الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11461 لسنة 48 ق عليا – جلسة 03 /04 /2008 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الثاني – من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 صـ 1007


جلسة 3 من أبريل سنة 2008
الطعن رقم 11461 لسنة 48 القضائية عليا
(الدائرة الثامنة)

السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عبد الله عامر إبراهيم سالم وإبراهيم علي إبراهيم عبد الله ود/ سامي حامد إبراهيم عبده ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن ومحمد الأدهم محمد حبيب ومحمد لطفي عبد الباقي جودة نواب رئيس مجلس الدولة.
موظف – بدلات – مناط منح إعانة التهجير.
المادتان ومن القانون رقم لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة – المادتان ومن القانون رقم لسنة 1988 بشان ضم إعانة التهجير والمرتب والمعاش، المعدل بالقانون رقم لسنة 1984.
رعاية من المشرع للعاملين المدنيين الذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة قرر منحهم إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لمن كان يعمل بسيناء وقطاع غزة في 5/ 6/ 1967, وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات, كما قرر منح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كان يعمل بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 أو الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة, وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهًا, وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات – من ثم يكون المشرع قد غاير في مقدار الإعانة وشرط استحقاقها, حيث جعل المشرع استحقاق هذه العلاوة رهينًا بالوجود في الخدمة في 5/ 6/ 1967 بالنسبة للعاملين بسيناء وقطاع غزة, والوجود في الخدمة حتى 31/ 12/ 1975 بالنسبة للعاملين بمحافظات القناة.
أوجب المشرع إعادة حساب إعانة التهجير على الأجر الأساسي المستحق للعامل في 12/ 4/ 1986, وضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 12/ 4/ 1986, حتى وإن تجاوز بها نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته, واستمرار العامل في تقاضي العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ بما يجاوز الحد الأقصى المسموح بلوغه بالعلاوات الدورية, وذلك بمقدار يعادل قيمة العلاوة المضمومة للأجر الأساسي.
الخاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 هو عينه الخاضع لأحكام القانون رقم لسنة 1988 ما دامت هذه الصفة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير في 18/ 4/ 1988, فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أو زايلته لسبب من الأسباب حتى تاريخ العمل بالقانون رقم لسنة 1988 افتقد تبعًا لذلك وصف الخضوع لأحكام هذا القانون – ترتيبًا على ذلك: العامل الذي يصادفه القانون رقم لسنة 1988 وهو من عداد الخاضعين لأحكام القانون رقم لسنة 1976 يستفيد من أحكام القانون رقم لسنة 1988, ويحق له تبعًا لذلك ضم علاوة التهجير إلى أجره الأساسي اعتبارًا من 12/ 4/ 1986 حتى ولو تجاوز بها نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته- تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ …….. المحامي نائبًا عن الأستاذ/ ……… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن, قيد بجدولها برقم 11461 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية/ محافظات) بجلسة 30/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 3013 لسنة 2ق, الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقيته في صرف إعانة التهجير, مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصاريف.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) – بجلسة 21/ 6/ 2007 وبجلسة 28/ 2/ 2008 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع طلب فيها الحكم له بطلباته, وحافظة مستندات أحاطت بها المحكمة. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 9/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 3013 لسنة 2ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلى مرتبه إعمالاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحًا لدعواه: إنه عين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء اعتبارًا من 1/ 5/ 1972، ومن ثم فإنه يستحق العلاوة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976. ولئن كان هذا القانون قد حدد تاريخ 5/ 6/ 1967 كشرط لاستحقاق العلاوة المنصوص عليها فيه، إلا أن هذا التاريخ يعتبر تاريخ ابتداء وليس تاريخ انتهاء، حيث حدد القانون رقم 58 لسنة 1988 الذي عدل أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 تاريخًا واحدًا هو 31/ 12/ 1975، ومن ثم فإنه يشترط لاستحقاق إعانة التهجير أن يكون العامل ضمن العاملين بإحدى محافظات القناة وسيناء حتى 31/ 12/ 1975 وهو ما ينطبق على المدعي.
وبجلسة 30/ 5/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية/ محافظات) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن مفاد أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 أن إعانة التهجير المقرر منحها للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تختلف نسبتها بحسب المنطقة التي يعمل بها العامل، فتمنح بنسبة 20% من الأجر للعاملين بسيناء وقطاع غزة، وبنسبة 25% من الأجر للعاملين بمحافظات القناة، واشترط المشرع لمنحها الوجود بالخدمة في 5/ 6/ 1967 بالنسبة للعاملين بمنطقة سيناء وقطاع غزة، والوجود بالخدمة حتى 31/ 12/ 1975 للعاملين في محافظات القناة. وأن الوجود بالخدمة في 5/ 6/ 1967، 31/ 12/ 1975 هو شرط استحقاق وشرط انتهاء في ذات الوقت، وبالتالي فإن من عمل في إحدى المناطق المشار إليها بعد 5/ 6/ 1967 أو بعد 31/ 12/ 1975 يكون قد تخلف بشأنه شرط استحقاق الإعانة سالفة الذكر. كما أن مناط الاستفادة من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم الإعانة المذكورة إلى المرتب أو المعاش أن يكون العامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976؛ إذ إن الخاضع لأحكام هذا القانون في مفهوم القانون رقم 58 لسنة 1988 هو عين الخاضع لهذا القانون، ما دامت هذه الصفة لم تبرحه حتى 18/ 4/ 1988 (تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988) فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أو زايلته لسبب من الأسباب افتقد تبعًا لذلك وصف الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976، ولم يكن من المخاطبين بأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988. ولما كان الثابت أن المدعي عين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بوظيفة مدرس ابتدائي اعتبارًا من 1/ 5/ 1972 ومن ثم لم يكن من العاملين بسيناء في 5/ 7/ 1967، فتكون دعواه فاقدة سندها القانوني المبرر لها وتكون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن مفاد حكم المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 أن المشرع قرر منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة الذين كانوا يعملون بهذه المناطق في 5/ 6/ 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأساسي. كما قرر المشرع بموجب أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 58 لسنة 1988 إعادة حساب هذه الإعانة على الأجور الأساسية المستحقة لهؤلاء العاملين في 12/ 4/ 1986 مع ضمها إلى هذا الأجر اعتبارًا من هذا التاريخ حتى ولو تجاوز بها العامل نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته. ولما كان الطاعن قد عين بإدارة بئر العبد التعليمية التابعة لمحافظة شمال سيناء في 1/ 5/ 1972 فإنه يستحق صرف إعانة التهجير المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 98 لسنة 1976، باعتبار أن تاريخ 5/ 6/ 1967 هو تاريخ ابتداء وليس تاريخ انتهاء, كما يستحق إعادة حساب هذه الإعانة على أساس الأجر المستحق له في 12/ 4/ 1986 وضمها إلى هذا الأجر اعتبارًا من هذا التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقد قضت ذات الدائرة بذلك في حكمها الصادر بجلسة 23/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 4338 لسنة 1ق المقامة من زميل الطاعن/ ……، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة….. وكذا العاملين بالجمعيات التعاونية الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 يونيه سنة 1967 وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة.. وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهًا وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 بشأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش المعدل بالقانون رقم 215 لسنة 1994 على أن "يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة الخاضعين لأحكامه على أجورهم الأساسية المستحقة في 12 من أبريل سنة 1986…
ويعتبر العاملون الذين صدرت قرارات تعيينهم بالفعل قبل أول يناير سنة 1976 ولم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الإلزامية أو استيفائهم بها، وكذا المعارون أو المرخص لهم بإجازة خاصة والمنتدبون ممن كانوا يتقاضون إعانة التهجير من بين العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "تضم الإعانة المشار إليها في المادة السابقة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من 12 من أبريل سنة 1986، حتى وإن تجاوز بها نهاية الربط المقرر للدرجة الوظيفية. ويستمر العامل في تقاضي العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ بما يجاوز الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية، وذلك بمقدار يعادل قيمة الإعانة المضمومة للأجر الأساسي بالتطبيق للفقرة السابقة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه لطائفة من العاملين المدنيين الذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة قرر منحهم إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لمن كان يعمل بسيناء، وقطاع غزة في 5/ 6/ 1967، وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات، كما قرر منح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كان يعمل بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 أو الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهًا وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات. ومن ثم يكون المشرع قد غاير في مقدار الإعانة المشار إليها وشرط استحقاقها، حيث جعل المشرع استحقاق هذه العلاوة رهينًا بالوجود في الخدمة في 5/ 6/ 1967 بالنسبة للعاملين بسيناء وقطاع غزة، والوجود في الخدمة حتى 31/ 12/ 1975 بالنسبة للعاملين بمحافظات القناة.
وزيادة في رعاية المشرع لهذه الطائفة من العاملين فقد أوجب إعادة حساب إعانة التهجير المشار إليها على الأجر الأساسي المستحق للعامل في 12 من أبريل سنة 1986 وضمها إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من 12/ 4/ 1986 حتى وإن تجاوز بها نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته، واستمرار العامل في تقاضي العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ بما يجاوز الأقصى المسموح بلوغه بالعلاوات الدورية، وذلك بمقدار يعادل قيمة العلاوة المضمومة للأجر الأساسي بالتطبيق لما تقدم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 هو عينه الخاضع لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 ما دامت هذه الصفة لم تبرحه حتى تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير في 18/ 4/ 1988، فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أو زايلته لسبب من الأسباب حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 افتقد تبعًا لذلك وصف الخضوع لأحكام هذا القانون. ومن ثم فإن العامل الذي يصادفه القانون رقم 58 لسنة 1988 وهو من عداد العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 يستفيد من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988، ويحق له تبعًا لذلك ضم علاوة التهجير إلى أجره الأساسي اعتبارًا من 12/ 4/ 1986 حتى ولو تجاوز بها نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في 1/ 5/ 1972، ولما كان المشرع قد اشترط لاستحقاق الإعانة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بالنسبة للعاملين بسيناء وقطاع غزة وجود العامل بالخدمة في 5 يونيو سنة 1967، ومن ثم لا يتوافر في شأن الطاعن شرط استحقاق هذه الإعانة، وتنحسر عنه بحكم اللزوم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988، ولا يفيد منها؛ بحسبان أن الخاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 هو عينه الخاضع لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988، ومن ثم لا يحق للطاعن ضم إعانة التهجير إلى المرتب.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم تكون مطالبة الطاعن بصرف إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وضم هذه الإعانة إلى مرتبه وفقًا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فاقدة سندها القانوني، وتغدو دعواه والحال كذلك غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.


في هذا المعنى: الطعن رقم 12950 لسنة 48ق. عليا بجلسة 13/ 3/ 2008.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات