الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنصورة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم : 37 / 2 / 645
جلسة 4 من يناير 2006

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنصورة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 17/5/2003 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بطلب الرأى فى مدى خضوع المبالغ التى تصرف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة مقابل تعاقدهم مع جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى لضريبتى الدمغة النسبية والإضافية المقررتين بالمادتين ، من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه قد ورد إلى جامعة المنصورة كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 449 المؤرخ 26/7/1998 طالباً خصم ضريبتى الدمغة النسبية والإضافية على المبالغ المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى مقابل قيام الجهاز بتوزيع كتب أعضاء هيئة التدريس ـ المدعمة ـ للطلاب بالجامعة. استناداً إلى أن الجهاز المذكور لا يعدو أن يكون وحدة ذات طابع خاص تنبثق من وحدات الجامعة التى تجسد شخصها وكيانها، ومن ثم فهو جهة حكومية فى مفهوم قانون ضريبة الدمغة آنف الذكر، فيخضع ما يصرفه للضريبتين المشار إليهما، فى حين ترى الجامعة عدم خضوع المبالغ المذكورة لهاتين الضريبتين لأن المبالغ المنصرفة لأعضاء هيئة التدريس تمثل المبالغ المخصصة للدعم مضافاً إليها ما يحصل من الطالب نظير شرائه الكتب المدعومة، وهى مبالغ فى مجملها ليست مملوكة للجهاز الذى يقتصر دوره على تنظيم المبالغ المخصصة للدعم وضمـان عدالـة توزيعها علـى الطلاب فى صـورة دعم سعـر الكتـاب الجامعى،
وإزاء الخلاف فى الرأى طلبتم إستطلاع رأى إدارة الفتوى حول ذلك الموضوع التى قامت بعرضه على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، التى قررت بجلستها المنعقدة فى 27/4/2004 إحالته إلى الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 4 من يناير سنة 2006م الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1426هـ، فتبين لها أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2000 ينص فى المادة منه على أن " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فى هذا القانون" وفى المادة منه على أن " ضريبة الدمغة نوعان : أ ـ ضريبة دمغة نوعية ب ـ ضريبة دمغة نسبية " وفى المادة منه على أنه " يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون (أ) وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها (ب) وحدات الإدارة المحلية (ج) الهيئات العامة(د) المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام." وفى لمادة على أن " تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات،…" وفى المادة منه على أن " فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات تستحق على كـل مبلغ تصرفه الجهات الحكوميـة مـن الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة فى المادة السابقـة ضريبـة إضافية مقدارها ستة أمثال الضريبة المشار إليها ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أى شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصـرف منه نيابة عنها" وفى المادة منه على أن " يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التى يتم
الصرف لها، وفى جميع الأحوال يجب الا يقل صافى المبلغ المنصرف بعد خصم
الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين عن صافى أى مبلغ يقل عنه"
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أنه " يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وإدارى ومالـى مـن الوحـدات الآتيـة: مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها ….. ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعـات بنـاء على إقتراح مجلس الجامعة المختصة." وأن اللائحة التنفيذية لجهاز تسعير ودعم وتوزيع الكتاب الجامعى بجامعة المنصورة تنص المادة منها على أن " ينشأ بجامعة المنصورة جهاز يكون مسئولاً عن تسعير ودعم وتوزيع الكتاب الجامعى يكون مقره إدارة الجامعة ويعد وحدة ذات طابع خاص لها استقلالها المالى والإدارى الفنى" وتنص المادة على أن " يكون للجهاز موازنة مستقلة يقرها مجلس الإدارة تقيد بها جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية،.." وتنص المادة على أن " تتكون ايرادات فروع الجهاز مما يلى : ـ ……. 5 ـ نسبة 5 % من اجمالى ثمن الكتاب المتعاقد عليه قبل الدعم مع الجهاز مقابل التوزيع. 6ـ ما يحصله الفرع من الطلاب مقابل توزيع الكتب المتعاقد عليها." وتنص المادة على أن " تشمل أوجه إنفاق فرع الجهاز ما يلى: نسبة الدعم المخصصة للكتب الجامعية. ما يستحق لعضو هيئة التدريس المتعاقد مع الفرع مقابل توزيع وبيع كتبه إلى الطلاب بعد خصم نسبة 5 %." وتنص المادة على أن "[1] يحصل عضو هيئة التدريس المتعاقد مع الجهاز على النسب التالية من ثمن الكتب التى يتولى الجهاز توزيعها.
(أ) ـ 35% عند التعاقد. (ب) ـ 30% عند تسليم الكتب للجهاز.
(ج) ـ 30 % عند التسوية النهائية.
[3] لا ترد النسخ الباقية التى لم يتم بيعها وتقوم الكلية بشرائها لحساب مكتبة
الطالب فى حدود حصتها من دعم الكتاب الجامعى."
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما جرى عليه إفتاؤها ـ أن المشرع اخضع المرتبات والأجور وما فى حكمها والإعانات التى تصرف من الجهات الحكومية لضريبة دمغة نسبية وفقاً للنسب والحدود الواردة بالقانون المذكور، كما اخضع الصرفيات الأخرى للجهات الحكومية والمملوكة لها لضريبة إضافية تعادل ستة أمثال الضريبة المستحقة على الأجور والمرتبات وذلك سواء تم الصرف مباشرة من تلك الجهات الحكومية أم تم عن طريق الإنابة كأن تعهد بالأموال المملوكة لها إلى شخص اخر ليتولى الصرف نيابة عنها. وبذلك يكون المشرع قد جعل خضوع المبالغ المنصرفة من الجهات المحددة بهذا القانون للضريبة المقررة بالمادتين 79، 80 منه منوطاً بأن تكون هذه المبالغ مملوكة لتلك الجهات ومنصرفة منها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أجاز فى المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه إنشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصراً بهذا النص وذلك بقرار من مجلس الجامعة. كما أجاز إنشاء وحدات ذات طابع خاص أخرى بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وخول المشـرع الوحـدات ذات الطابع الخاص الاستقلال الفنى والإدارى و المالى اللازم لأداء مهامها.
واستناداً إلى ذلك أنشئ جهاز دعم وتوزيع الكتاب الجامعى الخاص بجامعة المنصورة، كوحدة ذات طابع خاص تابعة للجامعة ليكون مسئولاً عن تسعير وتوزيع الكتاب الجامعى بالضوابط المبينة باللائحة المنظمة حيث يتولى التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس على تسليمه نسخاً من كتاب كل مادة ـ فى بداية السنة ـ لايزيد عددها على 70% من إجمالى عدد الطلاب المقيدين ليتولى توزيعها على الطلاب لحساب أعضاء هيئـة التدريس مقابل عمولة يتقاضاها من منهم مقدارها 5% من ثمن الكتاب. وهو إذ يباشر هذا النشاط لا يتعدى فى عملية التوزيع دوره دور الوسيط بين الأستاذ والطالب وذلك لضبط هذه العملية على نحو يتحقق به صالح عضو هيئة التدريس والطالب فى آن واحد فيرفع عن كاهــل
الأول عبء البحث عن ناشر أو موزع لكتابه وييسر له الحصول على ثمن كتبه المتعاقد عليها فيمنحه 35% منها عند التعاقد ثم 30 % عند تسليم الكتاب للجهاز ثم 30 % عند التسوية
النهائية. كما يضمن له عدم رد ما لم يتم توزيعه من الكتب بأن يشتريها منه لحساب مكتبة الطالب. وفى ذات الوقت يحقق مصلحة الطالب فى توفير كتاب بسعر عادل ومدعم منه كجهاز بنسبة ومن الأستاذ بنسبة أخرى. وعلى ذلك فإن ما يخضع لضريبة الدمغة بنوعيها هو ما يدفعه الجهاز لعضو هيئة التدريس ثمناً للكتب التى يشتريها لعدم توزيعها لكونه فى هذه الحالة قد تعدى دور الوسيط إلى دور المشترى الذى يسدد الثمن من ماله المملوك له. أما ماعدا ذلك من عملية التوزيع فهو لا يؤدى لعضو هيئة التدريس إلا ما يحصله من الطالب وهو بذلك وسيط لا يصرف من ملكه وإنما من حساب المبالغ المحصلة من الطلاب، فلا يخضع ما يصرف للضريبة المشار إليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى ما يأتى : ـ
أولاً : ـ عدم خضوع المبالغ التى تصرف لأعضاء هيئة التدريس من جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى مقابل الكتب المدعمة لضريبتى الدمغة النسبية والإضافية.
ثانياً : ـ خضوع ثمن الكتب التى يشتريها الجهاز من أعضاء هيئة التدريس لعدم توزيعها لضريبتى الدمغة النسبية والإضافية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمـال السيـد دحـــروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات