السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3687
جلسة 4 من يناير 2006
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المقيد بسجلات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برقم [ 660 ] بتاريخ 7/ 7/ 2005 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ومديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الشرقية حول سداد مبلغ 4973 جنيهاً قيمة نشر أحد القرارات لحساب المديرية المذكورة بالوقائع المصرية.وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – ان الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بنشر القرارات أرقام (180،181، 196،197،1492،1493) لعام 2005 والخاصة بقيد ملخص الأنظمة الاساسية لبعض الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية وبلغت قيمة تكاليف النشر مبلغا مقداره 4973 جنيها، فطالبت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية بسداد المبلغ المذكور على سند من ان إيرادات النشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية تعد من الموارد الرئيسية للهيئة والتي تعينها على القيام بأعبائها كوحدة اقتصادية، فضلا عن ان تحمل الهيئة بتكاليف النشر في كل من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية قد يمثل خسارة فعلية محققة لها، بالإضافة إلى انه يمثل إهدارا لحقوق الهيئة وإيراداتها، إلا ان مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية تمسكت بإعفائها من سداد قيمة تكاليف النشر طبقا لنص المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة 2006م الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1426هـ فتبين لها أن المادة رقـم
من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 901 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 1698 لسنة 1974 – بإعادة تنظيم الجريدة الرسمية تنص على ان " تنشر بالجريدة الرسمية القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ومن السادة نواب رئيس الجمهورية بما يختصون او يفوضون فيه من السيد الرئيس. كما تنشر بالجريدة الرسمية القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فيما يفوض فيه رئيس الجمهورية ".وان المادة من ذات القرار تنص على ان " يكون للجريدة الرسمية ملحق مستقل يسمى الوقائع المصرية. وتنشر بالوقائع المصرية جميع القرارت عدا ما ذكر فى المادة الاولى , وغير ذلك مما تقضى القوانين والقرارت بضرورة نشره ". كما تبين للجمعية ان المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 تنص على ان " تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشار إليها فى المادة من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون 0000000000 وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ويكون النشر بغير مقابل ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع حرصاً منه على حرية الافراد فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية فقد نظم سبل وإجراءات تأسيس تلك الجمعيات فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه, فاشترط لثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ان يكون لها نظام اساسى مكتوب تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخصه فى السجل المعد لذلك , وحرصاً من المشرع على اطلاع الكافة على ملخصات النظم الاساسية للجمعيات, فقد الزم وزارة الشئون الاجتماعية باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية , على ان يكون النشر بدون مقابل.
وهو ما يستفاد منه ان المشرع قد انشأ التزاماً قانونياً على عاتق كل من وزارة الشئون الاجتماعية والهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية تلتزم به كلتاهما دون أن يكون لأى منهما إرادة فى إنشاء هذا الالتزام أو التحلل منه، وإنما يكون تنفيذ ذلك الالتزام محض أداء إدارى لواجب قانونى إستوجبه المشرع لا خيار فى أدائه من عدمه.
ولما كان الثابت, ان الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية قامت بنشر ملخص النظام الاساسى لبعض الجمعيات التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الشرقية وذلك بناء على طلب تلك المديرية, وقد بلغت قيمة تكاليف النشر مبلغا ًمقداره 4973 جنيهاً, فإن ما قامت وزارة الشئون الاجتماعية بطلبه, وما قامت الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بتنفيذه لا يعد عقداً يرتب التزامات متبادلة فى ذمة طرفيه, اذ لا ارادة لاى منهما فى انشاء ذلك الالتزام او التحلل منه , بل هو التزام قانونى واقع على كلتا الجهتين مصدره المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى نصت صراحة على ان يكون النشر بدون مقابل , الامر الذى لا يكون معه لطلب الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية إلزام وزارة الشئون الاجتماعية بتكاليف نشر تلك الانظمة من سند, ويتعين معه رفض ذلك الطلب.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى رفض طلب الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية الزام مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية بأداء مبلغ 4973 جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمـال السيـد دحـــروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
