الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتى:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 31 مكرر (جـ) – السنة الثامنة والخمسون
17 شوال سنة 1436هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2015م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436هـ.
برئاسة المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبوليس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 29 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ يوسف عبد الحافظ محمد

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.


الإجراءات

بتاريخ 2/ 4/ 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 في 31/ 7/ 1991 و143 فى 9/ 6/ 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة,
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى الجنحة رقم 5792 لسنة 2006 جنح كرموز بأنه فى غضون الفترة من 1997 حتى 1999 بدائرة كرموز – محافظة الإسكندرية تهرب من الضريبة العامة على المبيعات والمستحقة على خدماته فى نشاط مقاولات النقل، بأنه لم يقم بأداء الضريبة وتقديم الإقرار الضريبى عنها خلال المدة المحددة قانونًا، وقدمته للمحاكمة الجنائية بطلب عقابه بالمواد (16، 41، 43، 44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وبجلسة 6/ 6/ 2006 قضت المحكمة غيابيًا بتغريمه مبلغ مائة جنيه وأداء الضريبة والضريبة الإضافية، عارض المدعى فى هذا الحكم وبجلسة 19/ 12/ 2006 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المدعى هذا القضاء بالاستئناف رقم 3913 لسنة 2007 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وبجلسة 6/ 3/ 2007 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/ 7/ 1991 و 143 فى 9/ 6/ 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 29 قضائية " دستورية " أولاً: " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من السجل.
ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992"، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 47 (مكرر) بتاريخ 27/ 11/ 2011، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيما بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات