السيد المستشـــــــار / محافــــظ الشرقيــــة
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3512
جلسة 4 من يناير 2006
السيد المستشـــــــار / محافــــظ الشرقيــــة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد أطلعنا على كتابكم رقم المؤرخ 10/8/2003 فى شأن النـزاع القائم بين مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية وبين نقابة المهن الطبية بالشرقية حول ملكية الأرض المخصصة من الرى لجمعية النادى الاجتماعي للمهن الطبية بالزقازيق .وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن محافظة الشرقية قامت بتاريخ 2/1/1980 بتخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 540 متراً والمملوكة للإدارة العامة لرى الشرقية لنقابة المهن الطبية لإقامة ناد للمهن الطبية عليها ، على أن يتم تحصيل إيجار سنوى عن قطعة الأرض المشار إليها بواقع 50 مليماً للمتر المسطح ، وبتاريخ 1/7/1973 صدر قرار بالموافقة على شهر جمعية باسم ( جمعية النادى الاجتماعي للمهن الطبية ) ، والتى أشرفت على إقامة مبنى النادى المكون من ثلاثة طوابق .
وبتاريخ 2/12/1996 صدر قرار من محافظ الشرقية بحل جمعية النادى الاجتماعي للمهن الطبية وتعيين مصف للجمعية من مديرية الشئون الاجتماعية ، مع تشكيل لجنة لاستلام مقر الجمعية التى تم حلها وتسليمه للجمعية الفرعية للتكافل الاجتماعي (معونة الشتاء سابقاً) .
وإزاء نشوء نزاع على ملكية الأرض المخصصة من قبل الإدارة العامة لرى الشرقية وجمعية النادى الاجتماعي للمهن الطبية بالزقازيق ، فقد شكل محافظ الشرقية لجنة للفصل فى النـزاع القائم حول ملكية الأرض المخصصة من الرى لإنشاء ناد للمهن الطبية بما عليها من مبان ، إلا أن تلك اللجنة انقسمت فيما بينها إلى رأيين متضادين ولم تستطع الوصول إلى كلمة سواء فى المسالة. مما حدا بمحافظ الشرقية إلى عرض النـزاع على الجمعية العمومية .
و نفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستهـا المنعقدة فى 4 من يناير سنة 2006 م الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1426 هـ ، فتبين لها أن المــادة )66/د( من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية :
(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة
تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3512
أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات مُلزمـاً للجانبين …………."
و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وما جرى عليه إفتاؤها – ان اختصاصها بالفصل فى المنازعات برأى ملِزم مقصور على الجهات التى عددتها الفقرة (د) من المادة {66} المشار إليها على سبيل الحصر، وهى الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية .
ومن حيث إن النـزاع المعروض قائم بين محافظة الشرقية ونقابة المهن الطبية بالشرقية حول ملكية الأرض المخصصة لجمعية النادى الاجتماعي وما عليها من مبان بعد حل تلك الجمعية وتعيين مصف لها ، ولما كانت النقابـة ليست من الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة من قانون مجلس الدولة ، فمن ثم يخرج الاختصاص بنظر هذا النـزاع عن ولاية الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمـال السيـد دحـــروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
