الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12633 لسنة 51 ق عليا – جلسة 17 /04 /2008 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 1076


جلسة 17 من أبريل سنة 2008
الطعن رقم 12633 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة الثامنة)

السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عبد الله عامر إبراهيم سالم وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله ود/ سامي حامد إبراهيم عبده ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن ومحمد الأدهم محمد حبيب ومحمد لطفي عبد الباقي جودة نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف – طوائف خاصة من العاملين – عاملون بمركز البحوث الزراعية – أحقيتهم في الجمع بين الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 والحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991.
قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن البحوث الزراعية المعدل بقراره رقم 237 لسنة 1997 – قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 – قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 – قرار رئيس المركز رقم 1763 لسنة 2005.
الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 صدر إعمالاً لحكم المادة من القانون رقم لسنة 1978, فهو حافز فردي يرتبط استحقاقه بزيادة إنجازات العامل الفعلية المحققة عن معدل الأداء المقرر شهريًا, وتتفاوت قيمة هذا الحافز بتفاوت مقدار الزيادة في الإنجازات الفعلية, في حين الحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 حافز جماعي يستحق لكافة العاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وبفئة موحدة, وبصرف النظر عن معدلات الأداء أسوة بالعاملين بالجامعات المصرية – ترتيبًا على ذلك: كل من الحافزين مختلف عن الآخر في سند إصداره وعلته وشروط استحقاقه, فلا يوجد ما يحول دون الجمع بينهما متى توافرت شروط استحقاق كل منهما – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 9/ 5/ 2005 أودع الأستاذ/ …….. المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 12633 لسنة 51ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 21/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 10695 لسنة 54ق, الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددًا بأحقيتهم في الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 والقرار رقم 1411 لسنة 1984, وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها صرف ما تم خصمه من مستحقاتهم المالية وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بأحقية الطاعنين في الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 والقرار رقم 1411 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 13/ 3/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 7/ 2000 أقام الطاعنون الدعوى رقم 10695 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، طالبين الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وعدم خصم قيمته من الحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالوا شرحًا لدعواهم: إنه صدرت لمصلحتهم أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز الشهري بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي طبقًا لقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991، ولدى تنفيذ هذه الأحكام قام المركز بخصم ما سبق صرفه من حوافز ومكافآت كانوا يتقاضونها بموجب قرار مدير المركز رقم 1411 لسنة 1984، مما ترتب عليه عدم الجمع بين الحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 والآخر السابق تقريره بالقرار رقم 1411 لسنة 1984، وذلك استنادًا إلى أن بعض الأحكام أشارت إلى أن يخصم من الفروق المستحقة ما سبق صرفه من حوافز ومكافآت بديلة بذات الفئة وشروط الاستحقاق، رغم أن كلاً منهما يختلف عن الآخر وليس بديلاً له، ويتجلى ذلك في أن الحافز الأول يرتبط بمعدلات الأداء ويتدرج من 15% حتى 25% وتختلف معدلات الأداء من وظيفة لأخرى ومن مجموعة وظيفية إلى مجموعة أخرى، في حين أن الحافز الثاني يصرف بنسبة موحدة (70% من بداية الأجر الأساسي) ولجميع العاملين، دون الارتباط بتحقيق معدلات أداء معينة، أي أنه حافز جماعي، وهو ما يؤكد أنه ليس بديلاً عن الآخر، كما أن القرار رقم 1281 لسنة 1991 لم يتضمن أية إشارة إلى إلغاء أو تعديل أو نسخ القرار رقم 1411 لسنة 1984 وبالتالي يبقى كل منهما بشروطه دون تعارض.
وبجلسة 21/ 3/ 2005 حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعين المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض حكم المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 وقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991، على أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية، مقررًا سريان المزايا والمكافآت الأخرى المقررة للعاملين في الجامعات على أعضاء هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة لها بمركز البحوث الزراعية، صدر قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 مقررًا صرف حافز شهري بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لجميع العاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم يكون وزير الزراعة قد وضع نظامًا جديدًا للحوافز المقررة للعاملين بمركز البحوث الزراعية لمساواتهم بأقرانهم بالجامعات المصرية، ومن ثم فإن صدور هذا القرار يلغي ضمنًا نظام الحوافز الصادر بقه قرار مدير المركز رقم 1411 لسنة 1984، ويؤكد ذلك أن كلا النظامين قد اتفقا على مسمى الحافز ومناط استحقاقه وحالات الحرمان منه، فضلاً أنه لا يجوز تقرير حافزين عن عمل واحد أو معدل أداء معين في ذات الوقت، الأمر الذي يستفاد منه أن قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 قد استهدف رفع فئات الحوافز المقررة للعاملين بالمركز وليس الحصول على الفئتين معًا، وإذ قام المركز بصرف الحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 للمدعين دون الجمع بينه وبين الحافز المقرر بقرار مدير المركز رقم 1411 لسنة 1984 فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، وتغدو دعواهم غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، إذ أن الثابت أن الحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 يصرف لجميع العاملين بالمركز وبنسبة واحدة، في حين أن الحافز المقرر بقرار مدير المركز رقم 1411 لسنة 1984 يصرف بنسب متفاوتة، ولا يصرف بصورة جماعية، وإنما يصرف للعامل الذي يحقق معدل الأداء المستهدف، أي أن لكل حافز شروطه، إذا توافرت في أي من العاملين بالمركز أضحى له الحق في الحصول عليه، دون أن يحجب أحدهما الآخر. فضلاً عن أن القرار رقم 1281 لسنة 1991 لم يشر من قريب أو بعيد إلى إلغاء القرار رقم 1411 لسنة 1984 أو تعديله أو نسخه، ومن ثم يبقى كلاهما دون تعارض أو تصادم بينهما، ويكون للطاعنين الحق في الجمع بين الحافزين المقررين بكل منهما، واسترداد ما تم خصمه منهما تبعًا لذلك.
إضافة إلى ما تقدم فقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 على منح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25% من الأجر الأساسي الشهري وبين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز أقل، فيما عدا الوحدات التي تسري على العاملين فيها نظم إثابة أفضل، ومن ثم يكون قرار رئيس مجس الوزراء المشار إليه قد أضفى على نظام الإثابة القائم بالمركز حصانة تعصمه من المساس به بأي حال، وتكفل له الاستمرار والسريان دون انتقاص أو إلغاء، ما دام في مصلحة العاملين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون، كما خالف ما قضت به محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 13/ 6/ 2003 في ذات الموضوع.
ومن حيث إن المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن: "تضع السلطة المختصة نظامًا للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافر بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك، وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير المقدمة عنه".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة وضع نظم للحوافز المادية والمعنوية التي تمنح للعاملين بالوحدة لتكون حافزا لهم بغية تحقيق الأهداف وترشيد الأداء بها، على أن يتضمن ذلك النظام فئات وشروط منحها.
ونفاذًا لذلك صدر قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 ونص في البند الأول منه على أن "تسري قواعد نظام الحوافز على العاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له من شاغلي وظائف الدرجات المالية المختلفة الساري بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة".
ونص البند الثاني من ذات القرار على أن: "يكون منح الحافز شهريًا على أساس معدلات الأداء المعتمدة وفقًا للنماذج المرفقة، على أن يحدد أداء العامل شهريًا وفقًا للمعدلات قرين كل وظيفة، ويرتبط استحقاق العامل للحافز بضرورة زيادة إنجازاته الفعلية المحققة عن معدل الأداء المقرر شهريًا، وتتفاوت قيمة الحافز بتفاوت مقدار الزيادة في الإنجازات الفعلية المحققة عن المعدل المستهدف".
ونص البند الرابع من القرار على أن: "يتم منح الحافز وفقًا للشرائح الآتية:
15% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 30%.
20% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 40%.
25% من المرتب إذا زادت انجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 50%.
على أن تحدد شرائح المنح على أساس 15% من الأجر لعدد 30% من العاملين، 20% من الأجر لعدد 15% من العاملين، 25% من الأجر لعدد 5% من العاملين…..".
ونص البند الخامس من القرار المشار إليه على أن: "ضوابط استحقاق الحافز: أ – لا يستحق العامل منح الحافز إذا قلت أيام العمل الفعلية عن 24 يومًا في الشهر المستحق عنه الحافز……. ب – لا يستحق الحافز المشار إليه في الحالات الآتية:
1 – المعارون أو في إجازات بدون مرتب.
2 – المنتدبون كل الوقت خارج المركز….
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية تنص على أن: "تضاف إلى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي: وفيما عدا مكافأة التصحيح والامتحانات والكنترول يسري على أعضاء هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة لها بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار".
ونفاذًا لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة استصلاح الأراضي القرار رقم 1281 لسنة 1991 في 17/ 9/ 1991 حيث نصت المادة الأولى منه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزًا شهريًا بنسبة 70% من الأجر الأساسي لكل منهم".
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه: "لا تصرف الحوافز المشار إليها آنفا في الحالات الآتية:
( أ ) الحصول على تقرير كفاية يقل عن جيد. (ب) الوقف عن العمل. (جـ) الإعارة والانتداب كل الوقت خارج المركز, (د) القيام بإجازة خاصة أيًا كان نوعها. (هـ) توقيع جزاء بغير الإنذار والتنبيه والخصم من المرتب مدة تزيد على ثلاثة أيام. (و) التغيب بغير إذن أو الانقطاع عن العمل لمدة خمسة أيام في الشهر".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرر منحهم حافزًا شهريًا بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي المقرر لكل منهم، وذلك أسوة بأقرانهم بالجامعات المصرية لقاء ما يبذلونه من جهد أو معاونة أعضاء هيئة البحوث بالمركز، شريطة عدم خضوع العامل لأي من حالات الحرمان من الحافز المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة من قرار وزير الزراعة سالف الإشارة إليه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم جميعه أن الحافز بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 قد صدر إعمالاً لحكم المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، التي أجازت للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية التي تمنح للعاملين بالوحدة بغية تحقيق الأهداف وترشيد الأداء بها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية، وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، أي أن هذا الحافز إنما هو حافز فردي يرتبط استحقاقه بزيادة إنجازات العامل الفعلية المحققة عن معدل الأداء المقرر شهريًا، وتتفاوت قيمة هذا الحافز بتفاوت مقدار الزيادة في الإنجازات الفعلية المحققة عن المعدل المستهدف، في حين الحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 هو حافز جماعي يستحق لكافة العاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وبفئة موحدة لهم جميعًا وبصرف النظر عن معدلات الأداء، وقد قرر المشرع هذا الحافز أسوة بالعاملين بالجامعات المصرية لقاء ما يبذلونه من جهد في معاونة أعضاء هيئة البحوث بالمركز، شريطة عدم خضوع العامل لأي من حالات الحرمان من الحافز المنصوص عليها على سبيل الحصر، ويجد هذا الحافز سنده في قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 الصادر إعمالاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم يكون كل من الحافزين مختلفًا عن الآخر في سند إصداره وعلته وشروط استحقاقه، وبالتالي فلا يوجد ما يحول دون الجمع بينهما، متى توافرت شروط استحقاق كل منهما، لاسيما وقد خلا القراران الصادران بهما من أي قيد يحول دون الجمع بينهما، كما خلا القرار اللاحق رقم 1281 لسنة 1991 من أي إشارة إلى إلغاء القرار السابق (القرار رقم 1411 لسنة 1984) أو تعديله أو نسخه، ومن ثم يبقى كلاهما دون تعارض أو تصادم بينهما، ويكون للعامل الحق في الجمع بين الحافزين المقررين لكل منهما متى توافرت في شأنه شروط استحقاقهما.
ومن حيث إنه مما يؤيد هذا النظر أن الجهة الإدارية ذاتها قد أقرت بجواز هذا الجمع، حيث صدر قرار رئيس المركز رقم 1763 لسنة 2005 بتاريخ 19/ 7/ 2005 متضمنًا النص في البند الثاني منه على أحقية العاملين بمركز البحوث الزراعية والوحدات التابعة له الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 في الجمع بين الحوافز المقررة بقراري وزير الزراعة رقمي 1281 لسنة 1991 و946 لسنة 1997 وقرار مدير المركز رقم 1411 لسنة 1984 لمن تتوافر فيه شروط الاستحقاق على النحو الموضح بتلك القرارات.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإنه يحق للطاعنين الجميع بين الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 والحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991.
وإذ ذهب المحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنين في الجمع بين الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 والحافز المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات