189لسنة 51 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وما إذا كان يشترط القيد فى الجداول الانتخابية بالنسبة للعضو المعين بمجلس إدارة الغرفة، و الطبيعة القانونية لميعاد الأسبوعين المقرر قانوناً للتعيين.كما اطلعنا على كتابكم رقم 9081بتاريخ 20/ 7/ 2006، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة، والمتضمن أن انتخابات الغرف التجارية أجريت يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 2006، وصدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 430 لسنة 2006 بتعيين العدد المقرر لمجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية، وبناء عليه خلص هذا الكتاب إلى طلب حفظ الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 4 من اكتوبر سنة 2006 م، فاستظهرت أن افتاءها استقر على أن عدول الجهة طالبة الرأى عن طلب الرأى يستوجب حفظ الموضوع، بحسبان أن الموضوع لم يطرح على الجمعية إلا بناء على طلب منها. و إذ طلبت الجهة الإدارية طالبة الرأى حفظ الموضوع، لذلك فإنه يتعين إجابتها إلى طلبها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
