الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 2/ 224
جلسة 4 من يناير 2006

السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتب المحافظة المنتهية بالكتاب رقم [ 763/ 603/ 1/ 98 ] المؤرخ 30/ 3/ 2005 بطلب الرأى من إدارة الفتوى للوزارات والمصالح بمحافظة الاسكندرية حول بعض المسائل المتعلقة بأرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء جمعية سيدى على السماك بمنطقة بهيج على النحو الاتى :
أولاً: ـ هل يجوز للجمعية التمسك بالتصرفات التى تمت من محافظة مرسى مطروح بعد العمل بالقرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1990 بتعديل الحدود باعتبار أن هذه التصرفات قد أضحت صادرة من غير مختص.
ثانياً: ـ هل يجوز التمسك بقاعدة الإجازة اللاحقة كالاذن السابق بخصوص الإجراءات الصادرة من جهة غير مختصة رغم أن ذلك يتنافى مع قرار المجلس التنفيذى المؤرخ 23/ 4/ 1994 الذى انتهى إلى عدم الاعتداد بهذه الإجراءات بالنسبة لكل الجمعيات المعروضة حالاتها ومن بينها الجمعية المذكورة.
ثالثاً: ـ هل يجوز لمحافظة الاسكندرية الالتفات عن الحكم النهائى الصادر لصالحها والذى انتهى إلى عدم الاعتداد بالتصرفات التى تمت بمعرفة محافظة مطروح على أرض النـزاع.
رابعاً: ـ ما هو السعر الذى يجب محاسبة الجمعية المعروضة حالتها على أساسه وهل هو خمسة جنيهات أم أقل أم أكثر، وما هو السند القانونى لذلك.
خامساً: ـ فى حالة الموافقة على البيع للجمعية هل يجب اشتراط تخصيص الأرض عند اعداد التقسيم لاقامة المسجد والمعهد الدينى ومساكن للأعضاء حسب الطلب المقدم من الجمعية أم أن الجمعية وشأنها فيما تراه.
وحاصل وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الاوراق ـ ان الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية مسجد سيدى على السماك الخيرية، مشهرة طبقاً لقانون التعاون الإسكانى برقم بتاريخ 24/ 2/ 1982 بمحافظة الاسكندرية، و فى عام 1987 طلبت من رئيس مركز الحمام التابع لمحافظة مطروح ـ أنذاك ـ تخصيص مساحة 42 فداناً تضع يدها عليها فى زمام ناحية بهيج ببرج العرب مركز الحمام ـ وذلك بغية إقامة مشروع عليها لأعضائها وأرفقت بطلبها شيكاً بمبلغ 42000 جنيه كتأمين مؤقت لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان بالمحافظة و بتاريخ 31/ 8/ 1987قرر المجلس التنفيذى لمركز الحمام بمحافظة مرسى مطروح الموافقة على التخصيص، ثم خفضت المساحة إلى 32 فداناً، وبتاريخ 16/ 9/ 1987تسلمت الجمعية الأرض بموجب محضر استلام، وبتاريخ 28/ 1/ 1989 قدرت اللجنة الابتدائية لتقدير الأراضى بمركز الحمام ثمن المتر بمبلغ خمسة جنيهات ؛ ألا أنه بتاريخ 28/ 2/ 1990 صدر القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1990 متضمناً تعديل الحدود الغربية لمحافظة الاسكندرية فدخلت الأرض المشار إليها بالكامل ضمن حدود محافظة الاسكندرية، وقد نص هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر فى8/ 3/ 1990، وبتاريخ 28/ 2/ 1990 قدرت اللجنة الإبتدائية لتثمين الأراضى بمركز ومدينة الحمام ثمن المتر من الأرض بمبلغ [ 4 ] جنيهات، وبتاريخ 27/ 5/ 1990 ـ ورغم نشر القرار المشار إليه ـ ارسلت مديرية الاسكان بمطروح كتاباً إلى إدارة الأملاك بالمحافظة يفيد أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى بمحافظة مطروح قدرت ثمن المتر فى أرض الجمعية بمبلغ خمسة جنيهات، ثم فى 16/ 6/ 1990 اخطرت الجمعية بموافقة محافظ مرسى مطروح على تقدير اللجنة وأن إجمالى الثمن 672000 جنيهاً ـ وطلبت من الجمعية سداد 25% منه كمقدم ثمن، و بتاريخ 5/ 8/ 1990 سددت الجمعية لمحافظة مطروح مبلغ 168000 جنيه(ربع الثمن المقدر)، و بتاريخ 13/ 12/ 1990 وافق المجلس الشعبى لمحافظة مرسى مطروح على التصرف فى الأرض للجمعية، وبتاريخ 28/ 1/ 1991 وافق محافظ مرسى مطروح على تخفيض ثمن الأرض المشار إليها بنسبة 25% وقد طلبت إدارة الأملاك بمجلس مدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية من الجمعية بتاريخ29/ 11/ 1991 سداد قيمة القسط الأول من المتبقى من ثمن الأرض. و بتاريخ 28/ 2/ 1993 قرر المجلس التنفيذى لمحافظة الاسكندرية تشكيل لجنة لحصر الأراضى المخصصة للجمعيات من قبل محافظة مرسى مطروح قبل صدور القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1990 وبيان أوضاع كل منها، وقد أعدت اللجنة المذكورة تقريراً بتاريخ 25/ 10/ 1993 تناول موقف بعض الجمعيـات،
ومن بينها جمعية سيدى على السماك وقد ذكرت اللجنة أن جميع إجراءات تثمين وبيع الأرض التى تمت من محافظة مطروح وقعت لاحقة للقرار الجمهورى ولا يُعتد بها، وارتأت أنه على الجمعية تقديم طلب لمحافظة الاسكندرية لشراء الأرض مع سداد 25% من الثمن طبقاً لقرار المحافظة رقم 323 لسنة 1982 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى بمحافظة الاسكندرية، ورجوع الجمعية على محافظة مرسى مطروح لاسترداد ما سددته لها وقد وافق المجلس التنفيذى بتاريخ 23/ 4/ 1994 على مقترحات اللجنة سالفة الذكر ومخاطبة الجمعية بذلك،وقد عرضت الجمعية بتاريخ 26/ 3/ 1995على مركز ومدينة برج العرب سداد ثمن الأرض وأرفقت شيكاً بمبلغ 336000 جنيه، فأُعيد إليها بخطابه المؤرخ 12/ 4/ 1995 وقد أقامت الجمعية الدعاوى التالية: ـ
1 – طعنت الجمعية على قرار محافظ الاسكندرية رقم 23 لسنة 1982 بالدعوى رقم 573 لسنة 50ق فقضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 17/ 6/ 1999 بإثبات ترك الجمعية الخصومة فى الدعوى.
2 – الدعوى رقم 1756 لسنة 1995 ضد محافظة الاسكندرية أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ بيع الأرض وإخطار الجمعية بتسديد المبلغ المطلوب المـؤرخ 10/ 8/ 1990 وإخطار إدارة الأملاك ببرج العرب للجمعية فى 26/ 11/ 1991 بأداء مقابل الثمن وبجلسة 31/ 12/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى على أساس أن المحكمة ندبت خبيراً ولم تسدد الجمعية الأمانة وخلت الأوراق من المستندات المؤيدة للادعاء، ثم استأنفت الجمعية الحكم بالاستئناف رقم 342 لسنة54ق فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 11/ 11/ 1998 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن البيع لم يأخذ شكله النهائى بموافقة محافظ الاسكندرية وفقاً للمادة {28} من القانون رقم 43 لسنة 1979 وأن الإجراءات السابقة ليست وعداً بالبيع.
ـ بتاريخ 1/ 1/ 1998 صدق محافظ الاسكندرية على مذكرة المستشار القانونى للمحافظة فى الموضوع 749 لسنة 1997 والتى ثبت من مطالعتها أنها خاصة بتساؤلات مركز برج العرب عن مدى جواز الترخيص بالبناء فى حالات ثلاث على سبيل الحصر أولها: من حصل على شهادة اعتداد بالملكية ولم يشهرها، والثانية: من اشترى فى التقسيم رقم 1 لسنة 1979 ورقم 2 لسنة 1986 ابان تبعية برج العرب لمحافظة مطروح بدون تقديم ما يُفيد اعتماد قائمة شروط المزاد ومحاضر التسليم من محافظة مطروح والثالثة: خاصة بالحائزين لأراضى ودفعوا ربع ثمنها وقدموا شهـادات
غير موضح بها حدود الأرض ومعالمها. ولم يحرر بشأنها عقود بيع ولم تتضمن المذكرة أية إشارة صريحة أو ضمنية لأرض الجمعية المذكورة. كما أنها لا تدخل ضمن أى من الحالات الثلاث، وقد استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة الاسكندرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 1/ 1998 مذكرة السيد المستشار القانونى للمحافظة سالفة الذكر وقرر ما يلى: ـ
1ـ الموافقة على إجازة التصرفات الصادرة من محافظة مطروح وكذا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى حلت محل المؤسسة المصرية لتعمير الصحارى.
2ـ السير فى إجراءات الترخيص لحائزى أراضى الدولة بنطاق مركز ومدينة برج العرب والذين قاموا بسداد ربع ثمن الأرض وتقدموا بشهادات صادرة من إدارة الأملاك بالمركز تُفيد ذلك موضحاً بها حدود الأرض ومعالمها وذلك فى إطار القوانين المعمول بها.
ـ وبجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 5/ 1998 استعرض المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الاسكندرية تقرير لجنة الإسكان بالمحافظة بشأن دراسة قرار المجلس التنفيذى سالف الذكر ثم قرر الموافقة على قرار المجلس التنفيذى ـ المشار إليه، بصيغته سالفة الذكر.
[[ لم تتضمن مضبطة جلسة المجلسين أية اشارة إلى أرض الجمعية ولا إلى قرار المجلس التنفيذى بجلسته المنعقده بتاريخ 23/ 4/ 1994]].
ـ بتاريخ 28/ 1/ 1999 أرسل رئيس مدينة برج العرب كتاباً إلى المستشار القانونى للمحافظة متضمناً طلب التنبيه على الجمعية بسداد ربع ثمن الأرض بالأسعار الحالية فى تاريخ موافقة المحافظ على البيع وهى 30 جنيهاً للمتر مع تقديم مشروع التقسيم لاتخاذ اللازم بشأن اعتماده.
ـ بتاريخ 28/ 2/ 1999 عرض المستشار القانونى للمحافظة المذكرة رقم 309 لسنة 1998 على محافظ الاسكندرية التى ارتأى فيها الاعتداد بتصرفات الجمعية على قطعة الأرض المخصصة لها من تاريخ وضع اليد مع السير فى إجراءات نقل الملكية ـ مشيراً إلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة فى 25/ 1/ 1998 ـ وقد تأشر على هذه المذكرة من المحافظ بكلمة " تصدق " وإذ اعترض مجلس مركز ومدينة برج العرب على ذلك، تم استطلاع الرأى من إدارة الفتوى لمحافظة الاسكندرية فى مدى جواز الاعتداد بتصرفات محافظة مطروح للجمعية.
ـ وبتاريخ 12/ 9/ 1999 انتهت إدارة الفتوى لمحافظة الاسكندرية إلى أنه " يتعين الاعتداد بالتصرف الصادر من محافظة مطروح إلى الجمعية بشأن الأرض المخصصة لها بمركز ومدينة برج العرب والسير فى اجراءات البيع من قبل محافظة الاسكندرية ".
ـ وبتاريخ 3/ 10/ 1999 استطلع مجلس مركز ومدينة برج العرب رأى إدارة الفتوى فى الأسعار التى يتعين التعامل بها مع الجمعية بشأن الأرض سالفة الذكر، فانتهت الإدارة بكتابها المؤرخ 22/ 7/ 2000 إلى تقدير سعر المتر وفقاً لما انتهت إليه اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى عام 1990وهو [ 5 جنيهات للمتر ] استناداً إلى المادة {14} من قانون الإدارة المحلية، وإلى أن هذا التقدير تحصن بمضى المدة. إلا أن جهاز حماية أملاك الدولة طلب حساب الثمن على أساس الأسعار الحالية مع الإحالة إلى المستشار القانونى فعرض الموضوع على إدارة الفتوى بطلب الرأى فى التساؤلات الخمسة سالفة الذكر، ولاهمية الموضوع فقد عرض على اللجنة الاولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة التى احالته بدورها لذات السبب للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 4من يناير سنة 2006م الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1426 هـ فتبين لها أن المادة من القانون المدنى تنص على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين 0000"، كما تنص المادة منه على أن " البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر مقابل ثمن نقدى " وتنص المادة منه على أن "1ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب أبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أم لم يسجل.2ـ وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد" و تنص المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه " يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة او شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام 00000 " وتنص المادة منه على أن " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها رئيـس
مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة 00000000 " وتنص المادة منه على أن " يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية:_ 0000000000 [ هـ ] وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار اراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها….." وتنص المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح على أن " يعدل الحد الغربى لمحافظة الاسكندرية مع نطاق محافظة مطروح ليشمل الاراضى المخصصة لمدينة العامرية الجديدة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 وقرية مراقيا السياحية وذلك على النحو التالى والمبين بالخريطة المرفقة 0000 " ونصت المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية "
وقد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية بالعدد [ 10 ] فى 8/ 3/ 1990
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1990 بتحديد المدن والقرى التى يشملها نطاق محافظة الاسكندرية على أن " يشمل نطاق محافظة الاسكندرية المدن والقرى الآتية:_ مدينتى الاسكندرية وبرج العرب 000000000 " وتنص المادة الأولى من قرار محافظ الاسكندرية رقم 323 لسنة 1982 باصدر قواعد بيع وتأجير الاراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق محافظة الاسكندرية على أن " يعمل بالقواعد المرفقة فى شأن بيع وتأجير الاراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية الواقعة فى نطاق محافظة الاسكندرية " ونصت المادة الثانية منه على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره "
وقد صدر هذا القرار بتاريخ 7/ 12/ 1982
وقد نصت المادة الرابعة من القواعد المرفقة بهذا القرار على أن " تباع الاراضى المملوكــة
للدولة ووحدات الإدارة المحلية الواقعة فى نطاق المحافظة بالممارسة فى الاحوال وبالشروط الأتية:_ 0000000000 5 – الأراضى اللازمة للجمعيات التعاونية لبناء المساكن ويخفض الثمن الأساسى وفقاً للنسب المحددة بالقانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكانى
وقد عدل هذا النص بقرار المحافظ رقم 686 لسنة 1996 إلى ما يأتى: " 1 – 000 5 – الأراضى اللازمة للجمعيات التعاونية لبناء المساكن شريطة ان يخصص لكل عضو قطعة ارض واحدة بمسطح لا يجاوز 500 متر مربع بخلاف مسطحات الشوارع وخدمات المرافق ويخفض الثمن الأساسى وفقاً للنسب المحددة بالقانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكانى وتلتزم الجمعية باستخدام الأرض فى الغرض المشتراه من أجله وإلا جاز للمحافظ إلغاء التخصيص مع مصادرة ما يعادل قيمة التأمين السابق سداده " وتنص المادة الخامسة من تلك القواعد على أن " يقدر الثمن الاساسى للأرض فى جميع الاحوال المنصوص عليها فى المواد السابقة بمعرفة اللجان المختصة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ وعلى الا يقل الثمن الأساسى فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع" وقد عدل هذا النص بقرار المحافظ رقم 686 لسنة 1996المشار اليه أنفاً وصار النص كالأتى: " يقدر الثمن الأساسى للأرض، على النحو التالى بالنسبة للبيوع التى تتم بالمزاد العلنى أو المحدود 00000000 وفيما عدا ذلك من الحالات يتم تقدير الثمن بمعرفة اللجنة الإبتدائية واللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً الا بعد اعتماده من المحافظ مع مراعاة أن يعاد تقدير الثمن بواسطة نفس اللجان كل خمس سنوات. وعلى أن يتم حساب الثمن خلال الفترة التثمينية [ الخمس سنوات ] على اساس التقدير المعتمد مضافاً إليه 7% سنوياً حتى تاريخ البيع مع اعتبار اى كسر من السنة سنة كاملة "
و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به افتاؤها ـ أن البيع من العقود الرضائية الملزمة للجانبين إذ هو يلزم البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أوحقاً ماليا أخر ويلـزم
المشترى أن يدفع لذلك ثمناً نقدياً وهو بهذه المثابة لا يقوم ألا اذا تلاقت أرادتا الطرفين على أحداث
هذا الاثر القانونى وهو نقل الملكية بمقابل على محل محدد وكانت ارادة كل منهما قاطعة باتة وتلاقتا على ذلك فأذا تخلفت الارادة الباتة فى حق أحد الطرفين لم يكن ثمة تصرف على الاطلاق لأن العقد لا ينعقد ولا يبرم إلا بتلاقى أرداتين قاطعتين باتتين متطابقتين، ولما كان البائع ينقل ملكية المبيع إلى المشترى فقد وجب أن يكون مالكاً له حتى ينقل ملكيته لأنه إذا لم يكن مالكا لم يستطع نقل الملكية، ففاقد الشىء لا يعطيه أما اذا صدر البيع من غير مالك فهذا هو بيع ملك الغير ولا ينفذ فى حق المالك الحقيقى ما لم يجزه؛ وقد إختص المشرع المحافظ المختص بوضع قواعد التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة أو لوحدات الإدارة المحلية والمعدة للبناء فى نطـاق محافظته وذلك فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبناء على هذا التفويض صدر قرار محافظ الاسكندرية رقم 323 لسنة 1982 بقواعد بيع وتأجير أراضى الدولة فى نطاق المحافظة وخصص الفصل الأول لقواعد البيع فى المواد من 1 حتى 7 مبيناً ما يباع بالمزاد العلنى، وحالات البيع بالممارسة ومن بينها الأراضى اللازمة للجمعيات التعاونية لبناء المساكن وأكد بشأنها على تخفيض الثمن الأساسى وفقاً للنسب المحددة بالقانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكانى وناط باللجان المختصة بالمحافظة تقدير الثمن الأساسى واشترط لنهائيته أن يعتمد من المحافظ وألا يقل عن ثمن المثل وقت البيع، وخصص القرار الفصل الثانى لقواعد تاجير اراضى الدولة فى المواد من 8 إلى 14، وخصص الفصل الثالث والأخير للأحكام العامة فى المواد من 15 إلى 21 ومن بينها أن التقدير يتم بمعرفة اللجنة الإبتدائية واللجنة العليا التى يصدر بتشكيل كل منهما قرار من المحافظ، وأكد على عدم إعتبار التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ (م/ 18) كما أكد على عدم جواز بيع الأرض بأقل من ثمن المثل (م/ 15) واحال على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما لم ينظمه، ثم صدر قرار المحافظ رقم 686 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار السابق ومنها البند الخاص بالبيع بالممارسة لجمعيات بناء المساكن حيث اضاف شرطاً للبيع ,ان يخصص لكل عضو قطعة أرض واحدة بمسطح لا يجاوز 500 متر مربع بخلاف مسطحات الشوارع وخدمات المرافق، والزم الجمعية باستخدام الارض فى الغرض من شرائها وإلا جاز إلغاء التخصيص، كما شمل التعديل نص المادة المنظمة لتقدير الثمن الاساسى حيث اختص اللجنة الابتدائية والعليا بالتقدير مع عدم اعتباره نهائياً إلا بعد اعتماد المحافظ وعلى أن يعاد التقدير كـل
خمس سنوات على اساس القيمة المعتمدة مضافاً إليها 7% سنوياً حتى تاريخ البيع مع اعتبار أى كسر من السنة سنة.
ومن حيث انه هديا بما تقدم وكان التساؤل الأول المطروح من محافظة الاسكندرية فى كتاب طلب الرأى يتعلق بمدى أحقية الجمعية فى التمسك بالتصرفات التى تمت من محافظة مرسى مطروح على أرض النزاع بعد العمل بالقرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1990 فإنه وقد نشر هذا القرار فى 8/ 3/ 1990 فتـزول اعتباراً من هذا التاريخ ولاية محافظة مرسى مطروح على الأرض والتى تنتقل بحالتها إلى محافظة الاسكندرية ويكون قرار المجلس التنفيذى لها فى 23/ 4/ 1994 بعدم الاعتداد بتصرفات محافظة مطروح بعد 8/ 3/ 1990ومن بينها التصرف المتعلق بأرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء جمعية سيدى على السماك بمنطقة بهيج مطابقاً لصحيح حكم القانون لكونه قد ورد ممن لا ولاية له، وهو محافظ مرسى مطروح، وإذ لم تجز محافظة الاسكندرية هذا التصرف، ولم تتلاق إرادتها الباتة الصادرة ممن يمثلها قانوناً وهو المحافظ مع إرادة الجمعية المذكورة على نقل ملكية الأرض المشار إليها للجمعية. فمن ثم والحال هذه، ليس من زعم قانونى، يكون موضع اعتداد، بوجود تعاقد يعول عليه فى هذا الشأن.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بالتساؤل الثانى الخاص بتمسك الجمعية بقاعدة الاجازة اللاحقة كالاذن السابق، فى إجازة تصرفات محافظة مطروح فانه لا محل لإعمال هذه القاعدة فى الموضوع المعروض لعدم وجود إجازة لاحقة من محافظة الاسكندرية حيث افصحت محافظة الاسكندرية صراحة [ المجلس التنفيذى بجلسة 23/ 4/ 1994 ] عن عدم الاعتداد بتصرفات محافظة مطروح سالفة الذكر ولم تعدل عن ذلك دون أن ينال من ذلك. رأى المستشار القانونى لمحافظة الاسكندرية المبنى على فهم مفاده أن المجلس التنفيذى للمحافظة أجاز تلك الإجراءات فى جلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 1/ 1998 وأن المجلس الشعبى المحلى تبعه فى ذلك، كون هذا الاستخلاص ليس له أساس من الأوراق على النحو السالف بيانه.
وأما عن التساؤل الثالث الخاص بمدى امكانية الالتفات عن الحكم الصادر برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع التى كانت الجمعية قد اقامتها ضد محافظة الاسكندرية وقضى برفضها؛ فان إفتاء الجمعية العمومية مستقر على أن المشرع أضفى على الأحكام القضائية التى حازت قوة الأمر
المقضى حجية يكون الحكم بمقتضاها حجة فيمافصل فيه فلايجوز للخصوم فى الدعوى العودة إلى المنازعة فى أصل الحق الذى فصل فيه الحكم سواء من ناحية محل هذا الحق أم من ناحية التصرف القانونى أم الواقعة المادية أم القاعدة القانونية التى يستند إليها هذا الحق إنطلاقاً من أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة يلزم تنفيذها نزولاً عند حجيتها وإعلاءً لشأنها وباعتبار أن قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام. الأمر الذى لا يسوغ معه قانوناً ــ مع نهائية الحكم ــ إعادة مناقشته حيث يتعين التسليم به باعتباره عنواناً للحقيقة لاسيما وأن القانون رسم سبلاً عدة للطعن فى الأحكام ووقف تنفيذها فإذا ما استنفذت هذه السبل أولم يتم ولوجها فلا مناص من تنفيذ الأحكام إحتراماً لحجيتها. والبين من الأوراق فى الحالة المعروضة أن الحكم المشار إليه صدر استناداً إلى أن البيع لم يأخذ شكله النهائى بموافقة محافظ الاسكندرية وفقاً للمادة {28} من القانون رقم 43 لسنة 1979 وأن الإجراءات السابقة ليست وعداً بالبيع وقد صار هذا الحكم نهائياً وهو ما يؤكد ما أنتهينا اليه من عدم تمام البيع ويتعين النزول على مقتضاه أحتراما لحجبته.
ومن حيث إنه عن التساؤل الرابع وهو تحديد السعر الذى يتم به البيع للجمعية فانه لما كنا قد أنتهينا الى عدم سريان ما قامت به محافظة مرسى مطروح من تصرفات على الارض محل طلب الرأى تجاه محافظة الاسكندرية ولم يثبت من الاوراق صدور قرار من محافظ الاسكندرية بإعتماد ثمن معين لهذه الارض بعد أن يتم تقديره من اللجان المختصة بذلك بالمحافظة طبقا لقرار المحافظ رقم 323 لسنة 1982 المشار اليه أنفاً فأنه يكون من حق المحافظة أذا أرتأت مستقبلا بيع الارض محل طلب الرأى أو غيرها للجمعية المذكورة أن يتم تقدير القيمة طبقا للقواعد المعمول بها فى حينه بعد تخفيض الثمن وفقاً لأحكام قانون التعاون الاسكانى الصادربالقانون رقم 14 لسنة 1981.
ومن حيث إنه عن التساؤل الأخير الخاص بمدى اشتراط تخصيص الأرض لاقامة مسجد ومعهد دينى ومساكن للأعضاء حسب الطلب المقدم ابتداء فإنه لما كان هذا الطلب ليس له من أثر تجاه محافظة الاسكندرية كما تقدم ولم توافق هذه المحافظة على بيع او تخصص أراضى للجمعية المذكورة فأنه يكون لها تقدير الغرض من التخصيص للجمعية عند الرغبة فى اجرائه بما لا يتعارض مع اهداف الجمعية والغرض من إنشائها بصفة عامة وذلك كله وفقاً لأحكام قانون التعاون الاسكانى الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقوانين البنائية السارية وقت البناء والقرارات المنظمة لتخصيص الاراضى بالمحافظة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإجماع أراء الحاضرين إلى عدم إلتزام محافظة الاسكندرية بالإجراءات التى اتخذت من قبل محافظة مرسى مطروح على الارض محل طلب الرأى مع ما يترتب على ذلك من آثار،و ذلك كله على النحو المبين بالاسباب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمـال السيـد دحـــروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات