الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر ( أ ) – السنة الثامنة والخمسون
25 شوال سنة 1436هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من شهر أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شهر شوال سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 27 قضائية "دستورية".

المقامة من:

1 – السيدة/ غادة محمد حسام الدين حسن أبو الفتوح.
2 – السيد/ حسام محمد حسام الدين حسن أبو الفتوح.

ضـد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد المستشار النائب العام.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة 2005 أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين فى ختامها الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والرابعة من المادة مكررًا ( أ ), والفقرة الرابعة من المادة مكررًا (ب)، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المستبدلتين بالقانون رقم 174 لسنة 1998
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة وإبان مباشرة اختصاصها كسلطة ادعاء فى القضية رقم 6362 لسنة 2003 جنايات الدقى المقيدة برقم 781 لسنة 2003 كلى شمال الجيزة، قدمت إلى المحكمة المختصة طلبًا بتعديل نطاق حكم منع المتهمين فى القضية المذكورة من التصرف فى أموالهم ليشمل مجددًا المدعيين اللذين وإن لم يشملهما قرار الاتهام فى القضية السالف بيانها، إلا أنهما أفادا من الجرائم المنسوبة لوالدهما المتهم فى تلك القضية. وبجلسة 27/ 3/ 2005 دفع المدعيان بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (208 مكررًا "أ") ونص الفقرة الرابعة من المادة (208 مكررًا "ب") من قانون الإجراءات الجنائية، بقالة مخالفتهما لمبادئ التجريم والعقاب لغموضهما وافتئاتهما على شخصية العقوبة، فضلاً عن إهدارهما لحقوق الملكية الخاصة فصرحت لهما محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاما الدعوى الماثلة إلا أنها مضت فى نظر الدعوى الجنائية المعروضة عليها، وأصدرت بجلسة 18/ 9/ 2008 حكمها ببراءة والد المدعيين وآخرين، ولم يُطعن على هذا الحكم بطريق النقض، فصار باتًا.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوفر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة حتى فى الدعوى. ومناط هذه المصلحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كانت الدعوى الموضوعية قد انقضت بصدور حكم بات ببراءة المتهمين فيها من التهم المنسوبة إليهم، وكان مؤدى صدور حكم البراءة البات انتهاء اثر حكم منع المتهمين فى الدعوى الجنائية من التصرف فى أموالهم وكذا ما ينشأ عنه من طلبات أو تظلمات عملاً بحكم الفقرة السادسة من المادة (208 مكررًا "ب") من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم تزول مصلحة المدعيين فى الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات