السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنصور
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 642
جلسة 18 من فبراير 2009
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنصورة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 23 المؤرخ 2/2/2008 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بشأن طلب الرأى فى مدى أحقية السيد/ أحمد عادل محمود حماد الحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف دور مايو لسنة 2006فى شغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة أعلنت فى 11/10/2006عن حاجتها لشغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بها، وأنه تقدم لشغل هذه الوظيفة سبعة وعشرون مرشحاً من خريجى كليات السياحة والفنادق . وأنه بعد إجراء قواعد المفاضلة التى تضمنتها المادتان 136، 137 من قانون تنظيم الجامعات انتهت اللجنة المشكلة لفحص أوراق المتقدمين إلى ترشيح السيد/ خالد سليمان عبدالحليم الحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق جامعة حلوان بتقدير عام امتياز وبنسبة 75ر88% من مجموع الدرجات، وأن اللجنة استبعدت السيد/ أحمد عادل محمود حماد الحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف وبنسبة 93% من مجموع الدرجات بالرغم من أنه الأعلى فى مجموع الدرجات من بين المتقدمين عـلى أساس عـدم توافر شروط شغل هذه الوظيفـة فيه لكونه لم يحصل على
هذه الشهادة من إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . وأن المعروضة حالته تظلم من هذا الاستبعاد مستنداً فى ذلك إلى صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الشهادة التى حصل عليها بدرجة بكالوريوس السياحة والفنادق الذى تمنحه الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الأمر الذى حدا بكم إلى طلب الرأى فى هذا الموضوع من إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات التى ارتأت عرضه على هيئة اللجنة الثانية لقسم الفتوى، والتى انتهت بجلسة 8/10/2008 إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لأهميته وعموميته .
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 من مارس سنة 2009م الموافق 21 من ربيع الأول سنة 1430 هـ، فتبين لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة على أن " مع مراعاة أحكام المادتين (68، 71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان ـ فيما عدا وظائف الأساتذة ـ اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون …". وفى المادة 135 على أن " يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً ما يأتى: 1 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة …." وفى المادة منه على أن " يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة . ومع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتى :ـ أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها … وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات …" وفى المادة على أن " يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة الخاص بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئات التدريس ".
وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة على أن " يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهـد غير الخاضعة لقــانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون ".
واستعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 227 الصادر فى 26/10/2004 بناء على توصيات لجنة المعادلات بجلستها رقم 242 فى 13/10/2004 الذى نص فى مادته الأولى على " معادلة درجة البكالوريوس التى تمنحها كلية الإدارة والتكنولوجيا ـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية ـ ج.م.ع فى تخصصات :ـ الدراسات الفندقية. الدراسات السياحية . بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972ولائحته التنفيذية من كليات السياحة والفنادق بها فى التخصصات المناظرة بشرط استيفاء متطلبات القبول بهذه الكليات " فى مادته الثانية على أن " يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رسم للتعيين فى وظيفة معيد طريقين أحدهما أصلى وهو الإعلان والثانى إستثنائى وهو التكليف وحدد لكل طريق منها أحكامه . وأن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار عام لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التى تكفل هذه الغاية وهى شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمى بين محمودى السيرة وحسنى السمعة، ولا أفضلية فيها للمتخرجين من جامعة أوكلية بذاتها ولا فى سنة محددة . فالكل فيها سواء تجرى المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة أوردتها النصوص ولا مجال فيها للإجتهاد، حيث تكون الأفضلية للأعلى تقديراً فى التقدير العام أياً كانت الجامعة أو الكلية التى تخرج فيها أو السنة التى حصل فيها على المؤهل الجامعى، وأنه عند التساوى فى هذا التقدير العام يفضل فى الترتيب من حصل على درجات أعلى فى هذا التقدير، وأنه عند التساوى فى التقدير والدرجات يفضل الحاصل على الدرجة الأعلى فى تقدير مادة التخصص ثم الحاصل على الدرجة الأعلى فى مجموع درجات هذه المادة، وعند التساوى فى كل ما تقدم يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بذات الضوابط المتقدمة . و أن المشرع بعد أن أورد تفصيلاً شروط وقواعد التعيين فى وظيفة معيد على النحو المتقدم أحال فى كيفية الإعلان إلى الفقرة الأولى من المادة من القانون
والتى أجازت لمجلس الجامعة أن يضمن الإعلان عن شغل وظائف المعيدين شروطاً أخـرى بالإضافة إلى الشروط المبينة فى القانون . وهذه الشروط ـ وحسبما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية ـ يتعين أن تكون من جنس الشروط التى أجملها القانون بأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطاً منطوية على تمييز منهى عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص وهى الأمور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعاً عند التنافس على شغل الوظائف العامة . وأنه بناء على ذلك لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجى كلية معينة أو سنة محددة لما فى ذلك من خروج على قصد المشرع حسبما سلف البيان .
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أخضع الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات للتقييم بمعرفة لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث إذا ما انتهت هذه اللجنة ـ بعد دراسة المحتوى العلمى والتأهيلى اللازم للحصول على هذه الدرجات الجامعيـة ـ إلى التوصية بمعادلتها بالدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الكليات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وتم اعتماد تلك التوصية من المجلس الأعلى للجامعـات، صارت هذه الدرجات الجامعية مساوية لها فى المرتبة ومحققة ذات الأثر القانونى المترتب على الحصول عليها فى جميع المجالات، ومنها الصلاحية للتعيين فى الوظائف العامة التى تشترط الحصول على هذه الدرجات للتعيين فى الوظيفة . وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار كل أثر قانونى لهذه المعادلة إفراغ النصوص التشريعية المقررة لها من مضمونها .
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد بقراره رقم 227 لسنة 2004 توصية لجنة المعادلات بمعادلة درجة البكالوريوس التى تمنحها كلية الإدارة والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية فى تخصص الدراسات السياحية بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من كليات السياحة والفنادق فى التخصص المناظر، وأن المعروضة حالته حصل على الدرجة الصادر بشأنها قرار المعادلة المشار إليه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف بنسبة 93% من مجموع الدرجات دور مايو 2006، وأنه تقدم لشغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، بناء علـى إعـلان الجامعة عــن حاجتها لشغل هـــذه
الوظيفة، وإذ كان المعروضة حالته هو الأعلى فى مجموع الدرجات من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة من الحاصلين على تقدير امتياز فمن ثم يكون هو الأحق بشغلها طبقاً لقواعد المفاضلة المقررة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته فى شغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
| رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
