الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5841 لسنة 73 ق – جلسة 20 /02 /2014 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخمس ( أ ) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الناصر أبو الوفا، محمود عمرو جمال عبد الله، أحمد علي خليل نواب رئيس المحكمة وأيمن صابر.
وحضور رئيس النيابة السيد/ …………….
وأمين السر السيد/ ………………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 20 من ربيع الآخر سنة 1435هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2014م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5841 لسنة 73 ق.

المرفوع من
ضـد


الوقائع

في يوم ../ ../ 20003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ………. الصادر بتاريخ ../ ../ 2003 في الاستئنافين رقمي ….، ….. لسنة 77 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../ ../ 2003 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي ../ ../ 2003 أودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ../ ../ 2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2013 للمرافعة وفيها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة 2002 مدني …… الابتدائية على المطعون ضدهما طلبًا للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليها مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا عن وفاة زوجها الذي كان يشغل وظيفة ……… والذي لقي مصرعه نتيجة حريق شب من موقد بإحدى حجرات المدرسة فأقامت الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتهما المسئولين عن الحادث مسئولية مفترضة عملاً بنص المادة 178 من القانون المدني وذلك إلى جانب خطئهما بترك الموقد داخل تلك الحجرة رغم استخدامها كمخزن، حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما بما قدرته من تعويض فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف …… لسنة 77 ق …….، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف ……. سنة 77 ق ……. وفيهما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال حين اعتبر الحريق الذي أودى بحياة مورثها ناشئًا عن خطأ الغير استنادًا منه لأوراق المحضر الإداري المحرر عن الحادث ورتب على ذلك رفض دعواها بالتعويض مع أن أوراق المحضر المشار إليه لا تفيد أن شخصًا من غير من يسأل المطعون ضدهما عن عمله غير المشروع قد تسبب في نشوب الحريق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. وكان من المقرر أيضًا أن المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضًا لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ويشترط في الغير الذي ترتفع بخطئه مسئولية الحارس ألا يكون ممن يسأل الحارس قانونًا عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير المشروع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض عن قتل مورثها على ما أورده بأسبابه من أن " …… الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق المحضر رقم …… لسنة 2000 إداري ……. وما ورد بتقرير فحص الأدلة الجنائية أن الحادث وقع بسبب أجنبي خارج عن مسئولية المستأنفين " وكان البين من أوراق المحضر المشار إليه أنها لم تفصح عن شخصية من ترك مفتاح موقد الغاز مفتوحًا ولا يستفاد منه أن ذلك الشخص من غير من يسأل المطعون ضدهم عما يحدثونه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع بسبب أجني ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض يكون قد صدر مشوبًا بالفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات