السيد الأستاذ الدكتور/ وزيـر التعليم العالى
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 80
جلسة 21 من مارس 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ وزيـر التعليم العالى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 450 المؤرخ 9/ 7/ 2006، بطلب إبداء الرأى فى مدى أحقية الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد، فى الحصول على مقابل تصميم المدرجين اللذين تم إلغاؤهما، بعملية إنشاء مبان المعهد الفنى الصناعى بقنا 0وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من كتاب طلب الرأى ـ أنه فى إطار التعاون فيما بين كل من وزارة التعليم العالى (وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد)، فى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع المعاهد الفنية بقنا، تم الاتفاق بين الطرفين، فى 9/ 4/ 2005، على قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد بإعداد الرسومات ومستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لعملية إنشاء مبان المعهد الفنى الصناعى بقنا (مدرجات ـ ورش ـ معامل)، وذلك لقاء نسبة 1% من قيمة الأعمال لإعداد الرسومات ومستندات الطرح، على أن يتم صرف هذه النسبة بواقع 50% عند تسليم المستندات محسوبة على أساس القيمة التقديرية و50% عند الترسية محسوبة على أساس سعر الترسية مع تعديل ما سبق صرفه له مقابل الرسومات بناءً على سعر الترسية. وقد قام الجهاز بإعداد الرسومات والمستندات المطلوبة، والتى تضمنت تنفيذ أربعة مدرجات طبقاً للخطة السابق إعدادها بمعرفة وزارة التعليم العالى، إلا أن إدارة تطوير الكليات التكنولوجية بالـوزارة، ارتأت ـ طبقاً لأولويات التنفيذ
ولاعتبـارات أخرى ـ تخفيض عدد المدرجات إلى اثنين فقط بدلاً من أربعة، وعليه تم تكليف الجهاز بتخفيض عـدد المـدرجات وإعداد الرسومات المعدلة، على أن تتحمل وحدة إدارة مشروعات تطوير الكليات التكنولوجية تكاليف التغيير طبقاً للعقد 0
وإذ وافق وزير التعليم العالى على طرح العملية المشار إليها، وأسفرت إجراءات البت عن ترسيتها على الجمعية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط بمبلغ 15.188.825 جنيهاً 0 فقد تم العرض على مدير الوحدة المتعاقدة، فى 22/ 11/ 2005، لصرف مستحقات الجهاز على أساس قيمة تقديرية تبلغ ستة عشر مليون جنيه بعد إلغاء مدرجين من القيمة التقديرية الأساسبة، بواقع 50% من الواحد بالمائة مقابل التصميم، فضلاً عن مبلغ 5000 جنيه مقابل تعديل رسومات مبنى المدرجات طبقاً لكتاب استشارى الجهاز واعتماد مدير المشروع لذلك 0 كما تم العرض على مدير الوحدة ذاتها، فى 5/ 4/ 2006، لصرف باقى مستحقات الجهاز بواقع 50% من الواحد بالمائة المتفق عليها، مع تسوية المبلغ بناءً على سعر الترسية على المقاول 0 وبتاريخ 9/ 5/ 2006 ورد كتاب الجهاز سالف الذكر، بطلب أحقيته فى صرف نسبة 1% من قيمة الترسية، فضلاً عن مقابل تصميم المدرجين اللذين تم إلغاؤهما ـ لذلك تطلبون الرأى 0
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 21من مارس سنة2007 م، الموافـق 2من ربيع أول سنة 1428هـ، فاستبان لها أن القانون المدنى ينص فى المادة على أن " 1ـ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون 0 2 ـ 000000000"، وينص فى المادة على أنه " 1 ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 0 2ـ 00000000000"
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع وضع أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقـدين، فلا يجـوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون 0 وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه، وما تضمنته أحكامه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 0 ومقتضى ذلك أن يلتزم كل من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، وما تلاقت عليه إرادتهما المشتركة 0
وفى ضوء ما تقدم، ولما كان البين من كتاب طلب الرأى أنه بموجب عقد مؤرخ 9/ 4/ 2005، فيما بين كل من وحـدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بوزارة التعليم العالى والجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (سابقاً)، تم الاتفاق بين الطرفين على قيام الجهاز بإعداد الرسومات ومستندات الطرح والإشراف على تنفيذ عملية إنشاء مبانى المعهد الفنى الصناعى بقنا (مدرجات ـ ورش ـ معامل)، وذلك لقاء نسبة 1% من قيمة هذه الأعمال نظير إعـداد الرسومات ومستندات الطرح دون غيرها، على أن يتم صرف تلك النسبة بواقع 50% عند تسليم المستندات محسوبة على أساس القيمة التقديرية و50% عند الترسية محسوبة على أساس سعر الترسية، مع تعديل ما سبق صرفه له مقابل الرسومات وفقاً لذلك 0 وإذ قام الجهاز ـ تنفيذاً لأحكام هذا العقد، بإعداد الرسومات المطلوبة، والتى تضمنت تنفيذ أربعة مـدرجات طبقاً للخطة السابق إعدادها بمعرفة وزارة التعليم العالى، فمن ثم يحق للجهاز الحصول على مقابـل تصميم هذه المدرجات 0 دون أن يغير من ذلك قيام إدارة تطوير الكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالى ـ من بعد ـ بتخفيض عـدد المدرجات إلى اثنين فقط بدلاً من أربعة، ذلك أن هـذا التعديـل جرى، وفقاً لأولـويات التنفيذ ولاعتبارات أخرى ترجـع
للوزارة المذكورة، الأمر الذى لا يسقط حق الجهاز فى الحصول على مقابل ما أنجزه وفقاً لالتزاماته التعاقدية 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، فى الحصول على مقابل تصميم المدرجين اللذين تم إلغاء تنفيذهما 0 وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
