الطعن رقم 6142 لسنة 50 ق عليا – جلسة 01 /06 /2010
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين – من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011
صـ 523
جلسة 1 من يونيه سنة 2010
الطعن رقم 6142 لسنة 50 القضائية عليا
(الدائرة الثالثة)
السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 – سعيد أحمد محمد حسين برغش.
2 – د. عبد الفتاح صبرى أبو الليل.
3 – أحمد محمد صالح الشاذلي.
4 – د. سمير عبد الملاك منصور.
5 – محمد لطفي عبد الباقي جودة.
6 – جعفر محمد قاسم.
7 – مجدي محمود بدوي العجرودي.
مساكن مصلحية – قواعد الانتفاع بها – يجب إخلاؤها في موعد غايته ستة شهور من تاريخ
زوال سبب الانتفاع بها – تراخي الجهة الإدارية في المطالبة بإخلاء المنتفع بعد انقضاء
هذه المهلة لا يعني قيام علاقة إيجارية بين الطرفين، ولا يحول بينها وبين اللجوء على
ذلك في أي وقت، مادامت هذه المساكن لا تخضع للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المواد المطبقة:
– المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
– المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع
العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والمواد وومن هذه القواعد
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 7/ 3/ 2004 أودع الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل, الذي قيد بجدول هذه المحكمة بالرقم عاليه، طعنًا
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 9624لسنة
49 ق, الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم – بعد اتخاذ الإجراءات القانونية
المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإلغائه، والقضاء
مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة عليا حتى إحالته إلى الدائرة السادسة
عليا موضوع, التي أحالته بدورها إلى هذه الدائرة للاختصاص، حيث تدوول أمامها على النحو
الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6/ 4/ 2010 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، مع التصريح
بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع، وقد انقضى هذا الأجل دون التقدم بأي مذكرات أو
مستندات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون
ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9624 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت
قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 9/ 1995، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء
القرار رقم 193 لسنة 1995 مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.
وقال شرحًا للدعوى أنه كان يعمل حارسًا بالهيئة المدعي عليها منذ عام 1953، وفي عام
1963 انتقل إلى العقار رقم 145 حرف (ج) شارع شبرا ملك الهيئة لحراسته، وشغل حجرتين
في مدخل العقار منذ انتقاله إليه، وظل شاغلاً لهما بعد إحالته إلى المعاش بسبع سنوات،
وتقدم بطلب لتأجيرهما إليه بعد انتهاء خدمته، إلا أن طلبه لم يبت فيه، وفوجئ في أغسطس
1995 بصدور القرار المطعون فيه بإخلائه من العين، فأقام دعواه طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء
القرار المشار إليه.
وبجلستها المنعقدة في 11/ 1/ 2004 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الإشارة إليه،
وشيدته على أن المدعي أحيل إلى المعاش عام 1986، ومع ذلك كان شاغلاً للعين، الأمر الذي
أبان أن هناك اتجاها ضمنيًا من الهيئة لأن تترك المدعي يشغل الحجرتين بالإيجار، ووفقًا
لحكم محكمة استئناف القاهرة في الطعن رقم 6087 لسنة 112 ق الذي انتهى إلى أن سكوت الهيئة
عن إخلاء المكان الذي تملكه بعد زوال سبب الانتفاع بزوال الوظيفة هو إقرار بوجود علاقة
إيجارية بينه وبين الهيئة، فإن المدعي لا يكون غاصبًا للوحدة، ويكون القرار المطعون
فيه قد وقع مخالفًا لأحكام القانون.
وإذ لم ترتض الهيئة الطاعنة هذا القضاء أقامت الطعن الماثل ناعية عليه مخالفة الحكم
المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال لسببين: (الأول)
استنادًا إلى أن قانون الإيجار الأماكن لا يسري على المساكن الملحقة بالمرافق التي
تشغل بسبب العمل وبالتالي يتعين إخلاؤها فور انتهاء السبب، و(الثاني) لأن زملاء المطعون
ضده كانت تربطهم علاقة إيجارية بالهيئة، وهو مالا يتوافر بشأن المطعون ضده.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه: " لا تسري أحكام هذه الباب (إيجار
الأماكن) على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب
العمل..".
وتنص المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع
العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل
بالقواعد المرافقة في شأن تنظيم العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية
بالمساكن المحلقة بالمرافق والمنشآت الحكومية".
وتنص المادة من هذه القواعد على أن: "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما
لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا
يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصًا له في السكن بها".
وتنص المادة من هذه القواعد على أن: "يتم تركيب عدادات المياه والإنارة في الوحدات
السكنية المشار إليها في المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك
الفعلي دون أن تتحمل الدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك…".
وتنص المادة من هذه القواعد على أن: " تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب
من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة شهور لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها".
ويستفاد مما تقدم أن المشرع استثنى المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن
التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر،
وقرر مجموعة من القواعد التي تنظم الانتفاع بها وعلى نحو يتفق من المحكمة التي أنشئن
من أجلها، ومن ذلك: وجوب إخلائها في موعد غايته ستة شهور على الأكثر من تاريخ زوال
سبب الانتفاع بها.
وغني عن البيان أن تراخي الجهة الإدارية في المطالبة بإخلاء المنتفع بعد انقضاء المهلة
المشار إليها لا يحول بينها وبين اللجوء إلى ذلك في أي وقت، مادامت هذه المساكن لا
تخضع للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبحسبان أن العلاقة العقدية
تقوم على الإرادة الصريحة إيجابًا وقبولاً، وهو ما لا يتحقق بمجرد تراخي الجهة الإدارية
في المطالبة بالإخلاء، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده كان يعمل بالهيئة الطاعنة
خلال الفترة من 1953 حتى 1986 كحارس، وخصص له السكن محل النزاع بالعقار رقم 145/ ج
شارع شبرا باعتباره حارسًا للعقار اعتبارا من 1963، ونظرًا لإحالته إلى المعاش عام
1986 ورفضه إخلاء السكن صدر القرار رقم 193 لسنة 1995 بإخلائه منه، وعلى ذلك يكون هذا
القرار قد صدر متفقًا وأحكام القانون؛ لزوال سبب الانتفاع بالسكن بانتهاء خدمة العامل
المذكور.
ولا وجه للقول بأن سكوت الجهة عن الإخلاء رغم زوال سبب الانتفاع يعني قيام علاقة إيجارية
بين الطرفين؛ وبحسبان أن مثل هذه العلاقة لا يكفي فيها مجرد السكوت، كما أن ذلك يؤدي
على استحالة توفير سكن للحارس الجديد للعقار في ذات العقار، ومن ثم الإخلاء بالحكمة
التي من أجلها شرعت قواعد إشغال السكن الإداري.
وحيث كان ذلك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد وقع مخالفًا
لأحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه، ورفض الدعوى لعدم قيامها على سند من صحيح القانون.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم م المصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
