الطعن رقم 19732 لسنة 52 ق العليا – جلسة 28 /11 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة
2008 – صـ 265
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 19732 لسنة 52 القضائية العليا
(الدائرة السادسة)
السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ سامي أحمد محمد الصباغ ومحمد محمود فرج حسام الدين ومحمد
البهنساوى محمد الرمام وحسن عبد الحميد البرعي وحسن سلامة أحمد محمود ود/ حمدي حسن
محمد الحلفاوي نواب رئيس مجلس الدولة.
( أ ) جامعات – شئون الطلاب – سلطة الإدارة في ترشيح الطالب لكلية معينة.
قرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة
إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية – قرار وزير الشباب رقم 1104
لسنة 2003 بشان شروط وضوابط حساب درجات الحافز الرياضي (الملغى لاحقًا بالقرار رقم
1184 لسنة 2004).
ترشيح الطالب لكلية معينة وفق ما حصل عليه من درجات في الثانوية العامة يتم دون أية
سلطة تقديرية من الجهة الإدارية، وإنما سلطة جهة الإدارة فيه مقيدة – مؤدى ذلك: لا
يتحصن هذا القرار بمضي المدة، ويجوز سحبه متى استبان وجه الخطأ فيه دون التقيد بالميعاد
المقرر للطعن القضائي – تطبيق.
(ب) قرار إداري – سحب القرار المعيب – القرارات الصادرة بناء على سلطة مقيدة لا تتقيد
بالميعاد المقرر للطعن القضائي.
استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة يجوز لجهة
الإدارة سحبها متى استبان وجه الخطأ فيها، دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 13/ 5/ 2006 أودع وكيل الطاعن تقريرًا بالطعن
على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلزام المدعي المصروفات، وبإحالة الدعوى إلى هيئة
مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن طبقًا للثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت
فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص حسب محاضر الجلسات، والتي قررت إحالته إلى هذه
المحكمة، وتدوول أمامها بالجلسات، ثم تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء في 26/ 1/ 2006 طالبًا
الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قيد
نجله من كلية الطب البشري إلى كلية (العلوم) بذات الجامعة، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، أخصها استمرار قيد نجله بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى أن نجله حصل على الثانوية العامة عام 2004/ 2005 بمجموع(390.5
درجة)، وأنه رشح لكلية (العلوم) بجامعة الزقازيق، إلا أنه بإضافة درجات الحافز الرياضي
وقدرها (16 درجة) عدل ترشيحه إلى كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق. وبعد قيده فيها
وانتظامه في الدارسة تبين عدم أحقيته في درجات الحافز الرياضي، فألغى قيده بكلية الطب
البشري. وينعى المدعي على قرار نقل نجله مخالفة القانون نظرًا إلى استقرار المركز القانوني
لنجله، مما حداه على إقامة دعواه.
وبجلسة 6/ 5/ 2006 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الطعين، وشيدت قضاءها على أن قرارات
ترشيح الطلاب للكليات تصدر عن سلطة مقيدة، فإذا ما صدرت باطلة فإنه يجوز سحبها في أي
وقت دون التقيد بميعاد. ولما كان نجل المدعي لا يستحق درجات الحافز الرياضي، وتم تعديل
ترشيحه من كلية الطب البشري مرة أخرى إلى الكلية التي يؤهله مجموعه لها، فإن هذا القرار
يكون بحسب الظاهر مطابقًا للقانون. وانتهت المحكمة لحكمها المتقدم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل استنادًا إلى الخطأ
في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فقد
أسست المحكمة حكمها على مذكرات ومستندات قدمتها الجامعة والإدارة دون أن يطلع عليها
الطاعن، فضلاً عن أن المحكمة لم تناقش ما استند إليه الطاعن من اكتساب نجله مركزًا
قانونيًا لا يجوز المساس به بقيده في كلية الطب البشري وانتظامه بالدارسة ومضي أكثر
من ستين يومًا. واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة
يجوز لجهة الإدارة سحبها متى استبان وجه الخطأ فيها، دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن
القضائي.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو ما إذا كان الطالب نجل الطاعن قد توافرت
في شأنه شروط استحقاق درجات الحافز الرياضي من عدمه، وما إذا كانت شروط وأحكام قرار
وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام
الدارسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية، وقرار وزير الشباب رقم 1104 لسنة
2003 الذي تم إلغاؤه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار رقم 1184 لسنة 2004 الذي تم نشره
في الوقائع المصرية بالعدد رقم 259 في 17/ 11/ 2004، متحققة في حالته. وقد وضعت هذه
القرارات شروطًا لحساب درجات الحافز الرياضي لصاحب البطولة الرياضية بشرط حصوله عليها
سنة الحصول على المؤهل، وأن تكون البطولة من البطولات المعترف بها، كما يشترط أن يكون
اللاعب مقيدًا في اتحاد رياضي معترف به ومشاركًا فعليًا في البطولات التي يقيمها لموسمين
على الأقل.
ولما كان ذلك من ملف الطعن وملف الدعوى المطعون في حكمها أن الطاعن ترك مقطع النزاع
وهو تقديم الدليل على توافر شروط استحقاق درجات الحافز الرياضي في حقه، ولم يقدم دليلاً
على ذلك بل لم يقدم دليلاً ينقض ما قدمته جامعة الزقازيق والجهة الإدارية من عدم أحقيته
في ذلك.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن نجل الطاعن تم ترشيحه لكلية (العلوم) بجامعة
الزقازيق بناء على مجموع الدرجات التي حصل عليها في الثانوية العامة، إلا أنه بإضافة
درجات الحافز الرياضي إلى مجموعه فقد عدل ترشيحه إلى كلية الطب البشري بالزقازيق، إلا
أنه بناء على خطاب المجلس القومي للرياضة إلى مكتب التنسيق بعدم أحقية نجل الطاعن في
درجات الحافز الرياضي تم تعديل ترشيحه مرة أخرى من كلية الطب البشري إلى كلية (العلوم)
بذات الجامعة.
ومن حيث إن ترشيح نجل الطاعن لكلية معينة وفق ما حصل عليه من درجات في الثانوية العامة
يتم دون أية سلطة تقديرية، وإنما سلطة الجهة الإدارية فيه مقيدة، وبالتالي لا يتحصن
هذا القرار بمضي المدة، ومن ثم فإن الجهة الإدارية بحسب الظاهر جاء مطابقًا للقانون
مما يرجح رفض دعوى إلغائه عند نظر الشق الموضوعي من دعوى الإلغاء، وإذ انتفى بهذا ركن
الجدية فيتعين رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة قد ذهب ذات المذهب وانتهى لذات النتيجة فيتعين تأييده
ورفض الطعن عليه لعدم قيامه على أساس قانوني أو واقعي.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
