الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المهندس/ وزير التجارة الخارجية والصناعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3634
جلسة 21 من مارس 2007

السيد المهندس/ وزير التجارة الخارجية والصناعة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 6467 بتاريخ 23/ 10/ 2004 فى شأن طلب إبداء الرأى فى مدى جواز تعديل شروط الترخيصين رقمى 360 و 373 لسنة 2004 الصادرين من هيئة بورسعيد لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق_ أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد رخصت للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب الترخيص رقم 360 لسنة 1998 فى استغلال قطعة أرض داخل الميناء لإقامة مبنى إدارى للموظفين والمعامل، وظل هذا الترخيص يجدد سنوياً ولمدة ست سنوات، كما طلبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الهيئة العامة لميناء بورسعيد الترخيص لها باستغلال قطعة أرض أخرى بالميناء لاستخدامها فى إنشاء مبنى معامل جديد فوافقت، وصدر بذلك الترخيص رقم 373 لسنة 2004 اعتباراً من 1/ 1/ 2004. وعند إخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بضرورة إيفاد مندوبها للتوقيع على تجديد الترخيص رقم 360/ 1989 والتوقيع على الترخيص الخاص بمبنى المعامل الجديد اعترضت على بعض البنود الواردة بهما، والمتعلقة بتحديد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته فى إنهاء الترخيص، حيث ترغب الهيئة فى جعلها سنتين تجدد لمدد مماثلة وكذلك النص الذى يقرر حق الهيئة العامة لميناء بورسعيد فى إلغاء الترخيص فى أى وقت فى حالة احتياجها للأرض المرخص بها لدواعى المصلحة العامة، وإجبار المرخص له على إزالة المنشآت التى أقامتها على الأرض، حيث ترغب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى جعل الإنهاء مقصوراً على الأسباب التى لا ترجع إلى الهيئة العامة لميناء بورسعيد، ويكون على الهيئة الأخيرة تعويضها عن المبانى
المقامة على الأرض وما تشمله من تجهيزات، كما اعترضت على البند المتعلق بتحديد الاختصاص القضائى لمحكمة بورسعيد، حيث ترى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الاختصاص ينعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. إذ تصر الهيئة العامة لميناء بورسعيد على إدراج هذه الشروط ضمن الترخيصين المذكورين إستناداً إلى خضوعهما لأحكام القانون المدنى والقرارات الوزارية المنظمة للنشاط، فى حين ترى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خضوع هذين الترخيصين لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للفصل فيه برأى ملزم للطرفين.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 21 من مارس سنة 2007م، الموافق 2 من ربيع الأول سنة 1428، فاستبان لها منهجاً وبادئ ذى بدء أن الموضوع المعروض يدور حول الخلاف فى الرأى بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبين الهيئة العامة لميناء بورسعيد فى شأن الشروط التى يتضمنها الترخيصين المذكورين، وهو ما يندرج فى طور التفاوض على ما ينبغى أن تكون عليه علاقتهما بشأن هذين الترخيصين، الأمر لا يعد بحال نزاعاً بين الطرفين مما يمكن حسمه على مقتضى قواعد المسئولية، بل طلب رأى تتعرض له الجمعية العمومية طبقاً لهذه التكييف.
ولما كان المشرع أنشأ الهيئة العامة لميناء بورسعيد بالقانون رقم 88 لسنة 1980، وناط بها بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون الاختصاص بإدارة ميناء بورسعيد، وكفالة انتظام وحسن سير العمل فيه، كما ناط فى المادة ذاتها برئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار بتنظيم الهيئة وتحديد اختصاصاتها. وأوجب فى مادته الثالثة على وزير النقل إصدار قرار بتحديد الرسوم التى تحصل عليها الهيئة مقابل الخدمات التى تؤديها بالميناء وتنفيذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد، متضمناً فى مادته الأولى النص على أن " تختص الهيئة العامة لميناء بورسعيد بإدارة ميناء بورسعيد وفقاً للخطة العامة للدولة وطبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1980 المشار إليه وذلك بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتفاع بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها على الأخص:_ [أ] 000000000،
[ب] إنشاء وإدارة وإستغلال المخازن والمستودعات والساحات فى دائرة الميناء. ويجوز للهيئة الترخيص لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يعمل داخل دائرة الميناء أو أن يشغل أو ينشئ أو يستغل جزء من الأراضى والمنشآت المملوكة للهيئة لأغراض خاصة داخل حدود الميناء، ويصدر الترخيص فى هذه الحالة بقرار من رئيس مجلس إدارة الميناء 0000 " كما أصدر وزير النقل، إستناداً للسلطة المعقودة له بمقتضى قرارات وقوانين إنشاء الموانى المصرية، ومنها، القانون رقم 88 لسنة 1980 وقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 المشار إليهما، القرار رقم 73 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 142 لسنة 2003 بتحديد مقابل الانتفاع بالأراضى والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة وحجرات محطات الركاب والمجمعات الإدارية بالموانى المصرية، والذى حدد فى المادة الأولى منه مقابل الانتفاع الواجب الإلتزام به عند منح الترخيص بالانتفاع، على أن يتم زيادته بنسبة 10% سنوياً، وتكون التراخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.
وكان من مفاد ذلك، حسبما استظهرت الجمعية العمومية، أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد، هى المنوط بها إدارة واستغلال الأراضى الواقعة بميناء بورسعيد، ومنح تراخيص استغلال أى جزء من أراضى هذا الميناء، ومن ثم فإنه إذا ما رغبت أية جهة إدارية أو غيرها، استغلال جزء من هذه الأراضى يكون عليها الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة، وما يطرأ على هذه الشروط من تعديل، وذلك دون إخلال بالتراخيص القائمة خلال مدة سريانها، وبالتالى يكون على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الالتزام بهذه الشروط إذا ما رغبت فى الاستمرار فى استغلال الأراضى الواقعة داخل الميناء والمقام عليها المبنى الإدارى والمعامل الخاصة بها.
وحيث إنه وإن ذلك كان كذلك، فإنه لما كانت الهيئة العامة لميناء بورسعيد تصر على عدم خضوع التراخيص باستغلال جزء من الأراضى الواقعة بالميناء لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، كما تتمسك بإدراج شرط بهذه التراخيص يقضى باختصاص إحدى محاكم جهة القضاء المدنى بنظر المنازعات الناشئة عن هذه التراخيص، وهو ما تنوه الجمعية إلى عدم مشروعيته، على سند من أن المشرع أوجب فى المادة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، أن يكون الترخيص بالانتفاع بالعقارات المملوكة للجهات
الإدارية أو التى تديرها أو تشرف عليها عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، وأجاز فى المادة منه للجهات التى تسرى عليها أحكامه _ ومن بينها الهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية _ التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر. يضاف إلى ذلك أن المشرع عقد فى المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الاختصاص بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لفض هذه المنازعات، وهو اختصاص ولائى متعلق بالنظام العام، الأمر الذى يوجب على الهيئة العامة لميناء بورسعيد مراعاته التزاماً منها بصحيح حكم القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية هيئة ميناء بورسعيد فى وضع وتعديل شروط الترخيصين المستطلع الرأى فى شأنهما، مع وجوب التزامها بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون مجلس الدولة المشار إليهما، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات