الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز القومى للبحوث

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1079
جلسة 21 من مارس 2007

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز القومى للبحوث

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3237 بتاريخ 25/ 12/ 2006، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن مدى أحقية السيد/ ربيع اسماعيل موسى فى ضم المدة التى قضاها بالمركز بعقد مؤقت قبل تعيينه بالمركز على وظيفة من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة.
وحاصل واقعات الموضوع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن المعروضة حالته عمل بالمركز القومى للبحوث بموجب عقد عمل مؤقت بأجر يومى مقداره 09ر4 جنيه خلال الفترات من 16/ 11/ 1995 حتى 30/ 6/ 1996، ومن 2/ 7/ 1996 حتى 31/ 12/ 1996، ومن 2/ 1/ 1997 حتى 30/ 6/ 1997. وإذ تم تعيينه على وظيفة معاون خدمة بالمركز من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة، فقد استطلع المركز رأى إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات حول جواز ضم مدة عمله بعقد مؤقت خلال الفترات المذكورة إلى مدة خدمته الحالية، حيث انتهت هذه الإدارة بموجب كتابها رقم 109 بتاريخ 5/ 3/ 2006 إلى أحقيته فى حساب مدة عمله السابقة إلى مدة خدمته الحالية، إلا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعترض على ذلك، تأسيساً على أن المدد التى تحسب كمدة خبرة وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها مدد اليومية أو الأجر نظير العمل،
وإزاء ما تقدم فإنكم تطلبون الرأى فى الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 21 من مارس سنة 2007م، الموافق 2 من ربيع أول سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المـادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، تنص فى فقرتها الثانية على أن " … كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدد الخبرة … وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية".
وتنفيذاً لذلك، صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983، المعدل بالقرار رقم72 لسنة 1988، ناصاً فى المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية:1ـ المدد التى تقضى بإحدى
الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة"، وناصاً فى المادة الثانية منه على أن " يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة من هذا القرار ما يأتي:ـ 1ـ مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئــات
العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بعد أن قرر فى الفقرة الثانية من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة للعامل، وحدد الأساس الذى يتم عليه هذا الحساب، أحال فى شأن حساب هذه المدة إلى القواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، والتى صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنـة 1983، المعـدل بالقرار رقم72 لسنة 1988، وقد تضمنت هذه القواعد شروط حساب مدد الخبرة التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة. والهيئات العامة، وقد جاءت هذه الشروط بصيغة مطلقة، على نحو تنبسط معه لجميع مدد الخبرة التى تقضى فى أى من هذه الجهات، دون تفرقة بين ما يقضى منها فى وظيفة دائمة أو باليومية أو بالمكافأة، الأمر الذى يكشف، إزاء إطلاق عبارة النص، عن الاعتداد بالمدد التى تقضى بعقد مؤقت فى إحدى الجهات المذكورة، عند حساب مدة الخبرة العملية للعامل.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن للسيد/ ربيع إسماعيل موسى مدة خدمة سابقة قضيت بالمركز القومى للبحوث بنظام العقد المؤقت بأجر يومى 09ر4جنيه، وذلك خلال الفترات من 16/ 11/ 1995حتى 30/ 6/ 1996، ومن 2/ 7/ 1996حتى 31/ 12/ 1996، ومن 2/ 1/ 1997حتى 30/ 6/ 1997، وأنه تقدم بطلب لحسابها، ومن ثم فإنه يتعين قانوناً النظر فى طلبه، لحسابها كمدة خبرة عملية ضمن مدة خدمته الحالية بعد تعيينه على وظيفة دائمة بالمركز، وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، والقواعد المنفذة لها.
وجدير بالذكر ان اعتراض أو تعقيب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ما انتهى إليه رأى إدارة الفتوى المختصة فى هذا الموضوع كان يجب أن يتم بطلب اعادة عرضه على تلك الإدارة بوجهة نظر الجهاز، أو اتخاذ إجراءات عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، دون أن يتجاوز الأمر ذلك إلى أن يطلب الجهاز من الجهة الإدارية عدم الالتزام بهذا الافتاء.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أنه يتعين النظر فى طلب السيد/ ربيع إسماعيل موسى حساب مدة خبرته العملية التى قضاها بالمركز القومى للبحوث بعقد مؤقت، وذلك على التفصيل المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات