الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الفريق/ رئيس هيئة قناة السويس

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 32 / 2 / 3887
جلسة 18 من فبراير 2009

السيد الفريق/ رئيس هيئة قناة السويس

تحية طيبة وبعد،،،،،،

بالإشارة إلي كتابكم رقم المؤرخ 25/ 3/ 2008 في شأن طلب عرض النزاع القائم بين هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس حول مقابل الإشغال المتفق عليه بين الجامعة والهيئة عن إشغال الجامعة للأراضي المملوكة للهيئة و مساحتها 438000 متر مربـع.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 16/ 8/ 1978 وافقت هيئة قناة السويس علي شغل جامعة قناة السويس لمساحة من الأرض المملوكة للهيئة تبلغ 438000 متر مربع مقابل عشرة مليمات للمتر المربع وذلك لمدة خمسة عشر سنة تنتهي في 15/ 8/ 1993. وإذ لم تقم الجامعة بسداد مقابل الإشغال المتفق عليه علي الرغم من المطالبات المتكررة من الهيئة لها فقد طلبت الهيئة عرض النزاع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإلزام الجامعة بأداء المبالغ المستحقة مقابل إشغال الجامعة لأرض الهيئة المشار إليها عن الفترة من 1978 وحتي يناير 2007.
وفى معرض الرد على النزاع أشارت الجامعة المذكورة بكتابها رقم المؤرخ 19/ 5/ 2005 إلي أنها بادرت بسداد مبلغ مقداره (40944.30جنيه) للهيئة تحت الحساب وأنها خاطبت الشئون القانونية بالهيئة لتحديد أسلوب وطريقة الحساب عن المبلغ المطالب به مقابلاً للانتفاع.
نفيد أن الموضوع عرض الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 18 من فبراير سنة م2009 الموافق 23 من صفر سنة 1431هـ فتبين لها أن القانون المدني ينص في المادة علي أن " 1 – تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختـص".وفي المادة علي أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة".وفى المادة من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص علي أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون……"، وفى المادة من ذات القانون علي أنـه " 1 – يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ……………………..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن الأموال العامة هى تلك العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وأن الأصل فى الملكية العامة للدولة أنها تستهدف إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها، وان نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإدارى على هذه الأموال وهو ما تترخص فيه الجهة التى لها الإشراف الإدارى على الأموال العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، وهو أيضًا ما تملكه الجهة الإدارية المسند إليها إدارة واستغلال والتصرف فى المال المملوك للدولة ملكيه خاصة، وذلك إذا ما ارتأت تخصيصه لمنفعة عامة تشرف عليها جهة إدارية أخرى، ولما كان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل بحسب الأصل وكذلك نقل الإنتفاع به بين أشخاص القانون العام لأنه لا يعد تصرفًا فى المال العام الذى يخرج بطبيعته عن دائرة المعاملات، وإستثناءً من ذلك يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الإنتفاع بالمال العام لدى جهة إدارة أخرى بمقابل شريطة أن يكون هذا المقابل رهينًا بموافقة الجهة المستفيدة، وان مصدر الالتزام بأداء المقابل فى هذه الأحوال لا يتأتى من مجرد نقل التخصيص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لإحدى الجهات العامة إلى وجه آخر تابع لجهة أخرى من الجهات العامة، وإنما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول إليها الإشراف على المال العام من موافقتها على أداء هذا الالتزام الذى انصرفت إليه إرادتها.
وحيث لاحظت الجمعية العمومية أن الثابت من الأوراق أن جامعة قناة السويس تشغل مساحة 438000 متر مربع مملوكة لهيئة قناة السويس منذ 16/ 8/ 1978 وحتي الآن، وأنه كان قد تم الاتفاق بين الهيئة والجامعة علي أن تقوم الجامعة بسداد مبلغ قدره عشرة مليمات مقابل انتفاع عن المتر المربع لهذه المساحة، وأن مدة الإشغال المتفق عليها هى خمس عشرة سنه تنتهي فى 15/ 8/ 1993، وأن الإشغال المشار إليه استمر بعد نهاية هذه المدة ودون معارضة من الهيئة وهو ما يعني تجديد مدة الإشغال ضمنًا .
كما تبين للجمعية العمومية أن الجامعة لم تقم بسداد مقابل الإشغال المتفق عليه كاملاً علي الرغم من المطالبات المتكررة من الهيئة وذلك حسبما ورد فى كتاب الجامعة رقم المؤرخ 19/ 5/ 2005 وأن الجامعة قامت بسداد مبلغ (40944.30جنيه) للهيئة تحت الحساب وأنها خاطبت الشئون القانونية بالهيئة لتحديد أسلوب وطريقة الحساب عن المبلغ المطالب به مقابلاً للانتفاع، وهو ما يعنى أن الجامعة تقر بأن الإشغال للمساحة المشار إليها اتفق على أنه إشغال بمقابل.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجامعة لم تقم بسداد باقي مقابل الإشغال المتفق عليه بين الطرفين عن المساحة المذكورة والمقدر بواقع عشرة مليمات عن المتر المربع من تاريخ شغل الأراضي المشار إليها وحتى الآن، فان الجمعية العمومية تخلص من ذلك إلي وجوب إلزام الجامعة بأداء مقابل إشغالها للمساحة المذكورة وذلك عن المدة من بداية هذا الإشغال عام1978وحتي تاريخ المطالبة به في عام 2007 والمقدر بمبلغ 2.408.664.40 جنيه (مخصومًا منه أية مبالغ تكون الجامعة قد سددتها)وذلك دون الفوائد عن التأخير إعمالاً لما جري عليه إفتاء الجمعية العمومية بعدم جواز مطالبة الجهات الإدارية بالفوائد التأخيرية فيما بينها عند التأخير في تنفيذ الالتزامات العقديـة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي إلزام جامعة قناة السويس بأداء مبلغ2.408.664.40 جنيه [مليونان وأربعمائة وثمانية ألف وستمائة وأربعة وستون جنيهًا وأربعون قرشًا] مقابل إشغال الجامعة لقطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس محل النزاع الماثل مخصومًا منه ما سبق سداده من مبالغ بمعرفه الجامعة إلى الهيئة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب 0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة
 رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات