الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعنان رقما 3836 لسنة 39 ق عليا و4335 لسنة 49 ق عليا – جلسة 15 /04 /2008 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 1045


جلسة 15 من أبريل سنة 2008
الطعنان رقما 3836 لسنة 39 القضائية عليا و4335 لسنة 49 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)

السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ يحيى عبد الرحمن يوسف ود/ الديدامونى مصطفى أحمد ومنير صدقي يوسف خليل ومحمد علي الموافي محمد البانوني وعبد المجيد أحمد حسن المقنن وعمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة.
إصلاح زراعي – حدود التصرف في الأراضي البور والصحراوية التي تجاوز الحد الأقصى للملكية.
المادتان الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي – القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل القانون المذكور.
ألغى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الاستثناء الوارد في هذا القانون, وأنهى بذلك رخصة التصرف التي أجازتها القوانين السابقة في خصوص الأراضي البور, وتسري أحكامه بأثر فوري ومباشر – مؤدى ذلك: أنه قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 كان المشرع يخول الأفراد تملك ما شاءوا من الأراضي البور والصحراوية, حيث لا يجري عليها حكم تحديد الملكية بمئتي فدان, مستهدفًا بذلك تشجيع الاستثمار العقاري, إلا أن هذه الملكية مؤقتة, وتنقضي بمضي خمس وعشرين سنة تعتبر بعدها أرضًا زراعية ويسري عليها حكم الحد الأقصى للملكية – كانت بداية هذه المدة تحسب اعتبارًا من تاريخ التملك طبقًا لنص البند (ب) من المادة من القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم صارت تحسب من تاريخ الترخيص في الري طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 1957 وتعديلاته, مع جواز التصرف فيها طبقًا للقانون – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من يوليه عام ألف وتسع مئة وثلاثة وتسعين أودع وكيل الطاعنين في الطعن الأول رقم 3836 لسنة 39ق. ع تقرير ذلك الطعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا على القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 427 لسنة 1986 بجلسة 25/ 5/ 1993 بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الطعن والاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 11/ 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الاعتراض شكلاً والقضاء مجددًا بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعًا.
وفي يوم الأحد الموافق التاسع من مارس عام ألفين وثلاثة أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني المقيد برقم 5335 لسنة 49ق. ع طعنًا على القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 8/ 1/ 2003 في الاعتراض رقم 338 لسنة 1999 بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً, وفي الموضوع أصليًا بطلان القرار الصادر عن اللجنة القضائية لمخالفته القانون وبعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد, واحتياطيًا رفض الاعتراض موضوعًا. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 19/ 7/ 2000 إحالة الطعن الأول إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 8/ 2000, كما قررت بجلسة 21/ 12/ 2005 إحالة الطعن الثاني إلى ذات الدائرة لنظره بجلسة 31/ 1/ 2006, وقد نظر الطعنان أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, حيث حضر الخصوم في كل طعن وقدم كل منهم دفاعه ومستنداته, وبجلسة 14/ 3/ 2006 قررت المحكمة ضمهما معًا ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 23/ 5/ 2006 وفيها قررت إعادتهما للمرافعة لتحدد الهيئة تاريخ إخطار الخاضع…. بالقرار رقم المصدق عليه من مجلس إدارتها بتاريخ 4/ 2/ 1958 باعتماد المساحة (محل النزاع) أرضًا بورًا وتقديم الدليل على هذا الإخطار, وبجلسة 25/ 7/ 2006 قدمت الحاضرة عن الهيئة حافظة طويت على كتاب إدارة الملكية والحيازة بشأن قرار إعادة الطعن للمرافعة, وصورة القرار الخاص باعتماد المساحة (محل النزاع) أرضًا بورًا, وبجلسة 25/ 12/ 2007 أودع الحاضر عن الطاعنين – الورثة – مذكرة بدفاعهم, وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 2/ 2008 وصرحت بمذكرات خلال شهر حيث أودع الورثة مذكرة أخرى خلال هذا الأجل, وقد تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن الأول رقم 3836 لسنة 39ق عليا. تخلص في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الاعتراض رقم 427 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 18/ 5/ 1986 ذكر فيها أنه اشتري بعقد ابتدائي مؤرخ في 23/ 11/ 1957 من المرحوم…… مساحة من الأرض البور قدرها (12س – 11ط – 9ف) بزمام تلراك مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت عليها قبل البائع المذكور الذي خضع للقانون رقم 178 لسنة 1952 رغم أنها أرض بور وصدر القرار رقم باعتبارها بورًا وصدق عليه رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 4/ 2/ 1958 وقد قام ببيعها له خلال المدة التي حددها القانون للخاضع للتصرف في الأرض البور من تاريخ إخطاره.
وقد تدوول الاعتراض المذكور أمام اللجنة حيث قررت بجلسة 25/ 5/ 1987 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها، وبعد أن أودع الخبير المنتدب التقرير المرفق ملف الطعن وتم تصحيح شكل الاعتراض من ورثة المعترض بعد وفاته في 9/ 8/ 1990 أصدرت اللجنة بجلسة 25/ 5/ 1993 قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد وشيدت هذا القرار على أسباب تخلص في أن المعترض – مورث الطاعنين – كان حاضرًا عند إجراء محضر إثبات الحالة المؤرخ 24/ 2/ 1974 بمقر منطقة كفر صقر للإصلاح الزراعي وتبين له أن الاستيلاء سيظل قائمًا مما كان يجب معه أن يقيم الاعتراض على هذا الاستيلاء خلال الميعاد المقرر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولائحته التنفيذية ولكنه لم يرفع الاعتراض المشار إليه إلا في 18/ 5/ 1986 بعد مضي أكثر من اثني عشر عامًا وبالتالي يكون مقامًا بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا.
ومن حيث إن ورثة المعترض المذكور لم يرتضوا قرار اللجنة سالف الذكر فطعنوا عليه بالطعن رقم 3836 لسنة 39ق. عليا استنادًا إلى أسباب تخلص في أن هذا القرار خالف نص المادة 13 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي ونص في المادة 26 من لائحته التنفيذية وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأن نشر قرار الاستيلاء وميعاد الاعتراض أو الطعن عليه أمام اللجنة القضائية، أما عن الموضوع فإنهم تملكوا المساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شراء مورثهم لها بتاريخ 23/ 11/ 1957 في حين أن محضر الاستيلاء تم بتاريخ 27/ 7/ 1974. وخلص الطاعنون إلى طلباتهم سالفة البيان.
وتخلص عناصر النزاع في الطعن الثاني رقم 5335 لسنة 49ق. عليا في أن كلاً من السيدين…. و….. (وهما من الطاعنين في الطعن الأول ومن الورثة) أقاما الاعتراض رقم 338 لسنة 1999 بموجب صحيفة أودعت ابتداء بتاريخ 23/ 9/ 1998 قلم كتاب محكمة كفر صقر الجزئية حيث قيدت بجدولها برقم 180 لسنة 1998 وطلبا في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بمحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ في 27/ 7/ 1974 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وذكروا شرحًا للدعوى أن والدهما – عبده متولي عبد الله كان قد أقام الاعتراض رقم 184 لسنة 1969 للإفراج عن مساحة (12س – 7ط – 9ف) من الأرض الزراعية بناحية تلراك مركز كفر صقر بحوض الشيخ الكبير المستولى عليها قبل الخاضع….. طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 11/ 1957 الصادر إليه عن الخاضع المذكور ببيع هذه المساحة له، وقد أصدرت اللجنة بجلسة 17/ 3/ 1970 قرارًا في الاعتراض المذكور – 184 لسنة 1969 بالاعتداد بالعقد المشار إليه، وقد صار قرارها نهائيًا وله الحجية المقررة للأحكام إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تنفذه رغم تكرار إنذارها به، وعند الاستفسار في الهيئة تبين أنها قامت بتعديل الاستيلاء قبل الخاضع المذكور في غيبة مورثهم وغيبة الورثة واستولت على ذات المساحة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ في 27/ 7/ 1974 ومن ثم أقاما الدعوى المذكورة أمام المحكمة المشار إليها لأن ما قامت به الهيئة يشكل منازعة موضوعية في تنفيذ حكم نهائي وهو قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 184 لسنة 1969 المشار إليه.
وبجلسة 29/ 10/ 1998 قضت المحكمة المدنية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بفاقوس ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بحكمها وبعد أن أودع الخبير تقريره المرفق بالأوراق قضت المحكمة بجلسة 24/ 6/ 1999 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للاختصاص ونفاذًا لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى اللجنة وقيدت لديها بالاعتراض رقم 338 لسنة 1999 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلسة 8/ 1/ 2003 إلغاء قرار الاستيلاء على المساحة المشار إليها طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وشيدت قرارها على أسباب تخلص في أن هذا القرار خالف الحجية المقررة قانونًا لقرار اللجنة في الاعتراض رقم 184 لسنة 1969 الذي صار نهائيًا لم يطعن فيه منذ صدوره بجلسة 17/ 3/ 1970 وكان عن ذات المساحة وبين ذات الخصوم لأن الورثة خلف عام لمورثهم ولذات السبب وهو العقد المؤرخ 23/ 11/ 1957 ومن ثم يكون قرار الهيئة بتعديل الاستيلاء على هذه الأرض طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولا سند له من القانون ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالطعن الثاني رقم 5335 لسنة 49ق. عليا استنادًا إلى أسباب تخلص في أن اللجنة خالفت القانون إذ إن ممثل الهيئة في اللجنة التي أصدرت القرار وهي الأستاذة…… لم تحضر جلسة المرافعة التي حجز فيها الاعتراض للقرار كما أخطأت اللجنة في تطبيق القانون حين قبلت الاعتراض شكلاً إذ إن العلم اليقيني بالاستيلاء ثابت دون شك في حق المطعون ضدهما ومن قبلهما مورثهما المتوفى عام 1990، كما أن هذه المساحة (محل الاعتراض) صارت ملكًا للهيئة منذ حصرها ضمن الأراضي المستولى عليها وشهر القوائم الخاصة بها برقم 9034 بتاريخ 16/ 10/ 1988 الشرقية، ومن ناحية موضوع النزاع ذكرت الهيئة أنه لا يعتد بالعقد سند المطعون ضدهما المؤرخ في 23/ 11/ 1957 لأنه غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق في الاستيلاء، كما أن شروط اكتساب ملكية المساحة محل النزاع بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية غير متوافرة ومن ثم يتعين إلغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض.
ومن حيث إن المحكمة تشير بداية إلى أن النزاع في الاعتراضين رقمي 427 لسنة 1986 و338 لسنة 1999 محل الطعنين الماثلين يتعلق بمساحة قدرها (12س – 11ط – 9ف) بحوض الشيخ الكبير نمرة 6 بزمام تلراك مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ويستند الورثة في بطلان الاستيلاء عليها إلى أن مورثهم المرحوم….. قد اشتراها بعقد عرفي مؤرخ 23/ 11/ 1957 من الخاضع عبد اللطيف…. المستولى عليها قبله بتاريخ 27/ 7/ 1974 عملاً بالقانون رقم 178 لسنة 1952، كما تنوه إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت قد استولت على هذه المساحة بتاريخ 6/ 7/ 1967 قبل الخاضع المذكور عملاً بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن المشتري – مورث الطاعنين في الطعن الأول والمطعون ضدهما في الطعن الثاني أقام الاعتراض رقم 184 لسنة 1969 طعنًا على ذلك الاستيلاء، وفيه قررت اللجنة القضائية بجلسة 17/ 3/ 1970 بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 11/ 1957 المشار إليه ولم يتم الطعن على قرار اللجنة إلا أن الهيئة عادة كما سلف البيان واستولت على ذات المساحة قبل الخاضع المذكور بتاريخ 17/ 7/ 1974 عملاً بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وعلى اعتبار أنها كانت ضمن الأرض البور، ومن ثم أقيم الاعتراض 427 لسنة 1986 من المشتري…… طعنًا على ذلك الاستيلاء مستندًا إلى أن الخاضع تصرف له في هذه المساحة باعتبارها أرضًا بورًا خلال الميعاد المقرر قانونًا لذلك كما أقيم الاعتراض الثاني رقم 338 لسنة 1999 من ابنيه طعنًا على ذات الاستيلاء الأخير، وإذ كان ما تقدم فليس مؤداه عدم جواز نظر الاعتراضين محل الطعنين لسابقة الفصل في موضوع النزاع فيهما بالقرار الصادر في الاعتراض رقم 184 لسنة 1969 المشار إليه نظرًا لاختلاف السبب بينهما حيث كان الاستيلاء المطعون فيه بالاعتراض آنف الذكر طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961 في حين كان الاستيلاء المطعون عليه في الاعتراضين 427 لسنة 1986 و338 لسنة 1999 طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إنه عن قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 427 لسنة 1986 بجلسة 25/ 5/ 1993 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد والمطعون عليه بالطعن الأول رقم 3836 لسنة 39ق عليا. فالثابت من الأوراق أن هذا القرار غير سديد ولا يقوم على ما يبرره من الواقع أو القانون ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المحدد للاعتراض على قرار الاستيلاء أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طبقًا لحكم المادة 13 مكررًا من المرسوم بقانون ر قم 178 لسنة 1952 المشار إليه هو خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر عن القرار في الجريدة الرسمية طبقًا للإجراءات التي أشارت إليها المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وما لم يتم النشر عن قرار الاستيلاء طبقًا لحكم المادة الأخيرة فإن ميعاد الطعن عليه يظل مفتوحًا ما لم يثبت علم صاحب الشأن بالقرار علمًا يقينيًا شاملاً لكافة عناصره ومضمونه حيث تسري المدة المحددة للطعن عليه أمام اللجنة من تاريخ حدوث ذلك العلم، وقد خلت الأوراق من دليل على أن الهيئة اتخذت إجراءات النشر واللصق عن قرار الاستيلاء على المساحة (محل النزاع) الحاصل بتاريخ 27/ 7/ 1974 ولم تزعم أنها قامت بذلك كما لم تقدم الدليل على توافر العلم اليقيني للمعترض بهذا القرار في تاريخ محدد قبل إقامته للاعتراض المذكور بتاريخ 18/ 5/ 1986 وليس صحيحًا ما ذكرته اللجنة في أسباب قرارها من أن حضور المعترض عند تحرير محضر إثبات الحالة المؤرخ 24/ 2/ 1974 بمنطقة كفر صقر للإصلاح الزراعي يعد دليلاً على توافر علمه اليقيني بالاستيلاء (محل الاعتراض) فذلك دليل بحق ولكن عل أن اللجنة أخطأت فهم الواقع وأدى بها ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن هذا المحضر كان سابقًا على الاستيلاء المطعون فيه الحاصل كما تقدم بتاريخ 27/ 7/ 1974 ومن ناحية أخرى فقد حرر هذا المحضر بشأن النظر في قرار اللجنة الصادر في الاعتراض رقم 184 لسنة 1969 المشار إليه والذي اعتدت فيه اللجنة بالعقد سند المعترض لثبوت تاريخه واستبعدت المساحة (محل النزاع) من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1961 كما سلف البيان.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإنه يتعين إلغاء قرار الجنة الصادر في الاعتراض رقم 427 لسنة 1986 وقبول هذا الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إن هذا الاعتراض مهيأ للفصل في موضوعه وهو في ذات الوقت موضوع النزاع في الاعتراض رقم 338 لسنة 1999 المطعون فيه بالطعن الثاني رقم 5335 لسنة 49ق. عليا. ولما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والمطبق في الاستيلاء نصت على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله" ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه: "استثناء من حكم المادة السابقة: أ)…. ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها.
ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة".
والحكمة من هذا الاستثناء حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تشجيع قيام نوع جديد من الاستثمار العقاري يؤدي إلى توسيع رقعة الأراضي المزروعة باستصلاح أرض جديدة لبيعها لصغار الزراع أو للاحتفاظ بها في حدود ملكيته لا تزيد على 200 فدان للشخص الواحد.
ثم صدر القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر معدلاً بالقانونين رقمي 121 لسنة 1958 و34 لسنة 1960 ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند (ب) من المادة وبنص الفقرة الأولى من المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 2 – استثناء من أحكام البند (ب) من المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 3، 4 بند منه تستولي الحكومة نظير التعويض المنصوص عليها في المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر على ما جاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية ولا يحسب في القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقًا لأحكام المرسوم بقانون المذكور كما لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957.
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض التصرف في حدود مئتي فدان التي كان له أن يستبقيها لنفسه وفقًا لحكم الفقرة السابقة إذا كانت المدة التي انقضت منذ الترخيص في الري قد استكملت خمسًا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين 9 سبتمبر سنة 1952 ويوم 13 من يوليو سنة 1957، وعلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يصدر قراره النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض ويخطر به المالك خلال مدة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1960.
وتنتقل ملكية الأرض المستولى عليها بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى إلى مصلحة الأملاك الأميرية لاستصلاحها والتصرف فيها وفقًا للمادة 3 من القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة للإصلاح الزراعي وذلك فيما عدا ما تقرر اللجنة العليا الاحتفاظ به من تلك الأراضي لصلاحيته للتوزيع أو لتنفيذ مشروعاتها.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1957 الإشارة إلى أنه وقد رؤي تعديل نص البند ب من المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بوضع معيار ثابت لتحديد ماهية الأراضي البور والصحراوية، وتختص اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بتحقيقه وتقرير بور الأرض على هدى ما يسفر عنه هذا التحقيق، مع الإبقاء على حق الملاك في التصرف في تلك الأراضي خلال الفترة التي تعتبر فيها بورًا، وهي خمس وعشرون سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية، وعند انقضاء هذه المدة تعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليها في المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ثم صدر القرار التفسيري رقم 2 لسنة 1960 بشأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957 المشار إليه ونص في مادته الأولى على أنه "يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض التصرف في حدود مائتي الفدان التي كان له أن يستبقيها وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 148 لسنة 1957 المشار إليه إذا كانت المدة التي انقضت منذ الترخيص في الري قد استكملت خمسا وعشرين سنة يوم 13 يوليو 1957".
ثم صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 المعمول به اعتبارًا من 25/ 7/ 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وحظر على أي فرد تملك أكثر من مئة فدان من الأرض الزراعية واعتبر في حكم الأرض الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 127 لسنة 1961 قد ألغي الاستثناء الذي كان واردًا في المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 وأنهى بذلك رخصة التصرف التي أجازتها القوانين السابقة في خصوص الأراضي البور وتسري أحكامه بأثر فوري ومباشر، الأمر الذي مؤداه أنه قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 كان المشرع يخول الأفراد تملك ما شاءوا من الأراضي البور والصحراوية حيث لا يجري عليها حكم تحديد الملكية بمئتي فدان مستهدفًا بذلك تشجيع الاستثمار العقاري إلا أن هذه الملكية مؤقتة وتنقضي بمضي خمس وعشرين سنة وتعتبر بعدها أرضًا زراعية ويسري عليها حكم الحد الأقصى للملكية، وكانت تسحب بداية هذه المدة اعتبارًا من تاريخ التمليك طبقًا لنص البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 ثم صارت تحسب من تاريخ الترخيص في الري طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 1957 وتعديلاته مع جواز التصرف فيها طبقًا للأوضاع سالفة البيان.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المساحة (محل النزاع) وقدرها (12س – 11ط – 9ف) بحوض الشيخ الكبير بزمام (تلراك) مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية كانت من الأراضي البور المملوكة للخاضع…. وهو ما أكده قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 9 بتاريخ 4/ 2/ 1958 ومقرة الري منذ عام 1929 ومن ثم فإنه وإن كانت قد اكتملت مدة الخمسة والعشرين عامًا المشار إليها في عام 1954 إلا أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 1957 وتعديلاته سالفة الذكر والقرار التفسيري رقم 2 لسنة 1960 المشار إليه يكون للمالك المذكور أن يتصرف فيها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة سالف الذكر باعتمادها من الأراضي البور، أما وأن الأوراق خلت مما يفيد حدوث هذا الإخطار كما لم تقدم الهيئة دليلاً على إتمامه فإن الخاضع المذكور يكون من حقه التصرف فيها في أي وقت حتى صدور القانون رقم 127 لسنة1961 المشار إليه الذي أنهى رخصة التصرف في الأراضي البور، ولما كان المذكور قد تصرف في هذه المساحة بالبيع إلى المرحوم……. مورث الطاعنين بتصرف عرفي مؤرخ في 23/ 11/ 1957 وثبت تاريخه في ديسمبر سنة 1959 بورود مضمونه بشهادة الحيازة رقم 455 الثابتة على الاستمارة رقم 19 سكرتارية والصادرة في شهر ديسمبر 1959 عن الجهة الإدارية، كما ورد هذا العقد في بيان المساحة المقدم عن العقد العرفي الصادر عن الخاضع في 13/ 2/ 1960 حسبما أوردت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في أسباب قرارها الصادر بجلسة 17/ 3/ 1970 في الاعتراض رقم 184 لسنة 1969 سالف الذكر والذي اعتدت فيه بالعقد العرفي المشار إليه استنادًا إلى أنه ثابت التاريخ على النحو سالف البيان وقد صار قرار اللجنة في ذلك الاعتراض نهائيًا بعدم الطعن عليه مما لا تجوز معاودة المجادلة في مدى ثبوت تاريخ هذا العقد من عدمه مرة أخرى احترامًا للحجية المقررة للأحكام وتأخذ حكمها قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، وبالتالي يكون تصرف الخاضع في هذه المساحة قد تم وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 1957 وتعديلاته والقرار التفسيري سالف الذكر ويتعين الاعتداد به عند تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته التي منها القانون رقم 148 لسنة 1957 وتعديلاته الخاضع…. وتكون قد خرجت من مكله بالطريقة التي حددها القانون ويكون قرار الاستيلاء عليها بتاريخ 27/ 7/ 1974 قبل المذكور تطبيقًا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته مخالفًا للقانون ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج عنها لمصلحة الطاعنين ورثة المرحوم…….
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم واستنادًا إليه فإن قرار اللجنة الصادر عن الاعتراض رقم 338 لسنة 1999 بإلغاء هذا الاستيلاء يكون صحيحًا ومتفقًا وحكم القانون، ويتعين رفض الطعن الثاني المقام ضده من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 5335 لسنة 49ق. عليا.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن رقم 3836 لسنة 39ق. عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 427 لسنة 1986 وقبول هذا الاعتراض شكلاً واستبعاد المساحة (محل النزاع) وقدرها (12س – 11ط – 9ف) تسعة أفدنة وأحد عشر قيراطًا واثنا عشر سهما (بحوض الشيخ الكبير) نمرة بناحية (تلراك) مركز كفر صقر والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبرة مما استولى عليه قبل الخاضع….. طبقًا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا: بقبول الطعن رقم 5335 لسنة 49ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعًا، وألزمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المصروفات عن درجتي التقاضي في الطعنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات