الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيـد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطــــا

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3799
جلسة 7 من مارس 2007

السيـد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطــــا

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 579 بتاريخ 13/ 12/ 2006 بشأن النـزاع القائم بين جامعة طنطا وجامعة كفر الشيح حول تحديد الجهة المختصة بإصدار شهادات التخرج بالنسبة إلى الكليات التى كانت تشكل فرع الجامعة بكفر الشيح والتى اعتمدت نتائجها من مجلس جامعة طنطا، وكذلك تحديد من له الحق من الجامعتين فى الاحتفاظ بسجلات النتائج المشار إليها.
وتخلص الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006 ، أصبح فرع جامعة طنطا بكفر الشيخ جامعة مستقلة عن جامعة طنطا تسمى جامعة كفر الشيخ، وقد ثار الخلاف بين الجامعتين حول الجهة المختصة بإصدار شهادات التخرج لمن تخرجوا قبل إنشاء جامعة كفر الشيخ، وقام مجلس جامعة طنطا باعتماد نتائجهم ، كما ثار الخلاف حول أي من الجامعتين الذى يحق له الاحتفاظ بسجلات النتائج المشار إليها. لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيـد بأن الموضـوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستهـا المعقـودة بتاريـخ 7 من مارس لعام 2007 م ، الموافق 17 من صفر سنة 1428 هـ ، فاستبان لها أن المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تنص على أن " يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:……. 21 – منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ومنح الدرجات الفخرية……". وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعتين جديدتين وتعديل بعض أحكام اللائحـة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، ينص فى المادة الأولى منـه على أن" تنشـأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه جامعتان جديدتان على النحو التالى: جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ…."، وينص فى المادة الثانية منه على أن " يلغى فرع جامعة طنطا بكفر الشيخ الوارد بالمادة 1 " خامساً " من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه…. وتضم الكليات التابعة لهذين الفرعين اللذين تم إلغاؤهما إلى جامعتى كفر الشيخ وسوهاج وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار"، وينص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك ، أن مجلس الجامعة هو صاحب الولاية قانوناً فى منح الدرجات والشهادات العلمية للدارسين بالكليات التابعة للجامعة. وأن جامعة كفر الشيخ أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006 المشار إليه ، والذى عمل به اعتباراً من 20/ 4/ 2006 (اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية)، وإعمالاً لهذا القرار صارت الكليات التى كانت تشكل فرعاً لجامعة طنطا بمحافظة كفر الشيخ تابعة للجامعة الجديدة التى أنشأها هذا القرار.
ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاعدة القانونية بوجه عام تحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانها ، أي فى الفترة التى تبدأ من تاريخ العمل بها إلى أن يتقرر إلغاؤها ، وهذا هو مجال تطبيقها زمنياً ، فتسرى القاعدة القانونية الجديدة على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد تاريخ نفاذها ، ولا تسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى وقعت أو اكتملت قبل نفاذها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى لها.
وترتيباً على ما تقدم ، يكون الاختصاص بمنح الدرجات والشهادات العلمية التى تم الحصول عليها قبل تاريخ إنشاء جامعة كفر الشيخ من الكليات التى كانت تشكل فرعاً لجامعة طنطا ثم نقلت تبعيتها لجامعة كفر الشيخ ، منعقداً لمجلس جامعة طنطا ، بحسبانه هو المنوط به قانوناً اعتماد نتائج امتحانات كليات هذا الفرع لمن تخرج منها طوال فترة تبعيتها لجامعة طنطا ، ومن ثم
يكون لهذه الجامعة دون غيرها الاحتفاظ بالسجلات التى تتضمن هذه النتائج، وإصدار الشهادات اللازمة من واقعها، إذ أنه من غير المقبول قانوناً أو منطقاً أن تمنح جامعة الدرجة أو الشهادة العلمية فى حين تصدر جامعة أخرى الشهادة الدالة على ذلك، فى الوقت الذى ما انفكت فيه الجامعة التى منحت الدرجة أو الشهادة ، بناء على اعتماد مجلسها، قائمة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
1 – اختصاص جامعة طنطا بإصدار الشهادات التى اعتمدت نتائجها من مجلس الجامعة حتى تاريخ إنشاء جامعة كفر الشيخ.
2 – احتفاظ جامعة طنطا بالسجلات المتعلقة بالنتائج المعتمدة منها قبل التاريخ المشار إليه.
وذلك على النحو المبين بالأسباب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات