الطعن رقم 1850 لسنة 45 ق – جلسة 07 /02 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير
سنة 2001) – صـ 821
جلسة 7 من فبراير 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 1850 لسنة 45 القضائية
تراخيص – محلات صناعية وتجارية – اختصاص – وحدات محلية
المادة 1، 2، 3، 4، 7 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المحافظ المختص هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بإصدار
التراخيص بالمحلات الصادر بشأنها هذا القانون وفى تحديد الأحياء والمناطق التى يرخص
فيها بإقامة أى من تلك المحلات والاشتراطات المتطلبة لاصدار التراخيص وذلك وفقا لقرار
رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقا للقوانين
واللوائح فى عدة مجالات إلى الوحدات المحلية.
لا يوجد ثمة تداخل بين القانون رقم 453 لسنة 1954 وأية قوانين أخرى سواء ما تعلق منها
بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته أو غيره لأن لكل قانون
مجال انطباق ونطاق لا يمكن التداخل بينهما ووضع شروط التنفيذ أحدهما لم تكن متطلبة
فيه استنادا إلى الآخر إلا إذا كان هناك نص فى أحدهما يخوله ذلك، تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 17/ 1/ 1999 أودع الأستاذ ………… المستشار
المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارى العليا
تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة – الدائرة الثامنة
منازعات الأفراد فى الدعوى رقم 7114/ 52 ق بجلسة 24/ 11/ 1998 والذى قضى بقبول الدعوى
شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة
مستعجلة، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة
به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقا للثابت بمحاضر
جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 7/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى
موضوع بالمحكمة المذكورة لنظره بجلسة 22/ 10/ 2000 وبصدور قرار السيد الاستاذ المستشار
رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص
بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلسة 1/ 11/ 2000 وبجلسة 6/ 12/
2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 7/ 2/ 2001 وفيها صد الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 14/ 6/ 1998 أودع المطعون ضده قلم كتاب
محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 7114 لسنة 52 ق طالبا فى ختامها الحكم
بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حى مدينه نصر السلبى بالامتناع عن
تجديد الترخيص المؤقت المستخرج لمحله الكائن 10 شارع الدكتور رياض شمس المنطقة الثامنة
مدينة نصر وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من
القول بأنه بتاريخ 17/ 8/ 1994 استخرج الترخيص رقم 238 من حى مدينة نصر لمحله الكائن
بالعنوان المذكور لتشغليه كوافير للسيدات وقام بتجديد هذه الرخصة لعام ثان وعندما طلب
من جهة الإدارة تجديدها لعام ثالث امتنعت عن التجديد إلا بعد قيامه بسداد مقابل انتفاع
بواقع مائة جنيه عن كل متر طبقا لقرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة رقم 77 لسنة
1996 وقرار محافظة القاهرة رقم 239 لسنة 1996، وهذا الشرط مخالف للقانون لأن المبنى
الكائن به المحل مقام عام 1989 قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1992 ولا ينطبق عليه القرار
رقم 77 لسنة 1996 لأن ذلك القرار ينطبق على الطلبات التى تقدم لأول مرة فى حين أنه
يطلب تجديد الترخيص لعام ثالث كما لا ينطبق عليه القرار رقم 239 لسنة 1996 إعمالا لقاعدة
الأثر المباشر الذى يستوجب عدم سريان أحكامه على التراخيص المؤقتة الصادرة فى تاريخ
سابق على العمل به.
ونظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى وفقا لما هو موضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة
بتاريخ 24/ 11/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أنه يلزم للحكم بوقف
تنفيذ القرار الإدارى توفر ركنين هما الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع
وأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركه، وفى مجال بحث وركن الجدية استعرضت بعض
نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن تراخيص المحال التجارية والصناعية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وتعديلاته، وخلصت إلى أنه لا يجوز لجهة
الادارة بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط المقررة طبقا لأحكام القانون المذكور واتباع
الإجراءات المنصوص عليها فيه وأن تمتنع عن إصدار الترخيص طبقا لأحكام القانون المذكور
أو أن تمتنع عن تجديده بدعوى عدم سداد مقابل انتفاع وعلى فرض مشروعية هذا المقابل فإن
الوسيلة إلى تحصيله تكون باتباع الطرق المقررة لتحصيل مستحقات الإدارة المالية وليس
برفضها الموافقة على الترخيص أو تجديده لانعدام السند القانونى، وفى الحالة المعروضة
حصل المدعى على الرخصة رقم 238 لسنة 1994 لمزاولة نشاط قص شعر للسيدات – كوافير – بالمحل
الكائن بالعقار رقم 10 شارع الدكتور رياض شمس بالمنطقة الثامنة ق 10 بلوك 63 حى مدينة
نصر القاهرة وتقدم بطلب لتجديد هذا الترخيص وامتنع الحى عن التجديد إلا بعد سداد مقابل
الانتفاع المنصوص عليه فى قرار محافظ القاهرة رقم 239 لسنة1996 وذلك بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية سالف الذكر مما ينطوى بحسب الظاهر من الأوراق على قرار سلبى بمفهومه المحدد قانونا ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أن استمرار تنفيذ القرار يحول بين المدعى وممارسة نشاطه بالمحل
مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته وتلك النتائج يتعذر تداركها تفيد توافر ركن الاستعجال ويكون
طلب وقف التنفيذ قائما على سنده المبرر له قانونا.
ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى جهة الإدارة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم
المطعون فى بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن المحل موضوع النزاع قد تم بناؤه بالمخالفة
لأحكام القانون وبذلك يكون الموقع مخالفا للقانون لا يجوز الترخيص بمزاولة أى نشاط
تجارى أو صناعى فيه عملا بأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 وقرار محافظ القاهرة رقم
239 لسنة 1996 بإلزام أصحاب الوحدات التجارية المخالفة للاشتراطات البنائية لشركة مدينة
نصر والمقامة بأماكن الردود أو الوحدات السكنية والجراجات بدفع مقابل انتفاع بواقع
100 جنيه عن المتر المسطح يسدد مرة واحدة عند تقديم طلب الترخيص الأول ثم يجدد الترخيص
سنويا بالرسوم العادية، والمطعون ضده رفض دفع مقابل الانتفاع عند طلبه تجديد الترخيص
رقم 238 لسنة 1994، ولما كان الترخيص مؤقتا فإن طلب تجديده يكون بمثابة طلب جديد ينطبق
عليه قرار محافظ القاهرة رقم 239 لسنة 1996 ويلتزم بسداد المقابل المذكور لتجديد ترخيص
المحل المذكور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنين
أولهما الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وثانيهما ركن الاستعجال
بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال
الصناعيه والتجاريه وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على
أن "تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون …….
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو
الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الأخر.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء والمناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو
نوع منها "وتنص المادة 2 من هذا القانون على أنه "لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام
هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا"،
وتنص المادة 3 من ذلك القانون على أن "يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة
بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من وزير
الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة
لهذا القانون.."
وتنص المادة 4 من القانون المذكور على أن "يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو
رفضه ……. وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة
إتمامها…."
وتنص المادة 7 من القانون المشار إليه على أن "الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال
الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
أ – اشتراطات عامة: وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب
تبرر هذا الإعفاء.
ب – اشتراطات خاصة: وهى التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل
المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيب عنه بناء على اقتراح
الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به "وأخيرا تنص المادة
9 من القانون سالف الذكر عل أن "الرخص التى تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما
لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة".
ومن حيث إن المشرع بموجب هذه النصوص حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص
اللازمة طبقا لأحكام القانون المذكور وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982
ينقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقا للقوانين واللوائح فى عدة مجالات إلى الوحدات
المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة الخطرة والمحال العامة والتى كانت من اختصاص وزير الشئون البلدية والقروية وذلك
طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ المختص
هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بإصدار الترخيص بالمحلات
الصادر بشأنها هذا القانون وإجراء التعديل فى الجداول المرفقة به وفى تحديد الأحياء
والمناطق التى يرخص فيها بإقامة أى من تلك المحلات والاشتراطات المتطلبة لإصدار الترخيص
بمباشرة أى من تلك المحال لنشاطه طبقا لأحكام القانون المذكور دون تداخل بين هذا القانون
وغيره من القوانين الأخرى سواء ما تعلق منها بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم
106 لسنة 1976 وتعديلاته أو غيره لأن لكل قانون مجال انطباق ونطاق إعمال لا يمكن التداخل
بينها ووضع شروط لتنفيذ أحدهما لم تكن متطلبة فيه استنادا إلى الآخر إلا إذا كان هناك
نص فى أحدهما يخوله ذلك.
ومن حيث إنه وفقا لما سلف ولما كان البادى من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده تقدم
بطلب للحصول على رخصة محل لمزاولة نشاط قص شعر للسيدات – كوافير – بالعقار رقم 10 شارع
الدكتور/ رياض شمس بالمنطقة الثامنة بلوك 63 مدنية نصر محافظة القاهرة وصدرت له الرخصة
رقم 238 بتاريخ 16/ 8/ 1994 مؤقتة – وتقدم بطلب لتجديد هذه الرخصة إلا أن الحى امتنع
عن التجديد إلا بعد قيام المطعون ضده بسداد مقابل انتفاع طبقا لقرار محافظ القاهرة
رقم 239 لسنة 1996 الخاص بالمحال التجارية المخالفة للاشتراطات البنائية المحددة بمعرفة
شركة مدين نصر بالإضافة إلى الرسوم المقررة طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
وقد خلا هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
رقم 106 لسنة 1976 من وجوب بطلان هذا الشرط. ومن ثم يكون امتناع الإدارة عن تجديد الترخيص
للمطعون ضده بالمحل المذكور إلا بعد سداد مقابل انتفاع عن كل متر بواقع 100 جنيه بالإضافة
إلى الرسوم المقررة طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 استنادا إلى قرار محافظ
القاهرة رقم 239 لسنة 1996 وقرار المجلس التنفيذى رقم 77 لسنة 1996 مخالفا لصحيح حكم
القانون ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن استمرار تنفيذه
يحول بين المطعون ضده وممارسته لنشاطه مورد رزقه وأسرته، ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها
وبذلك يتوافر ركن الاستعجال ويكون طلب وقف التنفيذ مستوفيا للشروط المتطلبة قانون،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك ولغير ذات السبب فإنه يكون قد صادف صواب القانون،
مما يتعين معه رفض الطعن والزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
