السيد الدكتـور / وزير المالية والتأمينات
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3648
جلسة 4 من يناير 2006
السيد الدكتـور / وزير المالية والتأمينات
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطـلعنا على كتابكم رقم المؤرخ 6/ 1/ 2005 ، بطلب إلـزام محافـظة البحر الأحمـر (مديرية القوى العاملة والهجرة) بسداد مبلغ 15250.31 جنيهاً قيمـة إشتراكات التأمين الاجتماعـى والمـبلغ الإضـافى المستحـق على الأجـور المتغيرة التى صرفت لبعض العاملين بهذه المديرية فى الفترة من 8/ 1997 حتى 8/ 2000وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة البحر الأحمر قامت بصرف حوافز لبعض العاملين بها نظير قيامهـم بتحصيل المبالغ المحكوم بها عن الأعمال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل مثل أموال الغرامات ومكافآت التفتيش الليلى ومكافآت تراخيص عمل الأجانب، ولم تقم المديرية بالإشتراك عن هذه الحوافز ضمن التأمين على الأجر المتغير بحجة أنها لا تدخل ضمـن عناصر الأجـر المتـغير ، فى حين خلصت وزارة التأمينات بكتابها المشار إليه إلى أن هذه الحوافـز تدخل ضمن عناصره ويلزم الإشتراك عنها ، و قد بلغت جملة الإشتراكات التى أمكن حصرها اعتباراً من 8/ 1997 حتى 8/ 2000 مبلغ 15250.31 جنيهاً ، وإذ امتنعت المديرية عن خصم وتوريد هذه الإشتراكات، لذا طلبتـم عرض النزاع على الجمعيـة العمـوميـة 0
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة2006 الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1426 هـ ، فتبين لها أن المادة من قانون التأمين الإجتمـاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقـم 19 لسنة 2001 تنص على أن " فى تطبيق أحكـام هذا القانون يقصـد: ـ (أ) ……………. (ب) ………………….. (ج) ……………(د) …………..(هـ) ……………… (و) …………….. (ز) ……………..(ح) …………..(ط) الأجـر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه
من مقابل نقدى من جهـة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، ويشمل: ـ
1 ـ الأجر الأساسى، ويقصد به: ـ
(أ) الأجـر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظـم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند(أ) من المادة وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهـم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال 0
(ب) ………………………………..
2 ـ الأجـر المتغير: ـ ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: ـ
(أ) الحوافز (ب) العمولات (ج) الوهبـة (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عـرض وزيـر التأمينات البدلات التى لا تُعتبر عنصراً من عناصر أجر الإشتراك (هـ) الأجور الإضافية (و) التعويض عن جهود غير عادية (ز) إعانة غلاء المعيشة (ح) العلاوات الإجتمـاعية (ط) العلاوة الإجتماعية الإضافية (ى) المنح الجمـاعية (ك) المكافأة الجمـاعية (ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجـر الأساسى 0
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد0 ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعـد حساب عناصر هذا الأجـر. (ى)00000000000 " وتنـص المادة منه المعدلة بالقانـون رقـم 91 لسنة 2003 ، على أن " يـلتزم صاحب العمل بـأداء المبالغ الآتـى بيانها فى المواعيد المحـددة قرين كل منها: ـ
1ـ الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلـتزم بها والحصة التى يلتـزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهـر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشـتراكات المسـتحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة
للإشتراكات المستحقـة عن الأجور المتغيرة 2 ـ …………………… 3ـ …………………….. 4 ـ …………….. 5 ـ ………………. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى شهـرياً عن مدة التأخير من تاريخ وجـوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بواقع 1.5% شهرياً عن مدة التأخير التى تقع خلال السنة المالية الأولى وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمـال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامـة ………………….." وتنص المادة الاولى من قـرار وزيـر التأمينات والشئون الإجتمـاعية رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعـد عناصر حساب أجـر الإشتراك المتغير فى قانون التأمين الإجتمـاعى الصادر بالقانون رقـم 79 لسنة 1975 ، المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 1987 على أن " يتحدد الأجـر المتغير الذى تؤدى على أساسه الإشتراكات فى قانون التأمين الإجتمـاعى المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى من جهة عمله الأصلية من العناصر التى لا تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى وفقاً لما يلى: ـ
1 ـ حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهـد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهـة المختصة لهذا الغرض 0 ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعـد المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته أو معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين 2 ـ العمولات 3 ـ الوهبة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه 4 ـ البدلات التى تعتبر جزءاً من أجر الإشتراك فى نظام التأمين الإجتمـاعى 5 ـ 50% مما يحصل عليه المؤمن سنوياً من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يـجاوز 50% من الأجر الأساسى السنوى ويكون الحد الأقصى لمجموع أجـر الإشتراك المتغير4500 جنيه سنوياً " وتنص المـادة الخامسة من القانون رقـم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل الملغى
(بموجب أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد) والذى يسرى على وقائع النـزاع المعروض على أن " تؤول إلى وزارة القوى العاملة والتدريب جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتـى: ـ (أ) ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط والأوضاع التى يصـدر بها قـرار من وزيـر الدولة للقوى العاملة والتدريب 0
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمـالية والإجتمـاعية العمـالية التابعـة للإتحاد العام لنقابات العمـال يوزع بينها بقرار يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالإتفاق مع الإتحاد العام لنقابات العمـال " ونصت المادة الاولى من قرار وزير القوى العاملة رقم 32 لسنة 1989 بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمـل ، على أن " تقوم وزارة القوى العاملة والتدريب بفتح حساب خاص تودع فيه حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمـل " ونصت مادته الثـالثـة المعدلة بقـراره رقـم 151 لسنة 1989 ، على أن: ـ " يتـم توزيع ثلثا حصيلة هذه المبالغ على الوجـه الآتى: ـ (أ) نسبة 20% من هذه المبالغ للصرف منها على العاملين بالمديريات الذين يقومون بأعمـال التفتيش الدورى وتحـرير المحاضر ومتابعـة وتحصيل المبالغ المحكوم بها 0 (ب) باقى الحصيلة للصرف منها على أوجه الرعاية الاجتمـاعية والثقافيـة للعاملين أو المنظمات التى تقدم خدمات للعاملين وعلى الأخص ما يأتى…………."
ومفاد ما تقدم ، أن المشرع حدد مفهوم الأجر الذى تؤدى على أساسه إشتراكات التأمين ، وهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهـة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، ويشمل نوعين أولهما ـ الأجـر الأساسى وهو الأجر المحدد لوظيفة العامل فى جدول المرتبات وثانيهما ـ الأجر المتغير وهو باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه فعلاً وقد صرح المشرع بأن هذا الأجر يشتمل على الحوافز ، ثم عهد إلى وزير التأمينات إصدار قرار يحدد فيه قواعـد حساب عناصر هذا الأجر ، فصدر القرار رقم 75 لسنة 1984 ـ المشار إليه ـ وأورد حوافز الإنتاج ضمن هذه العناصر متى استحقها العامـل نظير ما بذله من جهد للنهوض بعمله وتقررت وفق نظام موضوعى ؛ وفى قانون العمـل ـ المشار إليه ـ عهد المشرع إلى وزير القوى العاملة أن يصدر قراراً بتنظيم التصرف فى ثلثى حصيلة المبالـغ المحكوم بها عن مخالفـات أحكام قانـون العمل ؛ فصدر القرار رقـم 32 لسنة 1989 ـ المشار إليه ـ وخصص نسبة 20% منها للصرف على العامليـن بمديريات القوى العاملة
الذيـن يقومون بالتفتيش الدورى وتحرير المحاضر ومتابعـة تحصيل هذه المبالغ فى ضوء القواعـد المقترحـة وهذه النسبة لا تـعدو أن تكـون من قبيل حوافز الإنتاج التى تصرف للعاملين لقـاء قيامهم على تحصيل المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمـل ؛ وبهذه المثابة فهى تعد من عناصر الأجر المتغير ، الذى يلزم أداء إشتراكات تأمين عنها للهيئة القومية للتأمين الإجتمـاعى 0
وهدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت ـ بلا خلاف بين طرفى النزاع ـ أن بعض العاملين بمديريات القوى العاملة بمحافظـة البحر الأحمر ، من القائمين على تحصيل المبالغ المحكوم بها وفقاً لقانون العمـل ويصرف لهم نسبة منها لقاء ذلك ، فهى تعـد حافزاً يدخل ضمن عناصر أجورهـم المتغيرة ، والتى يلزم خصم إشتراكات التأمين عنها وتوريدها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتمـاعى (صندوق التأمين الإجتمـاعى للعاملين بالقطاع الحكومى) ، وإذ قدر هذا الصندوق قيمة الإشتراكات المستحقة عن الفترة من 8/ 1997 حتى 8/ 2000 ، مضافاً إليها 1.5%مبلغ إضافى عن فترة التأخير فى السداد ، بمبلغ 15250.31 جنيهاً وجاء تقديره من واقع سجلات الصرف التى تحت يد المديرية المذكورة ، فمن ثم تلتزم بأداء هذا المبلغ لذلك الصندوق 0
لذلك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع إلى إلـزام مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة البحر الأحمر بأن تؤدى إلى صندوق العاملين بالقطاع الحكومـى بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى مبلغ 15250.31 جنيهاً ، وذلك على النحـو المبين بالأسباب 0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمـال السيـد دحـــروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
