الرئيسية الاقسام القوائم البحث

تحية طيبة وبعد،،،،،، – جلسة 14 /01 /2009 

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 2/ 459
جلسة 14 من يناير 2009

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

اطلعنا على كتابكم رقم 5649/ و107 المؤرخ 1/ 10/ 2005 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة فى شأن طلب الرأى من الجمعية العمومية فى مدى صحة قيام شركة بريللو للأدوات والمنظفات المنزلية (شركة مساهمة مصرية) باستبعاد بعض الأسهم المملوكة للسيد/ محمد على حسنى عداس من التصويت فى الجمعية العامة للشركة إعمالاً لنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وأثر ذلك على محضر الجمعية العادية للشركة والتى عقدت بتاريخ 6/ 4/ 2005، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد لها.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الجمعية العامة العادية لشركة بريللو للأدوات والمنظفات المنزلية انعقدت بجلسة 6/ 4/ 2005 بحضور جميع حملة أسهمها وأثناء الاجتماع تم استبعاد عدد15430سهماً من التصويت لعدم سداد قيمتها رغم إنذار حائزيها بالسداد كما تم اختيار مجلس إدارة جديد للشركة، فتقدم السيد/ محمد على حسنى عداس المساهم بالشركة ومالك جزء من الأسهم المستبعدة بشكوى لهيئة الاستثمار لحثها على إيقاف القرارات التى اتخذتها الشركة بالجلسة المشار إليها، حيث خلصت الهيئة إلى أن استبعاد أسهم المساهم المذكور من التصويت قد تم بالمخالفة للقانون وأن تشكيل الجمعية العمومية للشركة يكون تبعاً لذلك غير صحيح الأمر الذى يبطل جميع قراراتها وطالبت الهيئة الشركة بتوجيه الـدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية جـديد لنظر ذات الموضوعـــات
( 2) تابع الفتوى رقم : 47 / 2 / 459
التى كانت مدرجة بجدول الأعمال بالجلسة المشار إليها مع مراعاة عدم حرمان حملة الأسهم من أى حق من حقوقهم، وإزاء عدم قيام الشركة بتوجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قامت الهيئة باتخاذ اجراءات توجيه الدعوة لعقد الاجتماع المشار إليه والذى عقد بتاريخ 27/ 8/ 2005 وتم تأجيله لجلسة 10/ 9/ 2005، وأن مجلس إدارة الشركة تقدم بعدة اعتراضات للهيئة فثار الجدل حول مدى قانونية قيام الشركة باستبعاد بعض الأسهم من التصويت وأحقية الهيئة فى توجيه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية جديد للشركة، وأنه بالنظر إلى أنه قد نشبت بعض الأنزعة القضائية بين المساهم المذكور و الشركة من جانب حيث أقام الدعوى رقم 474 لسنة 2006 تجارى كلى جنوب القاهرة التى قضي فيها بجلسة 28/ 11/ 2006 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب بطلان قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 6/ 4/ 2005 ورفض ما عدا ذلك من طلبات،وكذلك الأنزعة بين الشركة والهيئة من جانب آخر حيث أقامت الشركة الدعوى رقم 2284لسنة2005 مستعجل القاهرة أمام محكمة عابدين ، والدعوي رقم 2 لسنة 2005 – استثمار – أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – والتى لم يفصل في أي منهما بعد – ومن ثم فقد رؤى استطلاع الرأى فى الموضوع ، حيث تم استيفاء البحث بمعرفة إدارة الفتوى لوزارة المالية والتجارة والتموين والتأمينات والتى طلبت من الهيئة بكتبها المنتهية بالكتاب رقم 597 المؤرخ 17/ 7/ 2007 موافاتها بما تم فى الأنزعة القضائية التى لم يفصل فيها فردت الهيئة بكتابها رقم 5247/ و المؤرخ 1/ 8/ 2007 بأن السيد/ محمد على حسنى عداس المساهم بالشركة قام ببيع كامل أسهمه فى رأسمال الشركة ولم يعد مساهماً فيها وأنه لا مجال للاستمرار فى بحث شكواه وأنه يمكن بحث ذلك الموضوع كحالة عامة تطبق على كافة الحالات المثيلة مستقبلاً.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 14 من يناير سنة 2009م الموافق 17 من المحرم سنة 1430 هـ، فاستعرضت افتاءها المطرد بشأن عدم ملاءمة التصدى لأى موضوع ما انفك مطروحاً امام القضاء، وكذلك الأمر لدى زوال أو انتهاء الحالة الواقعية محل طلب الفتوى باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظرى وإنما يجب أن تصدر فى حالة واقعية محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها تثير مشكلة معينة غم بشأنها الرأى القانونى على جهة الإدارة.
( 3) تابع الفتوى رقم : 47 / 2 / 459
وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الموضوع المعروض قد ثارت بشأنه عدة أنزعة قضائية لم يتم الفصل فى بعضها بعد، فضلاً عن أن الحالة الواقعية محل طلب الرأى قد زالت بقيام المساهم مقدم الشكوى المشار إليها ببيع كامل أسهمه فى الشركة وخروجه منها حسبما ذكرت الهيئة ذلك صراحة فى كتابها سالف البيان، فإنه لم يعد هناك وجه للاستمرار فى بحث الموضوع ، وإزاء ذلك جميعه فقد خلصت الجمعية العمومية إلى أنه من غير الملائم إبداء الرأى فى هذا الموضوع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع المعروض طالما أن هناك أنزعة بشأنه مازالت مطروحة على القضاء ولزوال الحالة الواقعية محل طلب الرأى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة
 رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات