السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1048
جلسة 21 من مارس 2007
السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت الملط
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب السيد/ وكيل الجهاز للشئون القانونية المؤرخ 27/ 1/ 2004، والموجه للسيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، بشأن طلب الرأى حول مدى جواز قيام المهندس/ محمد عبد القادر الطويل بالجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة [ستيا] ووظيفة العضو المنتدب لشركة [ فستيا ] للملابس الجاهزة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1880 لسنة 2003 بشأن إدارة المال العام، وهو الموضوع الذى تم عرضه على هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة فانتهت بجلستها المعقودة فى 13/ 6/ 2004 إلى إحالته للجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من مارس سنة 2007، الموافق 2 من ربيع الأول سنة 1428هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن عدول الجهة طالبة الرأى عن طلب إبداء الرأى يستوجب حفظ الموضوع.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن السيد/ وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات للشئون القانونية، أفاد بكتابه رقم 208 المؤرخ 12/ 3/ 2007، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن المعروضة حالتـــــه
قدم استقالته كعضو منتدب ورئيس لمجلس إدارة شركة النصر للمنسوجات الممتازة [ ستيا ]، وتم قبولها فى 3/ 1/ 2004، وأصبح يشغل وظيفة عضو منتدب بشركة فستيا للملابس الجاهزة فقط، ومن ثم فإنه لم يعد هناك محل لإبداء الرأى فى الموضوع الماثل.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
