أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر ( أ ) – السنة
الثامنة والخمسون
25 شوال سنة 1436هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2015م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من شهر أغسطس سنة 2015م،
الموافق السادس عشر من شهر شوال سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور
رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب
عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار/ محمود
محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 297 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة مصر الجديدة الجزئية ملفى التظلمين رقمى 11، 12 لسنة 2008 تظلمات رسوم قضائية جزئى مصر الجديدة.
المقامة من:
ورثة السيدة/ إحسان محمد حسن وهم:
1 – السيد/ طارق محى الدين محمد الفحام.
2 – السيدة/ هالة محيى الدين محمد الفحام.
ضـد:
1 – السيد/ وزير العدل
2 – السيد/ واسيم ناجى ملك مينا.
الإجراءات
بتاريخ العشرين من ديسمبر سنة 2008، ورد إلى قام كتاب المحكمة الدستورية
العليا التظلم رقم 11 و12 لسنة 2008 رسوم قضائية جزئى مصر الجديدة، بعد أن قضت محكمة
مصر الجديدة الجزئية بجلستها المعقودة فى 28/ 10/ 2008, بوقف الدعوى تعليقًا وإحالتها
إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات
فيما تضمنته من "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن السيد/
واسيم ناجى ملك مينا كان قد أقام ضد ورثة السيدة/ إحسان محمد حسن وهما طارق وهالة محى
الدين محمد الفحام الدعوى رقم 154 لسنة 1998 تجارى كلى شمال القاهرة، فقضت محكمة الموضوع
ضدهما وألزمتهما المصروفات، وتأسيسًا على ذلك أصدر قلم المطالبة بمحكمة شمال القاهرة
أمرى تقدير الرسوم المستحقة فى المطالبة رقم 641 و643 لسنة 2004/ 2005 وقدرها 11115
جنيهًا، فعارضا فى هذين الأمرين بالدعويين رقمى 9207 لسنة 2005 و303 لسنة 2006 تظلمات
أمام محكمة شمال القاهرة, بطلب القضاء بإلزام السيد/ واسيم ملك مينا بأداء هذه الرسوم؛
وبجلسة 27/ 3/ 2008 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة الزيتون الجزئية على سند من أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب المقرر قانونًا
للمحكمة الجزئية طبقًا لنص المادة من قانون المرافعات، ثم أُحيلت إلى محكمة مصر
الجديدة الجزئية للاختصاص، وقيد النزاع أمامها برقم 11 و12 لسنة 2008 تظلمات رسوم قضائية
مصر الجديدة، وبجلسة 28/ 10/ 2008 حكمت تلك المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا وإحالتها للمحكمة
الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات
فيما تضمنته من "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" لما تراءى لها من مخالفة
ذلك النص لأحكام المواد (64، 65، 68، 86، 165، 166) من دستور 1971، إذ يلزم المحكمة
المحال إليها الدعوى بنظر المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية والفصل فيها، رغم
عدم اختصاصها نوعيًا بنظرها، طبقًا لنص المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1961،
الذى يقضى بأن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى
حسب الأحوال".
وحيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على أنه: "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى
بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية, ويجوز لها عندئذ
أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وحيث إن نطاق الدعوى فى ضوء ما تضمنه حكم الإحالة يتحدد بالفصل فى دستورية نص الفقرة
الثانية من المادة من قانون المرافعات، وذلك فى مجال انطباقه على المحاكم التى
تتبع جهة قضائية واحدة، دون الحكم بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة
فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة
بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى
توافر شرط المصلحة فى الدعوى المقامة أمامها للتثبيت من توافر هذا الشرط، وليس لجهة
أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، ومن ثم؛ فإنه لا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه
المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع، وتوافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية,
فالأولى لا تغنى عن الثانية، فإذا انتهت هذه المحكمة إلى أن النص المحال الذى تراءى
لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، ليس له من أثر مباشر على الطلبات المبداة فى النزاع الموضوعى،
فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى
الدستورية ليست أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم، أو نافذة يعرضون من خلالها
ألوانًا من الصراع بعيدًا عن مصالحهم الشخصية المباشرة, بل يجب أن تكون رقابة المحكمة
الدستورية العليا على النصوص التشريعية ملاذًا أخيرًا ونهائيًا، وأن تدور تلك الرقابة
مع الأضرار التى تستقل بعناصرها، ويكون ممكنًا إدراكها، لتكون لها ذاتيتها، ومن ثم
يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهمًا أو منتحلاً أو مجردًا أو يقوم على الافتراض.
وحيث إن من المقرر أن حكم الإحالة وإن كان ملزمًا للمحكمة المحال إليها، إلا أن هذا
الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بُنِىَ عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة،
فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة
الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المختصة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها قيميًا
بنظر الدعوى الموضوعية، وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، لدخول قيمة الدعوى فى النصاب
المقرر قانونًا لتلك المحكمة طبقًا لنص المادة من قانون المرافعات, ومن ثم فلم
يكن أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية باعتبارها المحكمة المحال إليها الدعوى الموضوعية،
من حائل من القانون دون الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة استنادًا
إلى عدم اختصاصها نوعيًا بنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة مصر الجديدة الجزئية قد أحالت الدعوى الماثلة
لهذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات،
فى حدود نطاقها المتقدم، دون أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا ملاذًا أخيرًا
ونهائيًا لها حتى تتمكن من الفصل فى الدعوى المعروضة عليها، وكان الضرر الذى تدعيه
المحكمة المحيلة متوهمًا وليس له أساس من القانون، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص
المشار إليه، ليس له من أثر مباشر على الفصل فى الدعوى الموضوعية المعروضة عليها، الأمر
الذى تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة, وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
