الطعن رقم 7624 لسنة 47 ق العليا – جلسة 29 /12 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة
2008 – صـ 371
جلسة 29 من ديسمبر سنة 2007
الطعن رقم 7624 لسنة 47 القضائية العليا
(الدائرة الخامسة)
السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ محمود إسماعيل رسلان ويحيى خضري نوبي محمد وأحمد محمد
حامد محمد حامد وعادل سيد عبد الرحيم بريك ومحمد هشام أحمد كمال الكشكي وسراج الدين
عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة.
تراخيص – تراخيص الملاهي – حدود سلطة المحافظ في تحديد أماكن إقامتها.
المواد وومن القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.
الملاهي التي تسري عليها أحكام القانون المشار إليه، والتي تندرج فيها المحال الرياضية
بجميع أنواعها، ومنها محال ألعاب البلياردو، تتميز بخصائص عن غيرها من المحال العامة
كالفنادق والمناطق السياحية أو الأندية الرياضية التي ينظم كلا منها قانون خاص به،
ويكون للمحافظ سلطة إصدار القرارات المنظمة لإقامة وإدارة الملاهي وتحديد الجهات والأحياء
والشوارع التي يجوز إقامتها فيها، ولا يجوز للمحافظ قصر إقامة الملاهي أو إدارتها على
الجهات الخاصة فقط كالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس متى كانت ملحقة
بها، وإنما بحسبان أن الملاهي يرتادها الجمهور دون تمييز أو شروط خاصة فيمن يرتادها،
وتهدف إلى الربح المادي، وتعتبر بهذه المثابة من الأعمال التجارية؛ فإن الترخيص بها
يكون في الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، وذلك لمن يرغب من المواطنين في هذا النشاط
– تطبيق.
الإجراءات
بتاريخ 30/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ …. المستشار بهيئة قضايا الدولة
– نيابة عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم الصادر
عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 3433 لسنة 18ق بجلسة
3/ 3/ 2002 الذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 26/ 2/ 2007، وبجلسة 14/ 5/ 2007 قررت
إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "موضوع" وحددت لنظره جلسة 16/ 6/ 2007 وفيها نظر وبالجلسات
التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 27/ 10/ 2007
إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 11/ 2007 وفيها تقرر مد أجله لجلسة اليوم وصرحت بإيداع
مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ولم تودع أية مذكرات. وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على
أسبابه ومنطوقة في جلسة إصداره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون
ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3433 لسنة 18ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة بتاريخ 1/ 8/ 1996 طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الدقهلية
رقم 905 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر ترخيص محل البلياردو المملوك له، مع إلزام المدعى
عليهما بصفتيهما المصروفات، وذلك على سند من أنه أقام مع آخرين ناديًا لرياضة البلياردو
بعزبة الشال – ثان المنصورة، وبدأ العمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 1995 وفوجئ بتحرير محضر
رقم 12711 لسنة 1995 جنح ثان المنصورة لإدارة المحل بدون ترخيص، وقضي في الجنحة بجلسة
16/ 9/ 1996 ببراءته، ثم تقدم بطلب ترخيص لهذا النشاط بتاريخ 5/ 9/ 1995 إلى الوحدة
المحلية لحي شرق المنصورة، وردت عليه الجهة الإدارية بتاريخ 1/ 10/ 1995 بأن هذا النشاط
يخضع للقانون رقم 372 لسنة 1956 وأنه لم يصدر بعد قرار من المحافظ بفتح هذا النشاط
للترخيص، ثم نما إلى علمه صدور القرار رقم 1165 لسنة 1995 بتاريخ 29/ 7/ 1995 بحظر
الترخيص لمحلات الألعاب والكمبيوتر والأتاري بجميع أنواعها في الشوارع العامة، ولم
يشمل هذا القرار لعبة البلياردو، ثم تلاه القرار رقم 905 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1996
المتضمن حظر الترخيص لنشاط البلياردو. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون؛
وذلك على سند من أن هذه اللعبة مباحة ولا يجوز حظرها بقرار لم يتضمن أسبابًا جدية تدخلها
في نطاق المحظور، بل أخضعها القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي للترخيص تحت
البند من القسم الثالث من الجداول الملحقة به، ولم يصدر قرار من المحافظ يتضمن
شروط وقواعد الترخيص لهذا النشاط ومن ثم لا يجوز حظره طالما لم يتضمن مخالفة للنظام
العام أو الآداب العامة تبرر حظره، كما أن كافة الجهات المعنية وافقت على منحه الترخيص
بمزاولة هذا النشاط (الأمن – المجلس المحلي للمحافظة – إدارة مرور الدقهلية – لجنة
السياحة بالمجلس المحلي للمحافظة، مديرية الإسكان). وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته
السابق بيانها.
وبجلسة 3/ 3/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) بقبول الدعوى
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة
الإدارة بالمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد الأولى والثانية
والثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي، والتي مفادها أن السلطة المقررة
للوزير أو المحافظ في تحديد الأحياء والشوارع التي يجوز إقامة أو إدارة الملاهي بها
لا يجوز أن تصل إلى حد حظر ممارسة النشاط بصورة مطلقة وفي جميع الأماكن متى كان النشاط
يندرج ضمن أنواع النشاط والملاهي المسموح بها قانونًا، والتي ورد النص عليها في الجدول
المرفق بالقانون رقم 372 لسنة 1956، وأن المدعي يطلب إلغاء قرار جهة الإدارة برفض منحه
ترخيص نشاط صالة ألعاب بلياردو، وقد تقدم بطلب لترخيص المحل الخاص به الكائن بناحية
كفر البرباص لمزاولة نشاط رياضة البلياردو، وسبق للمجلس المحلي لمركز ومدينة المنصورة
بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1995 التصديق على طلبه بعد موافقة الاتحاد المصري لألعاب
البلياردو على ذلك، وأن الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1995 الصادر عن مديرية الإسكان والمرافق
بالمحافظة يتضمن أن محال ألعاب البلياردو تخضع للترخيص طبقًا للبند رقم 3 من القسم
الثالث من جدول أنواع الملاهي الملحقة بالقانون رقم 372 لسنة 1956، وانتهت جهة الإدارة
المختصة إلى عدم الممانعة في منح الترخيص وذلك بموجب مذكرتها المؤرخة 9/ 3/ 1996 وعلى
النحو الذي حوته حافظة مستندات المدعي المقدمة بجلسة 28/ 6/ 1997 والتي لم تجحدها الجهة
الإدارية المدعى عليها ولم تنازع في صحة ما ورد بها، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون
فيه مخالفًا لأحكام القانون. وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند
من أن القرار المطعون فيه رقم 905 لسنة 1996 لم يصدر بحظر الترخيص بنشاط البلياردو
بصورة مطلقة، وإنما صدر محددًا الأحياء والمناطق المرخص فيها بهذا النشاط، حيث نص في
المادة الأولى على أن: "يحظر الترخيص بفتح محلات البلياردو في الشوارع العامة بمدن
محافظة الدقهلية"، ونص في المادة الثانية منه على قصر الترخيص بالنشاط المشار إليه
بالمادة الأولى على النحو التالي: ( أ ) الأندية الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة
(ب) الفنادق المرخص بها من وزارة السياحة بمدن وأحياء المحافظة (جـ) الأماكن المرخص
بها من وزارة السياحة طبقًا لقانون الملاهي بمدينة جمصة. وأنه لما كان المحافظ ممثلاً
للسلطة التنفيذية بالمحافظة طبقًا للمادة 26 من قانون الإدارة المحلية، وإذ جعل المشرع
تحديدًا مكانيًا لبعض أنواع الملاهي والمحال، بحيث لا يجوز الترخيص في إدارتها أو إنشائها
إلا في بعض المناطق والأحياء، وقد صدر القرار المطعون فيه تنظيمًا لنوع ميعن من المحال
والملاهي وهي محلات البلياردو والتي تخضع لقانون الملاهي، ووضع اشتراطات خاصة لمنح
الترخيص بهذه المحلات وفي مناطق معينه بالمحافظة وقصره على الأماكن المحددة بها لممارسة
هذا النوع من الألعاب، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون وقائمًا
على سببه المبرر له ومتفقًا مع المبادئ التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة التبيان.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي
تنص على أن: "تسري أحكام هذا القانون على الملاهي المبينة أنواعها في الجدول الملحق
به….. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة
أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر".
وتنص المادة الثانية من القانون المشار إليه على أنه: "لا يجوز إقامة أو إدارة ملاه
إلا في الجهات أو الأحياء أو الشوارع التي صدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية
والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو
المدير، وكذلك تؤخذ موافقته في الجهات التي ليس لها مجالس بلدية، وتجب موافقة وزارة
الداخلية إذا تضمن القرار جهات أو أحياء أو شوارع لا يجوز فيها فتح محال عامة من النوع
الأول. ويجوز أن يحدد في القرار عدد الملاهي التي يجوز الترخيص بها وسعة كل منها، على
أنه يجوز في غير الجهات أو الأحياء أو الشوارع المنصوص عليها في الفقرة السابقة الترخيص
في إقامة ملاه ملحقة بمحال عامة إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لرواد هذه المحال وكانت
بذات المكان.
كما يجوز الترخيص في إقامة ملاه خاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس
متى كانت ملحقة بالعقار الذي تشغله الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية أو المعهد أو المدرسة
بشرط عدم استغلالها في أغراض تجارية، ولوزير الشئون البلدية والقروية أن يعفي تلك الملاهي
من بعض أحكام القانون أو القرارات المنفذة له".
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: "لا يجوز إقامة أي ملهى أو إدارته
إلا بعد الحصول على ترخص في ذلك، ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع من أنواع الملاهي
الصناعية أو التجارية أو المحال العامة من النوع الأول الملحقة بالملهى والتي يستلزمها
مباشرة نشاطه الأصلي".
وحيث إنه قد تضمن الجدول الملحق بالقانون المشار إليه بيانًا بأنواع الملاهي، وورد
بالقسم الثالث منها بند المحال الرياضية بجميع أنواعها بما في ذلك حلقات الانزلاق
الخاصة بها.
وحيث إنه قد صدر كتاب دوري رقم لسنة 1995 بتاريخ 16/ 5/ 1995 من وزير الإسكان والمرافق
متضمنًا أن محال ألعاب البلياردو تخضع للترخيص تحت البند رقم من القسم الثالث من
جداول بيان أنواع الملاهي الملحق بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأنه الملاهي، ونص
البند: "المحال الرياضية بجميع أنواعها بما في ذلك حلقات الانزلاق الخاصة بها".
وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن الملاهي التي تسري عليها أحكام القانون رقم 372 لسنة
1956 والتي يندرج فيها المحال الرياضية بجميع أنواعها ومنها محال ألعاب البلياردو،
إنما تتميز بخصائص عن غيرها من المحال العامة والأندية الرياضية، فهي أولاً تعتبر من
المحال العامة التي يغشاها الجمهور دون تمييز فهي ليست قاصرة على طائفة معينة من الناس
دون غيرها وإنما لكل فرد أن يرتادها، ولم يضع المشرع شروطًا خاصة فيما يتعلق بالأشخاص
الذين يرتادونها، وذلك على خلاف الأندية التي هي من الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي
لا يرتادها إلا أعضاؤها، كما أن الملاهي تهدف إلى تحقيق الربح المادي وذلك بأن تكون
مخصصة لأغراض تجارية، ومن ثم فإن الملاهي ومنها المحال الرياضية لا تعد من المحال العامة
كالفنادق والمناطق السياحية أو الأندية الرياضية التي ينظم كلا منها قانون خاص به.
وحيث إنه وفقًا لأحكام نصي المادتين 26 و27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة
1979 والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه – ومن قبله أحكام قانوني
نظام الإدارة المحلية رقمي 124 لسنة 1960 و52 لسنة 1975 فقد نقل المشرع بموجب أحكام
هذه النصوص اختصاص وزير الشئون البلدية والقروية ومن بعده وزير الإسكان والمرافق بشأن
تطبيقه وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال العامة والمحال الصناعية
والتجارية وكذلك الملاهي إلى وحدات الإدارة المحلية وهي المحافظات والمراكز والمدن
والأحياء والقرى، ومن ثم أضحى الاختصاص بتطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956
في شأن الملاهي منعقدًا للمحافظ ولرؤساء المراكز والمدن والقرى، ويكون للمحافظ سلطة
تحديد الجهات أو الأحياء أو الشوارع التي يجوز إقامة أو إدارة الملاهي فيها، وذلك إعمالاً
لنص المادة الثانية من القانون رقم 372 لسنة 1956 المشار إليه، بما مؤداه ووفقًا لصياغة
نص هذه المادة أنه يجب على المحافظ إصدار القرارات المنظمة لإقامة وإدارة الملاهي وتحديد
الجهات والأحياء والشوارع التي يجوز إقامتها فيها، ولا يجوز للمحافظ قصر إقامة الملاهي
أو إداراتها على الجهات الخاصة فقط كالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس
متى كانت ملحقة بها، وإنما وبحسبان أن الملاهي يرتادها الجمهور دون تمييز أو شروط خاصة
فيمن يرتادها وتهدف إلى الربح المادي وتعد بهذه المثابة من الأعمال التجارية، فإنه
يجب الترخيص لها في الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، وذلك لمن يرغب من المواطنين
في هذه النشاط.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، وإذ أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم 905 بتاريخ 5/ 6/ 1996
متضمنًا حظر الترخيص بفتح ملاه (محلات البلياردو) في الشوارع العامة بمدن بمحافظة الدقهلية،
وقصر الترخيص في هذا النشاط على الأندية الرياضية التابعة لإشراف مديرية الشباب والرياضة،
وعلى الفنادق المرخص فيها من وزارة السياحة بمدن وأحياء المحافظة وكذلك على الأماكن
المرخص فيها من وزارة السياحة، طبقًا لقانون الملاهي في مدينة جمصه، ومن ثم فإنه قد
حظر إقامتها أو إدارتها في جميع شوارع مدن المحافظة حظرًا مطلقًا، وذلك على خلاف القانون
الذي أوجب عليه تحديد الشوارع التي يجوز إقامة ملاه فيها بمدن المحافظة، مانعا المواطنين
ممن ليسوا أعضاء بالأندية الرياضية أو ممن لا يرتادون الفنادق وكذلك الأماكن السياحية
من ممارسة ألعاب البلياردو التي تندرج ضمن الألعاب الرياضية المنصوص عليها في البند
الثالث من القسم الثالث من جدول أنواع الملاهي الملحق بالقانون رقم 372 لسنة 1965.
وحيث إنه لما كان المطعون ضده كان قد تقدم بطلب بتاريخ 5/ 9/ 1995 إلى الوحدة المحلية
لحي شرق المنصورة للموافقة على ترخيص محل ألعاب البلياردو بتقسيم الشونة بكفر البرباص
بالمنصورة, وصدق المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة المنصورة بتاريخ 12/ 12/ 1995 على
طلبه، وقد أشار المجلس المذكور بمذكرته المعروضة على المجلس إلى موافقة الاتحاد المصري
لألعاب البلياردو في 6/ 11/ 1995، كما رأت إدارة البحث الجنائي – قسم مكافحة جرائم
الآداب بتاريخ 9/ 3/ 1996 أنه لا مانع من الموافقة على الترخيص للمذكور من جهة الآداب
العامة، وذلك على النحو الوارد بحافظة مستندات المطعون ضده المودعة ملف الدعوى المطعون
على الحكم الصادر فيها، ولم تجحدها جهة الإدارة، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة الطاعنة
بالامتناع على اتخاذ إجراءات الترخيص للمدعي بمحل ألعاب البلياردو على سند من أنه لم
يصدر قرار عن المحافظ بفتح هذا النشاط إنما يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لوجود
حظر مطلق على فتح هذا النوع من المحال بالشوارع العامة بمدن محافظة الدقهلية بموجب
قرار المحافظ رقم 905 لسنة 1996 الصادر في 5/ 6/ 1996 السابق بيانه، والذي يمثل تقييدًا
مطلقًا لحرية المواطنين في مباشرة هذه اللعبة – إلا في الجهات التي حددها – على خلاف
القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ
إجراءات الترخيص للمدعي بهذا النشاط.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد
أصاب صحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن عليه، وبإلزام
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
