الطعن رقم 6656 لسنة 51 ق عليا – جلسة 22 /06 /2011
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين – من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011
– صـ 1089
جلسة 22 من يونيه سنة 2011
الطعن رقم 6656 لسنة 51 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 – فريد نزيه تناغو
2 – سامي أحمد محمد الصباغ
3 – أسامة محمود عبد العزيز محرم
4 – محمد البهنساوي محمد الرمام
5 – حسن عبد الحميد البرعي
6 – على محمد الششتاوي إبراهيم
7 – حماد مكرم توفيق محمد
تراخيص – ترخيص مَرسَى على نهر النيل – الترخيص النهائي تتطلب لإصداره موافقات من جهات
مختلفة، يلزم حصول صاحب الشأن عليها قبل إصدار الترخيص – يتعين على جهة الإدارة في
حالة تقدم صاحب الشأن بالمستندات اللازمة للبت في طلبه أن تصدر قرارًا بقبول هذا الطلب
أو رفضه وإلا كان ذلك امتناعًا عن البت في الطلب بدون مسوغ قانوني.
المواد المطبقة:
– المادة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي.
– المادة من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2005 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب
المحكمة تقريرًا بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) الصادر في الدعوى
رقم 6371 لسنة 58 ق. القاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبإلزام المدعية
المصروفات، وطلبت الطاعنة – في ختام تقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبقبول الدعوى، مع الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف القرار السلبي برفض منحها
الترخيص الخاص بالمرسى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا (فحص طعون) التي أحالته إلى الدائرة السادسة
(موضوع) حيث نظر أمامها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 5/ 2011 قررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المدعية (الطاعنة) أقامت بتاريخ 24/ 12/ 2003
الدعوى المشار إليها محكمة القضاء الإداري، طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة
الإدارة السلبي بالامتناع عن منحها ترخيص مرسى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحًا لدعواها أن الجهة الإدارية في عام 1991 حددت لها مرسى أمام ميدان الشهيد
عبد المنعم رياض قبلي 6 أكتوبر (مراكب نزهة نيلية)، وكانت لهذا المرسى بوابة للنزول
من شاطئ الكورنيش على هذه المراكب، وأضافت أنها تقوم بسداد كافة المستحقات المطلوبة
للجهة الإدارية التي تحوز ملفًا يحتوي على جميع المستندات المتعلقة بهذا الموضوع منذ
عام 1991، وبتاريخ 12/ 6/ 2006 قامت محافظة القاهرة بتحميل كورنيش النيل وأغلقت البوابة
المؤدية إلى مرسى المدعية، وامتنعت عن منحها ترخيص المرسى دون سبب، رغم تخصيص مساحة
لها بمعرفة إدارة أراضي طرح النهر وسدادها الرسوم المقررة، الأمر الذي يؤدي إلى قطعت
مورد رزقها والعاملين معها.
وبجلسة 28/ 12/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى
لانتفاء القرار الإداري وبإلزام لمدعية المصروفات. وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية
كانت قد طلبت منها تقديم بعض الموافقات اللازمة لاستخراج ترخيص مرسى للمراكب النيلية،
غير أنها لم تقدم هذه الموافقات، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية لا يشكل قرارًا سلبيًا
مما يقبل الطعن فيه.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسًا على أن
الحكم المطعون فيه خالف القانون، تأسيسًا على أنه بتاريخ 4/ 8/ 1999 قررت اللجنة العليا
لحماية النيل إخطار جميع أصحاب الإشغالات غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص
اللازمة خلال شهر، إلا أن الجهة الإدارية لم تخطر الطاعنة بذلك، كما أن الطاعن لم تعلم
بهذا القرار الصادر عن اللجنة المذكورة.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي
تنص على أنه: "يجوز لوزير الأشغال العمومية الترخيص في ِإنشاء مراس خاصة، على ألا تستعمل
هذه المراسي كأسواق".
كما تنص المادة من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 على أنه:
"لا يجوز إجراء أي عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل
فيها إلا بترخيص من وزارة الري…".
ويتضح مما تقدم من نصوص أن المشرع حظر إقامة مراس على الأملاك العامة ذات الصلة بالري
والصرف إلا بترخيص من وزارة الري، كما أن تلك المراسي إذا كانت داخل المدة فإنه يلزم
الترخيص بها أيضًا والموافقة على إنشائها من الوحدة المخلية المختصة طبقًا لقانون الإدارة
المحلية رقم 43 لسنة 1979، وتعديلاته، وبذلك يكون الترخيص النهائي متطلبًا لإصداره
موافقات من جهات مختلفة، وأنه يلزم حصول صاحب الشأن على تلك الموافقات قبل إصدار الترخيص،
ويتعين على جهة الإدارة في حالة تقدم صاحب الشأن بالمسندات اللازمة للبت في طلبه أن
تصدر قرارًا بقبول هذا الطلب أو رفضه، وإلا كان ذلك امتناعًا عن البت في الطلب بدون
مسوغ قانوني، مما يعد قرارًا سلبيًا من جانب الجهة الإدارية يخول لصاحب الشأن الطعن
فيه بطلب وقف تنفيذه وإلغائه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3780لسنة 48 ق عليا بجلسة 12/ 1/ 2005)
ومن حيث إن البادي من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب للحصول على ترخيص
مرسى لمراكب نزهة نيلية خاصة بها وحاصلة على ترخيص بتسييرها، وقامت بسداد الرسوم المقررة،
غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار الترخيص الخاص بالمرسى مستندة إلى أن الطاعنة
لم تستوفِ موافقات وزارة السياحة ومحافظة القاهرة، وهذا الذي استندت إليه الجهة الإدارية
لا يستوي سببًا لحمل القرار المطعون فيه؛ إذ يتضح من مطالعة محضر اجتماع لجنة التراخيص
النيل المشكلة بالقرار الوزاري رقم 222 لسنة 2002 بتاريخ 22/ 5/ 2002 أن هذه اللجنة
المشكلة من جهات عدة من بينها وزارة السياحة ومحافظة القاهرة قد وافقت على أن تخصص
للطاعنة مساحة ثمانية أمتار بحيث تتمكن من ترسية مركبين للنزهة، الأمر الذي يعني استيفاء
الطاعنة لموافقة كل من وزارة السياحة ومحافظة القاهرة على الترخيص لها بمرسى لمراكب
النزهة النيلية، ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في قرارها المطعون
فيه بالامتناع عن إصدار الترخيص المشار إليه يكون غير صحيح، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية
في طلب وقف تنفيذه، خاصة وأن الجهة الإدارية قد نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة بتكليفها
بتقديم القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2002 بتشكيل قرينة لمصلحة الطاعنة في نعيها على
القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون
فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالطاعنة والعاملين معها في مصدر رزقهم دون
سند من القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فإنه
يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب الإلغاء.
