الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2383 لسنة 43 ق – جلسة 28 /09 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) – صـ 2905


جلسة 28 سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد عبد الفتاح حسن، ومصطفى سعيد حنفى، وأحمد عبد الحميد عبود، وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2383 لسنة 43 القضائية

() إختصاص – ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة – القرارات المتعلقة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
المبدأ() مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لا يجعله داخلاً فى إختصاص مجلس الدولة – يلزم حتى يدخل فى هذا الاختصاص أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه – إذا دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص – خرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأثنين الموافق 10 من مارس سنة 1997، أودعت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2383 لسنة 43 القضائية عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 12/ 1/ 1997 فى الدعوى رقم 2439 لسنة 50 القضائية، والقاضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات……، وطلب الطاعنون، للأسباب الواردة فى تقرير الطعن، تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا لتقضى فيه، بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان تقرير الطعن قانوناً، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 6/ 1999، وفيها وفى الجلسات التالية نظر الطعن على النحو الثابت محاضر الجلسات، حتى قررت الدائرة بجلسة 1/ 11/ 1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 19/ 12/ 1999 وفى هذه الجلسة نظر الطعن وتدوول بالجلسات وفقا لما هو ثابت بالمحاضر، حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 8/ 2001 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، ثم قررت ارجاء النطق بحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2439 لسنة 50 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم والسيدين …….. و……….، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1995 المتضمن إزالة حوائط ومبانى مسطح 52 متراً مربعاً بالعقار رقم 4ب من ص2 بميدان صلاح الدين حالياً شياخة عرب اليسار قسم الخليفة من مسطح الـ202 متراً مربعاً المسجل برقم 225 لسنة 1994 بالشهر العقارى، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وقال المدعى شرحاً لدعواه، إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 8/ 1/ 1994، مشهر برقم 225 بتاريخ 23/ 1/ 1994، اشترى من الادارة العامة لأملاك محافظة القاهرة – مع حفظ حق الامتناع للبائع – قطعة أرض تبلغ مساحتها 202 متراً مربعاً والكائنة 2 ب من ص 2 ميدان صلاح الدين حاليا شياخة عرب اليسار قسم الخليفة محافظة القاهرة والمحددة بالحدود الواردة فى عقد البيع المسجل، وحصل على ترخيص مبانى رقم 10 لسنة 1994 صادر عن الإدارة الهندسية بحى جنوب القاهرة لإقامة مبانى عبارة عن دور أرضى فضاء لخدمة المشروع الذى أعده لخدمة السياحة بالموقع، وإن كان يضع يده على الأرض ويحوزها بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 159 لسنة 1992، وأضاف بأنه فوجئ بصدور قرار محافظ القاهرة بايقاف التعامل على المساحة المخصصة لخدمة المشروع (52 متراً مربعاً) رغم انتقال الملكية إليه بموجب العقد المشهر، ونظراً للأضرار المترتبة على تنفيذ هذا القرار فقد أقام دعواه بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 12/ 1/ 1997 قضت المحكمة، برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على ما تبين لها من ظاهر الأوراق من أن المدعى (المطعون ضده)، سبق أن اشترى المساحة الصادر فى شأنها قرار إيقاف التعامل ضمن مساحة أكبر بموجب عقد بيع مشهر بالشهر العقارى، فتكون ملكية هذه المساحة قد انتقلت إلى المدعى وأصبح مالكا لها ولا يجوز للبائع التعرض له بأية صورة من صور التعرض، ومن ثم يكون القرار الطعين، بحسب الظاهر من الأوراق، قد جاء مخالفاً للقانون، مما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من تهديد لمصالح المدعى فى ملكيته الخاصة.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين، فقد أقاموا طعنهم الماثل تأسيساً على أن: أولا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، على سند من أن البيع الصادر عن محافظة القاهرة للمدعى، عن قطة الأرض المتنازع عليها تم بحسبانه تصرفا صادرا عنها فى أملاكها المملوكة لها ملكية خاصة، وبالتالى يعتبر عقد البيع الماثل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون الخاص، ومن ثم تخرج المنازعات التى تثور فى شأن تنفيذه أو القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى شأنه عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادى. ثانياً: عن مدى مشروعية القرار الطعين، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يكن واضعاً يده على مساحة 52 متراً مربع المجاورة للقطعة التى كان يضع يده علهيا وهى مساحة 150 متراً مربعاً، وتمكن عن طريق الغش، ومخالفة الحقيقة بإثبات بيانات تخالف حقيقة الواقع، من الحصول على القطعة محل القرار الطعين، وقد تبين من المعاينة التى أجرتها اللجنة التى شكلتها جهة الإدارة، أن المطعون ضده كان يضع يده على مساحة 150 متراً مربعاً، وأن طلب الشراء منه عن هذه القطعة كان عن المساحة 150 متراً مربعاً، والرسم الكروكى المرفق بهذا الطلب، كان مساحة 150 متراً مربعاً، وأن مساحة 52 متراً مربعاً التى تعدى عليها المطعون ضده مخصصة كممر لباقى المحلات بالمنطقة، وقد ثبت ذلك من تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن التلاعب فى تخصيص قطعة الأرض محل القرار الطعين للمطعون ضده على مساحة 52 متراً مربعاً، وإنما تحصل عليها بطريق الغش واستغلال نفوذه كعضو مجلس محلى محافظة القاهرة. ومن ثم يكون القرار الطعين بإيقاف التعامل على هذه القطعة قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، وأضاف الطاعنون أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم الطعين، من عدم جواز إهدار الأثر القانونى للشهر، حيث أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى وذلك لحماية الملاك وغيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطرق غير مشروعة من غير أصحاب الحقوق، بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية والملكية بعقود مصطنعة، وبالتالى فإنه يجب على مصلحة الشهر العقارى الامتناع عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة ولم يصدر قرار بتغيير صفته أو التصرف فيه بنقل ملكيته للأفراد، وخلص الطاعنون من ذلك إلى طلب الحكم بطلباتهم آنفة الذكر.
ومن حيث إن القرار الإدارى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين. وغنى عن البيان أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يجعله داخلاً فى إختصاص مجلس الدولة، وإنما يلزم حتى يدخل فى هذا الإختصاص أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص، خرج من عداد القرارات الإدارية، التى تختص بها محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أو القرار الطعين صدر من محافظ القاهرة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 52 متراً مربعاً، والسابق للمحافظة بيعها للمطعون ضده ضمن مساحة 202 متراً مربعاً من أملاك الدولة الخاصة، وتم شهر هذا التصرف بالشهر العقارى برقم 225 لسنة 1994، وكان موضوع القرار الطعين يتعلق بغل يد المطعون ضده عن التصرف فى القطعة محل القرار، بأى صورة من صور التصرف، وإذا كان التصرف فى العقار المبيع يعد حقاً متفرعاً عن حق الملكية، وهو من مسائل القانون الخاص، وبالتالى فلا يعد القرار الطعين قراراً إدارياً مما تختص به محاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها. وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، فحق عليه الإلغاء، والقضاء مجدداً بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع الماثل وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر النزاع الماثل، وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات