الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

بســـم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3923
جلسة 18 من فبراير 2009

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (بدون) الوارد إلينا فى 6/ 12/ 2008 في شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة المقاولون العرب حول سداد مبلغ (56037.500 جنيه) قيمة التلفيات التي أحدثتها الشركة بممتلكات الهيئة أثناء عملها بدائرة قسم أول مدينة نصر.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين بالأوراق – أنه بتاريخ 25/ 9/ 2001 وأثناء قيام شركة "المقاولون العرب" ببعض الأعمال بدائرة قسم أول مدينة نصر ألحقت تلفيات بحدائق طريق النصر في المساحة المحصورة من ميدان يوسف عباس حتى ميدان رابعة العدوية مما أدى إلى إتلاف شبكة الري بطول 500 متر وإزالة 50 شجرة فيكس نتدا، وأن الجهة الفنية المتخصصة قدرت قيمة التلفيات بمبلغ 56037.500 جنيه، وأنه حرر عن الواقعة المحضر رقم 27497 جنح أول قسم مدينة نصر لسنة 2001 الذي قيد برقم 2094 لسنة 2002 إداري أول مدينة نصر، وأنه بتاريخي 25/ 10/ 2007 و16/ 10/ 2008 تم إنذار الشركة لأداء مستحقات الهيئة طرفها إلا أنها لم تحرك ساكنًا، الأمر الذي حدا بكم إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18 من فبراير سنة 2009م الموافق 23 من صفر سنة 1430 هـ، فتبين لها أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: أ – ….، ب – ……، ج – ……..، د – المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…..".
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها أن المشرع وضع في المادة (66 فقرة د) من قانون مجلس الدولة أصلاً عامًا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهي جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.
وترتيبًا على ما تقدم ولما كانت شركة "المقاولون العرب" أحد طرفي النزاع الماثل شركة من شركات القطاع العام وهي بهذه المثابة تعتبر من أشخاص القانون الخاص فإن مؤدى ذلك انحسار اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع المعروض، وللهيئة اتخاذ ما تراه بشأن مطالبتها الشركة أمام جهة القضاء المختصة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع في الحالة المعروضة.
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة
 رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات