الطعن رقم 23568 لسنة 75 ق – جلسة 03 /11 /2012
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي, محمد جمال الشربيني, جمال حليس نواب رئيس المحكمة ومفتاح سليم.
الطعن رقم 23568 لسنة 75 القضائية
محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها ". محكمة النقض " سلطتها ".
حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". عقوبة " تطبيقها ".
تغليظ العقاب بمناسبة إعادة الإجراءات. خطأ. وجوب تصحيحه. المادة 395 من قانون الإجراءات
الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2006.
مثال.
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003
والمعمول به اعتبارًا من 20 يونيه سنة 2003 تنص على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في
غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة
لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج
عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما
يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز
للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى ". لما كان ذلك، وكان البين
من مطالعة كتاب النيابة المختصة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابيًا بمعاقبة المطعون
ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
, ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على المطعون ضده ويقضى عليه
بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضوريًا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف
جنيه ومصادرة المخدر المضبوط , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون , مما يوجب تصحيحه وفقًا للقانون بجعل العقوبة هى الحبس مع الشغل ستة أشهر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات
الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات……
بمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا
عملاً بالمواد 1, 2, 37/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول
والمعدل بقرار وزير الصحة مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع
الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
المطعون ضده بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي, قد شابه الخطأ في تطبيق
القانون, ذلك أنه أضر بالمحكوم عليه حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة
أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي وهو ما لا يجوز عملاً بنص المادة 395/ 1 من قانون
الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة
2003 والمعمول به اعتبارًا من 20 يونيه سنة 2003 تنص على أنه " إذا حضر المحكوم عليه
في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب
جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر
بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابى
سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة،
ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى ". لما كان ذلك،
وكان البين من مطالعة كتاب النيابة المختصة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابيًا
بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط , ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على المطعون
ضده ويقضى عليه بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضوريًا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه
عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون , مما يوجب تصحيحه وفقًا للقانون بجعل العقوبة هى الحبس مع الشغل
ستة أشهر.
