السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3875
جلسة 15 من إبريل سنة 2009
السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم المؤرخ 14/ 1/ 2008 فى شأن طلب عرض النزاع القائم بين
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومديرية الضرائب العقارية بمحافظة المنوفية حول استرداد
المبالغ السابق تحصيلها كضريبة على العقارات المبنية بمدينة السادات اعتبارًا من عام
1999 حتى عام 2006 ومقدارها (2.886.857.60جنيهًا)، والذى تشيرون فيه إلى أن المديرية
المذكورة قامت بتوريد هذه المبالغ إلى الوحدتين المحليتين لمركز ومدينة منوف دون توريدها
إلى الهيئة بالمخالفة لحكم المادة من القانون رقم 59 لسنة1979 فى شأن إنشاء الهيئة.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة
فى 15من أبريل سنة2009 م، الموافق 19 من ربيع الآخر لسنة1430هـ. فتبين لها أن مديرية
الضرائب العقارية بالمنوفية قامت بسداد المبلغ محل النزاع بموجب الشيك رقم المؤرخ 24/ 6/ 2008 وتم تحصيله وإضافته لحساب جهاز مدينة السادات بالبنك المركزى المصرى
بتاريخ 13/ 7/ 2008، وذلك حسبما ورد بكتابى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقمى
بتاريخ 24/ 12/ 2008 و بتاريخ 28/ 12/ 2008.
وإذ تبين للجمعية العمومية أن المبالغ محل النزاع تم سدادها على النحو المشار إليه
فقد بات متعينًا حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه بأداء المبلغ محل النزاع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه بسداد المبلغ محل النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في …/ …/ 2009
| رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
