السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس القومى للشباب
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3773
جلسة 21 من مارس 2007
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس القومى للشباب
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 27/ 7/ 2006 بشأن النزاع القائم بين المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة حول تبعية مراكز الشباب المنضمة لعضوية بعض الاتحادات الرياضية.ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 21 من مارس سنة 2007م، الموافق 2 من ربيع الأول سنة 1428، فاستبان لها أن افتاءها قد استقر على أنه إذا ما عدلت الجهة طالبة عرض النزاع عن طلبها، أضحى هذا الطلب غير ذى موضوع، بعدما أكدت الجهة طالبة عرضه رغبتها فى عدم الاستمرار فيه، وهو ما يتعين معه حفظ الموضوع.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من كتابكم الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية والاستثمار، والذى ورد به أن موضوع النزاع قد انتهى باعتماد الهيكل التنظيمى للمجـلـس القومى للشباب، والذى تضمـن إنشــاء إدارة مـركزيـة لمراكـــز
الشباب ضمن إدارات المجلس المذكور، ومن ثم فإنه لا يكون هناك وجه ـ والحالة هذه ـ للاستمرار فى نظر الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فيه، ويغدو متعيناً حفظه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فيه.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
