الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3721
جلسة 4 من يناير 2006

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4031 المؤرخ 12/ 9/ 2005 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومأمورية ضرائب الغربية حول سداد مبلغ 224244 جنيهاً قيمة تكاليف نشر بعض الإعلانات بالوقائع المصرية لصالح المأمورية المشار إليها.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بنشر إعلانات بيوع عقارية بالوقائع المصرية لحساب مأمورية ضرائب الغربية بناء على طلب المأمورية المذكورة وبلغت تكاليف النشر مبلغاً مقداره 224244 جنيهاً، وقد قامت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمطالبة مأمورية ضرائب الغربية بالعديد من المكاتبات لسداد مبلغ المديونية، ثم أرسلت لها إنذاراً رسمياً على يد محضر بتاريخ 16/ 4/ 2005 إلا أنها لم تقم بالسداد مما حدا بالهيئة إلى طلب عرض النزاع المشار إليه على الجمعية العمومية لإلزام مأمورية ضرائب الغربية بسداد المبلغ محل المطالبة.
وقد قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة وزير المالية ومأمورية ضرائب الغربية لموافاتها بأسباب الامتناع عن السداد وإبداء وجهة نظرها فى النزاع فأفادت المأمورية بكتابها رقم 7447 فى 11/ 10/ 2005 بأن مصلحة الضرائب أصدرت الكتاب الدورى رقم 17/ 85 بشأن قرار وزير المالية رقم 46 لسنة 1985 والذى تضمن بأن تكون مصروفات النشر التى يتم الرجوع بها على الممول المدين حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فى تاريخ النشر، على ألا يستحق سوى أجرنشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر، كما قامـــت
بمخاطبة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لموافاتها بكتب مأمورية ضرائب الغربية الصادرة إليها بطلب النشر فأفادت بكتابها رقم 357 المؤرخ فى 13/ 10/ 2005 بألايتصور أن تقوم مأمورية الضرائب بالحجز والإعلان عن البيوع لحسابها ولصالحها وتحصيل ديونها بينما تتحمل الهيئة مصاريف النشر وهى ليست طرفاً فى المديونية، وأرفقت عدد أربع حوافظ مستندات احتوت على عددطلب نشر من مأمورية ضرائب الغربية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة 2006م الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1426هـ فتبين لها أن المادة من القانون المدنى تنص على أن " 1ـ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون. 2 ـ…….". وتنص المادة منه على أن " 1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2ـ………". كما تنص المادة من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 على أن " على الدائن اثبات الإلتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه".
واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم واستقر عليه افتاؤها ـ أن المشرع بعد أن ترك لطرفى التعاقد حرية تكوين العقد بإراتهما، قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا باتفاقهما أوللأسباب التى يقررها القانون، وعلى أن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حسن النية. وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات ما لم يشترط المشرع صراحة إجراء شكلياً معيناً فى ابرام عقد محدد، إذ يكفى التقاء إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية، كما القى المشرع عبء الاثبات على عاتق الدائن الذى عليه ايداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الادعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب الغربية قد طلبت من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نشر إعلانات بيوع عقارية لصالحها فى الوقائع المصرية وقد
بلغت إجمالى تكاليف النشر مبلغاً مقداره 224244جنيهاً، ولم تقم بسداد مبلغ المديونية، ولـم تقدم ما يفيد براءة ذمتها منه، الأمر الذى يشكل إخلالاً منها بالتزامها التعاقدى بسداد تكاليف النشر التى تمت لحسابها وهو ما يتعين معه الزامها بسداد المبلغ المشار إليه.
ولا يغير من ذلك ما ورد بكتاب مأمورية ضرائب الغربية من إعفائها من مصروفات النشر سالفة الذكر استناداً إلى قرار وزير المالية رقم 46 لسنة 1985 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 142 لسنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والذى تضمن النص على أن " تكون مصروفات النشر التى يتم الرجوع بها على الممول المدين حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فى تاريخ النشر على ألا يستحق سوى أجر نشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر". حيث أن النص السابق يحدد التزام الممول المدين بمصروفات النشر فى حدود مرة واحدة مهما تعددت مرات النشر بسبب تأجيل البيع أو غير ذلك، ولا علاقة له بالتزام الجهة الإدارية طالبة النشر بمصاريف هذا النشر وأدائها للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية التى ليست طرفاً فى المديوينة بين المأمورية الحاجزة والمدين المحجوز عليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مأمورية ضرائب الغربية بأن تؤدى للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مبلغ 224244 جنيهاً قيمة ما تم نشره من إعلانات بناء على طلبها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمـال السيـد دحـــروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات