الطعن رقم 10029 لسنة 83 ق – جلسة 24 /03 /2014
جلسة 24 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق, د/ حسن البدراوي, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 10029 لسنة 83 القضائية
(1, 2) حكم ش الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قضاة
"صلاحية القضاة: مناطها". نقض "الطعن على أحكام محكمة النقض".
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. الاستثناء. قيام سبب من أسباب عدم صلاحية
أحد القضاة الذين قاموا بإصدار الحكم. سبيله. تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض. المواد
146, 147, 272 مرافعات. تحقق ذلك. سبيله. تقديم طلب بذلك. توافر موجبات قبول الطلب.
أثره. إلغاء الحكم وإعادة نظره أمام دائرة أخرى.
إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم. أسباب لعدم
صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات. علة ذلك. وجوب خلو ذهنه عن الدعوى وعدم تمسكه
برأيه السابق في موضوعها.
(3, 4) محاكم اقتصادية "دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض: اختصاصها" حجية
القرار الصادر من دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض".
دائرة فحص الطعون الاقتصادية بمحكمة النقض. اختصاصها ببحث مدى جواز أو عدم جواز
عرض الطعن على الدائرة المختصة علة ذلك. تفرغ الأخيرة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع
الطعن. م 12/ 2, 3 ق 120 لسنة 2008.
قرار دائرة فحص الطعون الاقتصادية. عدم اعتباره إبداء الرأي في موضوع الطعن. أثره.
جواز اشتراك أعضاء هيئة الفحص في إصدار الحكم حال طرح موضوعه أمام الدائرة الاقتصادية.
1 – النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه
في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر
من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى
". وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى
طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه
، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى
وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في
أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على
أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية
من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض
إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة
146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى
الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما
هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت
لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن
وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله
.
2 – النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى
ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية …. 5 – إذا كان قد أفتى
أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو
كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً او محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " وما تقضى
به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى وقضائه في الأحوال
المتقدمة ، ويدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن علة عدم صلاحية القاضى
للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه
عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل
يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن
عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو
إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .
3 – النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008
بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون
، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل منعقدة
في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان
إجراءاته . ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون
، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت
بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة
إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع
تحديد جلسة لنظره " مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى
إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر ، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين
ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التى
قد تنشأ عن مباشرة النشاط ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتى من شأنها استمرار
هذا النشاط وازدياده ، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه
وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على
سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم ، وفى سبيل ذات
الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التى تعرض على الدوائر الاقتصادية
بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة ، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء
بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من
ناحية جوازها أو قبولها ، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث
موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر
عن هيئة فحص الطعون.
4 – قرار هيئة فحص الطعون لا شأن له بموضوع الطعن ، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه
ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية
بمحكمة النقض ، وترتيباً على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل
إبداءً للرأى في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في
نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب عن نفسه وبصفته أقام
على البنوك المدعى عليها الدعوى التي صار قيدها برقم ….. لسنة 1ق استئناف القاهرة
الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد ما على شركته من قيمة القروض وفوائدها ومدى
أحقية هذه البنوك في المبالغ التي سينتهي إليها الخبير, وذلك عن الفترة من بدء التعاقد
في 26/ 5/ 1998 وحتى إيداع التقرير, وذلك على سند من أن البنوك المذكورة منحته قرضين
وعين البنك المدعى عليه الأول مديرًا ووكيلاً للقرض, وإزاء امتناعه عن الإفصاح عن المبالغ
المستحقة عليه وفوائدها فقد أقام دعواه, واختصم الطالب عن نفسه وبصفته الشركة المدعى
عليها الخامسة بطلب إلزامها والمدعى عليه الأول بالتضامن بأن يؤديا له قيمة التعويض
الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد المؤرخ 26/ 9/ 2000 وفوائده وكذا إلزامهما بالتضامن بتعويض
تكميلي يضاف إلى التعويض الاتفاقي وفوائده, وبراءة ذمته من دين الفوائد المطالب به
من البنك المدعى عليه الأول من تاريخ تأخر المدعى عليها الخامسة في تنفيذ التزامها
باعتبار أن هذا البنك ضامن لها في عقد التوريد المبرم بينهما, كما أقام البنك المدعى
عليه الأول الدعوى رقم …… لسنة 1ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام
الطالب بأن يؤدي له مبلغ 226827000 جنيهًا وعوائده اعتبارًا من 31/ 1/ 2009 بواقع 17.5%
حتى تمام السداد والذي يمثل رصيد المديونية المستحقة عن القرضين سالفي الذكر, وبعد
أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت لجنة من الخبراء وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 30 من نوفمبر
سنة 2011 في الدعوى رقم ….. لسنة 1 ق اقتصادية في الطلب الأصلي بانتهائها وبرفض الطلبات
المضافة, وفي الدعوى رقم ….. لسنة 1 ق اقتصادية بإلزام الشركة الطالبة بأن تؤدي للمدعى
عليه الأول مبلغ 222965547.13 جنيهًا خق 30/ 9/ 2009 وعائد بنسبة 11.5% اعتبارًا من
هذا التاريخ حتى تمام الوفاء,طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 18243
لسنة 81ق, 1270 لسنة 82ق, وأمرت محكمة النقض بضم الطعن الثاني إلى الأول وقضت بتاريخ
14 من إبريل سنة 2013 برفضهما, أقام الطالب الدعوى الراهنة أمام هذه المحكمة بصحيفة
أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/ 6/ 2013 بطلب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعنين
رقمي ….. لسنة 81ق, ……. لسنة 82ق لبطلانه وبإعادة نظرهما مجددًا أمام دائرة أخرى,
وذلك على سند من عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لاشتراك السيد القاضي/ ……….,
والسيد القاضي/ ………. في المداولة وإصدار الحكم موضوع الطلب, وذلك لسبق اشتراكهما
في دائرة فحص الطعون التي نظر بها بما يجيز عملاً بالمادة 147من قانون المرافعات طلب
إلغاء الحكم الصادر في الطعنين بالنقض المذكورين, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بعدم قبول الطلب وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل
القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان
في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام
دائرة أخرى ". وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة
النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه
من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في
مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على
منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان قصور
الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص
الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر
من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص
عليها في المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء
. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً
بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع
بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر
منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت
بعدم قبوله , وإذ كان ذلك وكان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون
القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال
الآتية …. 5 – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو
كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو
كان قد أدى شهادة فيها " وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من
بطلان عمل القاضى وقضائه في الأحوال المتقدمة ، ويدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
– على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية
من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى
عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما
يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ،
أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه ….
وكان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008
بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون
، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل منعقدة
في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان
إجراءاته . ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون
، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت
بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة
إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع
تحديد جلسة لنظره " مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى
إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر ، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين
ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التى
قد تنشأ عن مباشرة النشاط ، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتى من شأنها استمرار
هذا النشاط وازدياده ، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه
وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على
سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم ، وفى سبيل ذات
الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التى تعرض على الدوائر الاقتصادية
بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة ، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء
بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من
ناحية جوازها أو قبولها ، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث
موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر
عن هيئة فحص الطعون والذي لا شأن له بموضوع الطعن ، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه
ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية
بمحكمة النقض ، وترتيباً على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل
إبداءً للرأى في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في
نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية, الأمر الذي يكون معه ما جاء بالطلب
المطروح على غير أساس .