الطعن رقم 4921 لسنة 52 ق عليا – جلسة 17 /11 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها الإدارية العليا
في السنة الثالثة والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة
2008 – صـ 168
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 4921 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي
وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد ومحمد
أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
منشآت سياحية – عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية – شروط الترشح – شرط حسن السمعة –
الاستدلال على تحققه – أثر صدور أمر النائب العام بالمنع من السفر في تحقق شرط حسن
السمعة.
المادة من القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد
لها – المادة من اللائحة التنفيذية الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادرة بقرار
وزير السياحة رقم 180 لسنة 1973.
حسن السمعة من الشروط التي يتعين النظر إليها وفق ظروف الواقع وما تواتر عليه الناس
في بعض المجالات أو المواقع، ونوع ومجال العمل الذي يباشره الشخص المعني بهذا الشرط
وطبيعة الواقعة أو الوقائع التي قد يستند إليها للقول بسوء سمعته وعدم أهليته لتمثيل
غيره في مجال من مجالات العمل العام – ما يعد خدشا للسمعة في مجال بذاته لا يكون بالضرورة
كذلك في مجال آخر – مقتضى ذلك: أنه إذا كان مجال العمل هو في المنشآت السياحية التي
تتعامل مع أطراف عديدين وما يترتب على ذلك من دخول في معاملات مالية متعددة؛ فإن صدور
أحكام بالحبس في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد في تلك الحالة لا يصلح وحده للقول بعدم
توافر شرط حسن السمعة، خاصة إذا كان قد تم انقضاء الدعاوى في هذه الجرائم بالتصالح
– أساس ذلك:أن هذا العمل يعتبر نوعاً من أعمال التجارة التي تقوم على أساس المعاملات
المالية الحالة والآجلة مما يكون معه تحرير الشيكات والتعثر في بعض الأحيان عن سدادها
أمرًا تفرضه طبيعة المعاملة ومجالها وما قد يرتبط بذلك من رواج اقتصادي وسياحي عام
وتعد كل حالةٍ وفق ظروفها – نتيجة ذلك: أن صدور أمر النائب العام بالمنع من السفر لا
يمكن التعويل عليه منفردًا لسلب صفةٍ من ألصق الصفات بالشخص وهي حسن السمعة؛ حيث إن
مثل هذه القرارًات تصدر كنوع من الوقاية والاحتراز من هروب من تشوب حوله شبهات يقوم
عليها الاتهام بمخالفة القانون – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 28/ 11/ 2005 أقام الطاعن الطعن الماثل
بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا في حكم محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة الصادر بجلسة 18/ 11/ 2005 في الدعوى رقم 2011 لسنة 60 ق القاضي في منطوقة
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
برفض طلب وقف التنفيذ.
وتدوول الطعن بالدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 5/ 3/ 2007 قررت
إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 12/ 5/ 2007 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 2/ 9/ 2007 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه، وبها تقرر إصدار
الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال عشرة أيام، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده الثالث (محمد……) أقام بتاريخ
22/ 10/ 2005 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثانية – الدعوى رقم 2011
لسنة 60 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة باعتماد ترشيح محمد……
لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية رغم أنه كان متهمًا في القضية رقم 19 لسنة
2002 حصر تحقيق أموال عامة الإسكندرية وصدر قرار النائب العام بتاريخ 18/ 6/ 2002 بمنعه
من السفر خارج البلاد وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومازال هذا
القرار ساريًا حتى تاريخه بالإضافة إلى صدور العديد من أحكام بالسجن عليه وجميعها في
قضايا شيكات بدون رصيد كذلك مديونياته للبنوك التي بلغت أكثر من 25 مليون جنيه مما
يفقده شرط حسن السمعة.
وبجلسة 8/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
نظرًا لتخلف شرط حسن السمعة في المطعون ضده (……) لاتهامه في قضية أموال عامة وصدور
قرار النائب العام بمنعه من السفر وصدور العديد من الأحكام الجنائية بالحبس في جرائم
إصدار شيكات بدون رصيد.
ومن حيث إن مبنى الطعن قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والاستنباط ومخالفة القانون
لأن المطعون ضده الثالث قدم أدلة يناقض بعضها بعضًا وأن جرائم الشيكات تم انتهاؤها
بالتصالح الذي يعدم أي أثر لهذه الشيكات، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى قرار المنع
من السفر وهو مجرد قرار إداري واتهام لم يصدر به حكم جنائي، هذا فضلاً عن أنه تم نقض
هذا القرار من جانب المحامي العام للنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة.
ومن حيث إن القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ينص في المادة
6 على أن " يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد
أعضائه قرار من وزير السياحة، على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثي أعضائه ويعين وزير
السياحة الثلث الباقي من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة.
ويكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم طبقًا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحة".
وتنص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادر بقرار وزير السياحة رقم 180
لسنة 1973 في المادة 8 على أن: "يكون للغرفة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخب الجمعية
العمومية للغرفة ستة منهم من بين المرشحين من أعضائها بطريق الاقتراع السري ويعين وزير
السياحة الثلاثة الباقين من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة…. ".
من حيث إنه ولئن كان القانون رقم 85 لسنة 1968 واللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية
لم يتضمن أي منهما شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية إلا أن ثمة شروطًا
يجب أن تتوافر – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – في المرشح للعمل العام أيًا كان
طبيعته ولو لم ينص عليها في القوانين المنظمة ذات الصلة ومن هذه الشروط شرط حسن السمعة
بحسبانه من الشرائط الأساسية التي يجب أن يتحلى بها هذا الشخص.
ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام
ماسة بالشرف ضد الشخص المرشح لتولي منصب في مجال العمل العام إلا أنه لا يكون صحيحًا
الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة.
(يراجع في هذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 2/11/2000 في الطعون أرقام 1671 و1675
و1733 ق. ع).
ومن حيث إن شرط حسن السمعة من الشروط التي يتعين النظر إليها وفق ظروف الواقع وما تواتر
عليه الناس في بعض المجالات أو المواقع ونوع ومجال العمل الذي يباشره الشخص المعني
بهذا الشرط وطبيعة الواقعة أو الوقائع التي قد يستند إليها للقول بسوء سمعته وعدم أهليته
لتمثيل غيره في مجال من مجالات العمل العام فما بعد خدشًا للسمعة في مجال بذاته لا
يكون بالضرورة كذلك في مجال آخر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ارتكن فيما خلص إليه من سوء سمعة الطاعن إلى أنه متهم
في القضية رقم 19 لسنة 2002 أموال عامة استئناف الإسكندرية لاستيلائه على مال عام وصدور
قرار من النائب العام بتاريخ 18/ 6/ 2002 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر
وصدور العديد من الأحكام بعقوبة مقيدة للحرية في جنح إصدار شيك بدون رصيد.
ومن حيث إن مجال عمل الطاعن هو تلك المنشآت السياحية التي تتعامل مع أطراف عديدين تتعلق
بنشاط المنشأة وما يترتب على ذلك من دخول في معاملات مالية متعددة ويعتبر عمله نوعًا
من أعمال التجارة التي تقوم على أساس المعاملات المالية الحالة والآجلة، مما يكون معه
تحرير الشيكات والتعثر في بعض الأحيان عن سدادها أمرًا تفرضه طبيعة المعاملة ومجالها
وما قد يرتبط بذلك من رواج اقتصادي وسياحي عام، وتعد كل حالة وفق ظروفها، وعليه فإن
صدور أحكام بالحبس في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد في الحالة المعروضة لا تقوم وحدها
للقول بعدم توافر شرط حسن السمعة خاصة إذا كان قد تم انقضاء الدعاوى في هذه الجرائم
بالتصالح وهو الأمر المتحقق في حالة الطاعن إذ إنه قد تصالح في جنح إصدار شيكات بدون
رصيد ومن ثم صدرت الأحكام بانقضاء الدعاوى الجنائية في هذه الجنح.
ومن حيث إنه عن صدور أمر النائب العام بالمنع من السفر، فإن مثل هذا القرار لا يمكن
التعويل عليه منفردًا لسلب صفةٍ من ألصق الصفات بالشخص وهي حسن السمعة لمجرد صدور قرار
بالمنع من السفر، خاصة أن مثل هذه القرارات تصدر كنوع من الوقاية والاحتراز من هروب
من تشوب حوله شبهات يقوم عليها الاتهام بمخالفة القانون. وعلى أية حال فإن قرار النائب
العام بالمنع من السفر قد تم سحبه بالنسبة للطاعن حسبما جاء بمكاتبة مدير المكتب الفني
للنائب العام وذلك اعتبارًا من 5/ 12/ 2005 بشأن القضية رقم 229 لسنة 2002 بلاغات أموال
عامة الإسكندرية.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم فإن الأسباب التي أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه
بوقف قرار اعتماد ترشيح الطاعن لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية لا وجود لها
في الواقع مما يجعل الحكم مخالفًا للقانون ومن المتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف
التنفيذ وإلزام المطعون ضده الثالث المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده الثالث المصروفات.
