الطعن رقم 4881 لسنة 44 ق عليا – جلسة 30 /04 /2008
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر
سنة 2008 صـ 1161
جلسة 30 من أبريل سنة 2008
الطعن رقم 4881 لسنة 44 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ سامي أحمد محمد الصباغ ومحمد محمود فرج حسام الدين ومحمد
البهنساوى محمد الرمام وحسن عبد الحميد البرعي وحسن سلامة أحمد محمود ود/ حمدي حسن
محمد الحلفاوي نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف – سكن إداري – حدود الانتفاع به .
المادة من مواد إصدار قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد
انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والمادتان
ومن هذه القواعد.
أقام قرار رئيس الجمهورية المذكور قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة
والهيئات العامة على سبب معين, هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص
له بشغل العين – يترتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة أثر معين, هو انتهاء
الترخيص, مع منح المنتفع الذي زال سبب انتفاعه مهلة ستة أشهر لإخلاء الوحدة – يحق للجهة
الإدارية إخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع – ترك الجهة الإدارية شاغلي تلك المساكن
مستمرين في شغلها مدة طويلة لا يكشف عن عدم حاجتها إلى تلك المساكن – صدور تعليمات
عن رئيس مجلس الوزراء أو عن أحد الوزراء بعدم إخلاء العاملين من المساكن التي يشغلونها
قبل أن توفر المحافظة التي يتبعونها سكنًا آخر لهم لا تعدو أن تكون توجيهات وتعليمات
سياسية, لا ترقى إلى مستوى القرار الجمهوري سالف الذكر, مما يتعين معه طرحها جانبًا
وعدم التعويل عليها – أساس ذلك: هذه التعليمات صادرة عن جهات أدنى مرتبة من السلطة
التي نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة في رئيس الجمهورية – مؤدى ذلك: يلتزم شاغلو المساكن
المصلحية بإخلائها وتسليمها إلى الجهة الإدارية متى انتهت علاقتهم الوظيفية بها, ويلتزمون
بسداد مقابل الانتفاع بهذا المسكن ومقابل استهلاك المياه والكهرباء حتى تمام الإخلاء
– تطبيق.
الإجراءات
بتاريخ 5/ 5/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن, قيد بجدولها برقم 4881 لسنة 44
القضائية عليا. في الحكم الصادر عن محكمة القضاء بالإسكندرية بجلسة 10/ 3/ 1998 في
الدعوى رقم 775 لسنة 45ق الذي قضى برفض طلب إلزام المدعى عليه إخلاء المسكن المصلحي
الذي يشغله بحكم وظيفته بمحطات وطلمبات الثورة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية, وبإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يؤدي
إلى جهة الإدارة مبلغًا مقداره 186 جنيهًا مقابل انتفاعه بالمسكن سالف الذكر ومقابل
استهلاكه للمياه والكهرباء, وإلزام كل طرف ما خسره من طلبات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما أورده به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة
أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه, وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي فيه بإلغاء الحكم
المطعون فيه, والقضاء مجددًا بإخلاء المطعون ضده من السكن المصلحي سالف الذكر, مع إلزامه
بسداد مقابل انتفاعه بهذا السكن بواقع 9.825 جنيهات شهريًا اعتبارًا من 1/ 4/ 1998
وحتى تاريخ تسليم العين للجهة الإدارية, مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إخلاء المطعون ضده
من السكن المصلحي سالف الذكر, والحكم مجددًا بإخلائه من تلك العين موضوع الطعن, مع
إلزامه بسداد مقابل انتفاعه بالسكن بواقع 9.825 جنيهات شهريًا اعتبارًا من 1/ 4/ 1998
وحتى قيام المطعون ضده بإخلاء المسكن سالف الذكر, وتسليمه إلى الجهة الإدارية الطاعنة,
مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة
على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بذات المحكمة
التي نظرته أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار
الحكم فيه بجلسة 30/ 4/ 2008 وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع,
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده إخلاء المسكن المصلحي الذي يشغله
بمحطة الثورة اعتبارًا من تاريخ زوال سبب انتفاعه له، وإلزام المطعون ضده بأن يدفع
مقابل انتفاعه بهذا السكن ومقابل استهلاكه للمياه والكهرباء، وذلك من تاريخ امتناعه
عن سداد هذا المقابل حتى تاريخ إخلائه لهذا السكن وتسليمه للجهة الإدارية الطاعنة،
وإلزامه كذلك المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق –
في أن الطاعن كان قد أقام ضد المطعون ضده الدعوى رقم 775 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية، طلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام المطعون
ضده أن يخلي السكن المصلحي الذي كان يشغله بحكم وظيفته بمحطة طلمبات الثورة، وذلك اعتبارًا
من تاريخ انتهاء تلك العلاقة الوظيفية، وكذلك إلزامه أن يؤدي للجهة الإدارية الطاعنة
مقابل انتفاعه بذلك السكن ومقابل استهلاكه للكهرباء والمياه، وذلك من تاريخ توقفه عن
سدادها حتى تاريخ إخلائه لهذا المسكن وتسيلمه إلى الجهة الإدارية الطاعنة، وكذلك المصروفات،
وذلك على النحو الذي أورده بعريضة الدعوى وللأسباب التي أوردها بها.
وبجلسة 10/ 3/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه الذي
قضى برفض طلب إخلاء المدعى عليه من المسكن المصلحي، وذلك استنادًا إلى صدور كتب دورية
من المسئولين بالدولة بعدم إخلاء أحد من المساكن المصلحية إلا بعد تدبير مسكن له في
نطاق المحافظة التي يقيم بها. كما قضى هذا الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للجهة
الإدارية المبالغ المطلوبة منه كمقابل انتفاع بهذا المسكن، ومقابل استهلاكه الكهرباء
والمياه من تاريخ توقفه عن سدادها حتى تاريخ إخلائه من المسكن المصلحي سالف الذكر وتسليمه
لهذا المسكن، مع إلزام المدعي عليه المصروفات.
ونظرًا لأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إخلاء المدعى عليه من السكن المصلحي لم يلق
قبولاً من الطاعن بصفته فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيًا مخالفته للقانون والخطأ
في تطبيقه وتأويله وذلك على النحو الذي أورده بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط انتفاع العاملين
المدنيين بالدولة بالمساكن المحلقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ووحدات الإدارة المحلية
والمنشآت الخارجية ينص في المادة من مواد إصداره على أن "يعمل بالقواعد المرافقة
في شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة
بالمرافق والمنشآت الحكومية".
وتنص المادة من القرار سالف الذكر على أن "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل
بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما
لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصًا له في السكن بها".
وتنص المادة من ذات القرار على أن "تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب
من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها".
كما تضمنت القواعد التكميلية التي وضعتها وزارة الري (مصلحة الميكانيكا والكهرباء)
بشأن المساكن المشغولة بعاملين زال سبب انتفاعهم، والتي أوردها كتاب المصلحة رقم 368
لسنة 1986 بتاريخ 11/ 5/ 1986 أن يكون تحصيل مقابل انتفاع من زال سبب انتفاعهم بالمساكن
المصلحية من تاريخ زوال السبب، وحتى تاريخ صدور قرار وزير الري رقم 196 لسنة 1985 على
أساس إيجار المثل، بما لا يجاوز 15% من المعاش المربوط، بالإضافة إلى قيمة استهلاك
الكهرباء والمياه، وتحسب القيمة التقديرية لهذا الاستهلاك على أساس حساب استهلاك الكهرباء
بواقع 1% من المعاش المربوط.
ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا مستقرة على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2095
لسنة 1969 قد أقام قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة
على سبب معين، هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص له بشغل العين،
وأنه رتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة أثرًا معينًا، هو انتهاء الترخيص
بشغل الوحدة السكنية، مع منح المنتفع الذي زال سبب انتفاعه مهلة ستة أشهر لإخلاء تلك
الوحدة، وقد استقر قضاء تلك المحكمة على حق الجهة الإدارية بعد فوات تلك المهلة التي
نص عليها قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في إخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3387 لسنة 43ق. ع بجلسة
30/ 7/ 2000)
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن زوال سبب انتفاع المطعون
ضده بالعين موضوع الدعوى قد تحقق بانتهاء خدمته لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ
5/ 6/ 1979، وقد أنذرته الجهة الإدارية المطعون ضدها بإخلائها، ومنحته لذلك مهلة ستة
الأشهر المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، وإلا أنه لم يقم بإخلائها،
وعليه يكون استمراره في شغلها مخالفًا للقانون وغير قائم على سبب، الأمر الذي يتعين
معه الحكم بإخلائه منها.
ومن حيث إن الثابت كذلك أن المطعون ضده ما زال شاغلاً للسكن المصلحي الممنوح له من
جهة الإدارة رغم زوال سبب انتفاعه به، وكذلك زوال سبب إعفائه من هذا المقابل من تاريخ
انتهاء خدمته، فضلاً عن عدم أحقيته في الاستمرار في شغل هذا المسكن، فمن ثم يلتزم بسداد
مقابل الانتفاع به المقرر قانونًا، مضافًا إليه قيمة استهلاكه للكهرباء والمياه من
تاريخ انتهاء خدمته وحتى تمام قيامه بتسليم تلك العين إلى الجهة الإدارية الطاعنة.
ومن حيث إن الثابت من كتاب إدارة محطات طلمبات مريوط (هندسة الثورة والحرية لمصلحة
الميكانيكا والكهرباء) بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية أن المطعون ضده قد قام
بسداد مقابل انتفاعه بهذا المسكن ومقابل استهلاكه للكهرباء ومقابل استهلاكه للمياه
بواقع 16.18 جنيهًا شهريا، منها 33.5 جنيها مقابل انتفاع و8.00 مقابل استهلاك الكهرباء
و2.50 جنيهان ونصف مقابل استهلاك المياه و00.35 جنيه ضرائب، وذلك من تاريخ إلزامه بسداد
هذه المبالغ حتى آخر شهر أكتوبر سنة 2007، ومن ثم فإنه يلتزم بسداد هذا المبلغ اعتبارًا
من نوفمبر 2007 وحتى تاريخ إخلائه للسكن المصلحي سالف الذكر وتسليمه إلى الجهة الإدارية
الطاعنة.
ولا ينال من سلامة ما تقدم ما استند إليه المطعون ضده من أن هناك تعليمات من رئيس مجلس
الوزراء بعدم إخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التي يشغلونها من الجهة
الإدارية لحاجة العمل إليها قبل أن توفر لهم المحافظة التي يتبعونها سكنًا آخر، وكذا
تعليمات من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة بكتابه رقم 7144 المؤرخ 25/ 9/
1977؛ إذ أن ذلك مردود عليه بأن التعليمات المشار إليها صادرة عن جهات أدنى مرتبة من
السلطة التي نظمت شغل هذه المساكن والمتمثلة في قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة
1969، وفضلاً عن ذلك فإن ما تضمنته تلك الكتب لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات سياسية
وتعليمات صادرة عن السلطة السياسية، لا ترقى إلى مستوى القرار الجمهورية سالف الذكر،
الأمر الذي يتعين معه طرح هذه التوصيات جانبًا وعدم التعويل عليها.
وكما أنه ليس صحيحًا ما ساقه المطعون ضده من أن ترك الجهة الإدارية شاغلي تلك المساكن
يستمرون في شغلها سنوات طويلة تناهز عشر سنوات يكشف عن عدم حاجة تلك الجهة إلى تلك
المساكن، الأمر الذي جعل شاغلي هذه المساكن يظنون أن الإدارة اتجهت بنيتها إلى تثبيتهم
في تلك المساكن، فذلك مردود عليه أيضًا بأن الجهة الإدارية قد رخصت للمطعون ضده بالإقامة
في هذا المسكن بحكم وظيفته بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العامة والموارد
المائية، وذلك لتوفير سكن له قرب مكان عمله، ضمانًا لحسن سير هذا المرفق العام باضطراد
وانتظام، وهو ما يقتضي إقامة المطعون ضده بالمسكن ما دامت قد ظلت العلاقة بينه وبين
هذا المرفق قائمة، كما أن قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإنذار المطعون ضده بإخلاء هذا
المسكن، فور انتهاء علاقته الوظيفية بينه وبينها ينفي نية تلك الجهة في تثبيت المطعون
ضده في هذا السكن.
كما لا ينال من سلامة ما تقدم ما زعمه المطعون ضده من أنه قد تم تمليك العين محل النزاع
لشاغليها؛ إذ إنه قد أورد بمذكرة دفاعه أنه لم يتم حتى الآن تمليك تلك العين، الأمر
الذي يتعين معه طرح هذا الدفاع جانبًا وعدم التعويل عليه قانونًا، وما يترتب على ذلك
من التزام المطعون ضده بإخلاء هذه العين وتسليمها إلى الجهة الإدارية الطاعنة، والتزامه
كذلك بسداد مقابل انتفاعه بهذا المسكن ومقابل استهلاكه الكهرباء والمياه، وذلك بواقع
18 و16 جنيهًا شهريًا من أكتوبر 2007 وحتى تمام إخلاء تلك العين وتسليمها إلى الجهة
الإدارية الطاعنة، أو تملكه لهذا المسكن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون خليقًا
بالإلغاء، والقضاء بإلزام المطعون ضده إخلاء السكن المصلحي سالف الذكر، وكذلك بإلزامه
بأن يؤدي للجهة الإدارية الطاعنة مبلغ 16.18 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من شهر نوفمبر
2007 وحتى تمام إخلائه لتلك العين أو حتى تاريخ تملكه لها أيهما أقرب، وذلك كمقابل
انتفاع بهذا المسكن، ومقابل استهلاكه الكهرباء والمياه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده إخلاء السكن المصلحي الذي يشغله، وبأن يؤدي للجهة الإدارية الطاعنة مقابل انتفاعه بهذه العين ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه عنها بواقع 16.18 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر 2007 وحتى إخلائه لتلك العين وتسليمها للجهة الإدارية الطاعنة، كما ألزمته المصروفات.
سبق إقرار ذات المبدأ في الطعن رقم 4463 لسنة 45 القضائية عليا بجلسة 11/ 4/ 2001، منشور بمجموعة س46 مكتب فني جـ2 ص1363.
