الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1060
جلسة 4 من يناير 2006

السيد/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا كتاب نائبكم رقم [5895] المؤرخ 28/ 4/ 2005 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ رئيس مجلس الدولة بشأن مدى أحقية كل من السيد/ محمد عبد المنعم أحمد هريدى والسيدة/ منار أبو الفتوح سيد أحمد فى الترقية لوظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية بقطاع الشئون المالية والاقتصادية دون إستيفاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى وزارة الاعلام قد وافقت على ترقية المعروضة حالتهما إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية بقطاع الشئون المالية والاقتصادية إستناداً إلى رأى أمين عام اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل الذى انتهى إلى ان المدد اللازم إنقضاؤها لترقية أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها هى تلك الواردة بالمادة رقم منه، دون التقيد بالمدد البينية الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. فى حين ارتأى الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة التنظيم والإدارة المنبثقة عن مجلس الأمناء ضرورة إستيفاء المدد البينية الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالإضافة إلى المدد المنصوص عليها بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 تطبيقاً لإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذا الشأن. وإزاء هذا الخلاف تطلبون الرأى.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى
4 من يناير سنة 2006م الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1426هـ فتبين لها أن المادة من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص على أن " تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ". وفى المادة على أن " يُشترط فيمن يُعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، حسب الأحوال، وأن يكون مُقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة التالية، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى قد تُقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون ". وفى المادة على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى:
محام ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ثان: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الإبتدائية.
محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماه مع القيد أمام محاكم الاستئناف. 00000000000000000000000". وفى المادة على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية، يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فــى
الكفاية ". وفى المادة من القانون المذكور على أن " يعمل فيما لم يرد فيه نص فى
هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ".
كما تبين أن القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص فى المادة الثانية على أن " تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول. وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول 000000 ".
وتبين للجمعية العمومية أن لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 تنص المادة على أن " يعمل فى شأن تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام – فيما لم يرد نص فى القانون رقم 47 لسنة 1973 وفى هذه اللائحة – بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسـب الأحوال 00000000 ".
كما تبين للجمعية العمومية أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص المادة منه على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها ". و ان لائحة نظام العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم [ 590 ] لسنة 1996 تنص المادة رقم منها على أنه " مع مراعاة إستيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقــى
إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها. 00000 "
واستظهرت الجمعية العمومية _مما تقدم وحسبما جرى به افتاؤها _ أن المشرِع بموجب المادة {12} من قانون الإدارات القانونية المشار إليه استلزم فيمن يعين فى احدى وظائف الادارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المدد التى حددتها المادة {13} من هذا القانون، واستعمل فى ذلك حرف العطف (و) الذى يفيد مطلق الجمع، بما مؤداه ولازمه أن يتوافر فى عضو الادارة القانونية عند تعيينه تعييناً متضمناً ترقية الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المخاطب بها العاملون فى الجهة المنشأة بها الادارة القانونية وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين المدد التى تحددها المادة {13} من هذا القانون.
ومن استقراء الأحكام السارية على أعضاء الادارات القانونية تبين للجمعية العمومية ان اداءهم الوظيفى يجمع بين أمرين:
الأمر الأول: يتعلق بارتباطهم الوظيفى بالجهة الإدارية التى عينوا بها ويعملون بها وتربطهم بها علاقة العمل التى يندرجون فيها تحت الاشراف الوظيفى والادارى لهذه الجهة. وهم فى هذا الأمر يسرى عليهم ما يسرى على العاملين بهذه الجهة من أوضاع وأحكام لائحية ونظم توظف وإشراف، كل ذلك بالقدر الذى يتلاءم ولايتنافر مع ما تستلزمه أوضاع الأمر الثانى.
والأمر الثانى: انهم بالجهات التى يعملون بها يمارسون مهنة المحاماة لها، الأمر الذى يوجب انطباق أحكام نظم المحاماة أمام المحاكم عليهم فيما يؤدونه من مرافعة لجهات عملهم، كما يمارسون الأعمال القانونية الأخرى لجهة عملهم من تحقيقات ومراجعة عقود وبيان لأحكام القانون مما يتصل بعملهم كمحامين ويربط بين نشاطهم فى الشأن القانونى والنشاط الذى قد يؤول الى انزعة تنظرها المحاكم. وكل ذلك يوجب فى عملهم قدراً من استقلال فى النظر والبحث واستخلاص حكم القانون وبيانه، الأمر الذى نظمه قانون الادارات القانونية وهم بجمعهم بين هذين الأمرين فإنهم يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظم علاقات العمل التى يخضعون لها مع نظام
أعضاء الادارات القانونية، وذلك كله فيما لايتنافر الأحكام مع بعضها البعض.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم أن مدد القيد والإشتغال بالمحاماة التى إشترطتها المادة من قانون الإدارات القانونية المشار اليه لشغل وظائف الإدارات القانونية، هى شرط أساسى تأهيلى يلزم توافره لشغل هذه الوظائف، سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب، ولايغنى توافره عن ضرورة توافـر الضوابط والشروط الخاصة بكل من الطرق المختلفة لشغل الوظائف، كتلك التى تتعلق باشتراط قضاء مدة معينة فى الدرجة الأدنى عند الترقية الى وظيفة من الدرجة الأعلى. فمدد القيد التى تشترطها المادة من قانون الإدارات القانونية المشار إليه تختلف فى طبيعتها ومجال وعلة اشتراطها عن المدد البينية التى تشترط فى حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية، فلكل منهما مجال فى التطبيق ويعالج وجهاً معيناً بغير تنافر أو تعارض بينهما، ومن ثم كان من المتعين إستيفاء المدد البينية التى يستلزمها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فضلاً عن مدد القيد المنصوص عليها بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه فى حالة شغل وظائف الإدارات القانونية عن طريق الترقية.
ولما كان الملحق رقم [ 3 ] من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه المعدل بالقرارات أرقام 341 لسنة 1980، 347 لسنة 1982، 394 لسنة 1982 قد بين الحد الأدنى من مطالب التأهيل لشغل وظيفة من الدرجة الثانية حيث اشترط قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتهما ولئن استوفيا شروط الترقية إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية طبقا لما اشترطه المشرع بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، بالنظر إلى مدة إشتغالهما بالمحاماة وقيدهما امام محاكم الاستئناف، إلا أن أياً منهما لم يستوف المدة البينية المنصوص عليها بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المشار إليه ومقدارها ثمانى سنوات فى الوظيفة الأدنى إذ تم تعيينهما بوظيفة محام ثالث بتاريخ 28/ 6/ 1998، فمن ثم يكون غير جائــز
قانوناً ترقيتهما إلى الوظيفة المذكورة قبل إستيفاء المدة البينية المقررة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يلزم لترقية المعروضة حالتهما إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ضرورة إستيفاء كل منهما المدة البينية اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحة نظام العاملين بإتحاد الاذاعة والتليفزيون فضلاً عن توافر الشروط المقررة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 وفقاً لما جرى به إفتاء الجمعية العمومية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمـال السيـد دحـــروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات