الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعنان رقما 17875 و18244 لسنة 51 ق العليا – جلسة 16 /02 /2008 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 – صـ 648


جلسة 16 من فبراير سنة 2008
الطعنان رقما 17875 و18244 لسنة 51 القضائية العليا
(الدائرة الأولى)

السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة – ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته المختلفة.
الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص – ترتيبًا على ذلك: ما يصدر عن هذه الأحزاب بتنظيماتها المختلفة لا يعد من القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري، وإنما يكون من اختصاص القضاء العادي، ومن بين هذه المسائل الأنزعة المتعلقة برئاسة الحزب- تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 3/ 7/ 2005 أقيم الطعن رقم 17875 لسنة 51ق بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وفي يوم الخميس الموافق 7/ 7/ 2005 أقيم الطعن رقم 18244 لسنة 51ق طعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية الصادر بجلسة 8/ 5/ 2005 في الدعوى رقم 9246 لسنة 59ق القاضي في منطوقه بقبول تدخل السيد/ …… انضماميًا إلى المدعى عليه بصفته، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن في الطعن رقم 17875 لسنة 51ق. ع للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وطلب الطاعن في الطعن رقم 18244 لسنة 51ق. ع للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه وإلغائه فيما يتعلق بإلزام الطرفين المصروفات مناصفة وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأعلن تقريرا الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن رقم 17875 لسنة 51ق. ع شكلاً ورفضه موضوعًا، ثانيًا: بقبول الطعن رقم 18244 لسنة 51ق. ع شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما فصل فيه في موضوع الطلب الثاني والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.
ولدى تداول الطعنين أمام الدائرة الأولى – فحص طعون قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وقررت بجلسة 28/ 5/ 2007 إحالتهما إلى الدائرة الأولى موضوع لنظرهما بجلسة 20/ 10/ 2007 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 12/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية لذلك فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ محمد فريد زكريا الطاعن في الطعن رقم 18244 لسنة 51ق. ع المطعون ضده في الطعن رقم 17875 لسنة 51ق. ع أقام بتاريخ 3/ 1/ 2005 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 9246 لسنة 59ق طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب فيما تضمنه من الاعتداد بالسيد حلمى سالم رئيسًا لحزب الأحرار (الطاعن في الطعن رقم 17875 لسنة 51ق. ع والمطعون ضده في الطعن رقم 18244 لسنة 51ق. ع).
وقال شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 22/ 12/ 2004 صدر قرار حزب الأحرار بالاعتداد بالسيد/ حلمى سالم رئيسًا لحزب الأحرار بناء على المؤتمر العام الوهمي المنعقد في 11/ 10/ 2004 رغم أنه مفصول من الحزب وليس عضوًا فيه.
وبجلسة 8/ 5/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول تدخل السيد/ أحمد سالم خصمًا منضمًا للمدعى عليه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مشيدة قضاءها على أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن الخصومة موجهة إلى لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بالسيد/ أحمد حلمي أحمد سالم رئيسًا للحزب والتعامل معه على أساس هذه الصفة ومن المستقر أن اللجنة لجنة إدارية وقراراتها قرارات إدارية مما تخضع في رقابتها لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية في المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه بالنسبة لطالب التدخل فإن له مصلحة في التدخل في الدعوى لأن الدعوى تمس مركزًا قانونيًا باعتباره رئيسًا للحزب.
وعن موضوع الدعوى فإن ثمة آخرين يتنازعون على رئاسة الحزب، فإن الاعتداد بأحدهم دون الآخر يجعل قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية مخالفًا للقانون؛ إذ ليس لها المفاضلة بين الإخطارات التي ترد إليها بذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الطعن رقم 17875 لسنة 51ق مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن الطاعن لم يستمد رئاسته لحزب الأحرار من قرار لجنة شئون الأحزاب (محل المنازعة) وإنما من المؤتمر العام للحزب فهذا المؤتمر هو الذي أعطاه المشروعية والمركز القانوني وقرار لجنة شئون الأحزاب ليس قرارًا منشئًا فهو ليس قرارًا إداريًا.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 18244 لسنة 51ق مخالفة الحكم المطعون للقانون لأنه لم يطلب الاعتداد بالطاعن رئيسًا للحزب لعدم اختصاص القضاء الإداري بذلك؛ لأن لجنة شئون الأحزاب ليس لها اختصاص في ذلك، باعتبار أن هذا الأمر من اختصاص الأحزاب نفسها وهو لم يطلب سوى إلغاء قرار الاعتداد بالسيد/ حلمى أحمد سالم رئيسًا للحزب وعليه فإن إلزامه بالمصروفات مناصفة لا سند له من القانون.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص ومن ثم فإن ما يصدر عن هذه الأحزاب لا يعد من القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري، وإنما يكون ذلك من اختصاص القضاء العادي ومن بين هذه المسائل الأنزعة المتعلقة برئاسة الحزب، كما سبق لهذه المحكمة أن قضت بتشكيلها المنصوص عليها بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية بأن المنازعة في القرارات الصادرة عن لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتداد بأحد الطاعنين رئيسًا للحزب أو الاعتداد بقرارات المؤتمر العام للحزب بانتخاب رئيس الحزب ينعقد الاختصاص في شأنها للقضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة.
(الحكم الصادر بجلسة 9/ 5/ 1998 في الطعنين رقمي 3858 و3146 لسنة 41 ق. ع).
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بقرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالتعامل مع من اختاره حزب الأحرار رئيسًا له ولما كان المشرع في القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يجعل لهذه اللجنة أي اختصاصات تتعلق برئاسة الأحزاب وإنما هي ترتكن فقط إلى ما يقرره المؤتمر العام للحزب وفق نظامه الأساسي فإن المنازعة تخرج برمتها عن اختصاص محاكم مجلس الدولة لينعقد للقضاء العادي مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعة وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعة وبإحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها بالجلسة التي تحددها وأبقت الفصل في المصروفات.


يراجع حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 في الطعن رقم 11659 لسن 49 القضائية بجلسة 2/ 12/ 2006 (لذات الحزب)، المنشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) الجزء الأول في الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى أبريل سنة 2007.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات