السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الاستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1634
جلسة 22 من أكتوبر سنة 2008
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الاستثمار
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلي
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية قرار محافظ القاهرة رقم 991 لسنة 1972 فيما تضمنه من تخصيص قطعة الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف في الحالة المعروضة إلي وزارة الدفاع، وأن ذلك القرار لا يجوز أن يقف حائلاً دون تسجيل البيع اللاحق للجمعية المشار إليها ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2008
| رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
