الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 88808 لسنة 75 ق – جلسة 13 /12 /2006 

المكتب الفني – أحكام النقض – جنائي
السنة 57 – صـ 969

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع، محمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة، محمود قزامل وجمال شعلان.


الطعن رقم 88808 لسنة 75 القضائية

طفل. استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه. غير جائز. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996، قد نصت على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة …… بوصف أنه: تسبب بخطئه في جرح …… وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن ألقى عليه قطعة خشبية أحدثت إصابته بعينه اليسرى، ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنحو35% على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 95/ 1، 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل. ومحكمة جنح أحداث ….. قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بتسليم الحدث المتهم لولي أمره. استأنف ومحكمة ….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ ……. المحامي بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 132من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه له الولاية عليه ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن غير جائز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات